جمع حدّ ، وهو لغةً : المنع. وشرعاً : عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام بدن المكلّف بواسطة تلبّسه بمعصية خاصّة ، عيّن
كمّيتها في جميع أفراده. ووجه مناسبة التسمية : أنّ
مانعة من المعاودة. وإذا لم تقدَّر العقوبة يسمّى تعزيراً ، وهو لغةً : التأديب. والأصل فيهما
وإجماع الأُمّة. وتفاصيله في
وهو ممّا أجمع على تحريمه أهل الملل؛ حفظاً للنسب، وهو من الأُصول الخمسة التي يجب تقريرها في كلّ
. وهو من الكبائر، كما مرّ في كتاب
. والنظر في هذا الفصل يقع في موارد ثلاثة:
. ويجب الحد على الأعمى، فأن ادعى الشبهة فقولان، أشبهها: القبول مع الاحتمال
. وفي
، ويستوى فيه المسلمة والذمية؛ وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا؛ ولا تخرج المطلقة
؛ ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة؛ ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه
، فقال سبحانه «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ»
. ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة
: في إقامة الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نِحلَته وملّته ليقيموا الحدّ عليه على معتقدهم الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه
لم يُعد إلى الحفيرة، بلا خلاف إذا كان الفرار بعد إصابة ألم الحجارة، وكذلك إذا كان قبلها
، فالفرار منه غير نافع، بل يعاد إليه مطلقاً ولو ثبت زناه بالإقرار وفرّ بعد إصابة الألم
. ولو كان مقرّاً أي ثبت زناه بإقراره بدأ الإمام ثم الناس
؛ ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم؛ وموجب الإيقاب
؛ والحد فيه مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة
. وهو حرامٌ بنصّ
الأُمّة. ومقاصده أربعة:
، بأى لغة اتفق، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل؛ ولا يحد مع جهالته فائدتها؛ وكذا لو قال لمن أقر ببنوته: لست ولدى
؛ ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه؛ أو زنت بك أمك فالقذف لأمه؛ ولو قال: يابن الزانيين فالقذف لهما
؛ ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا؛ ولو قال للمسلم: يابن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه: التعزير
؛ ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها؛ ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه؛ ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد
. وكذا يشترط فيه انتفاء البنوّة فالأب لو قذف ولده المحصن لم يحدّ، بل يعزّر؛ وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلاّ ولده، نعم، لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحدّ تامّاً
: فلو قذف شخصٌ جماعة واحداً بعد واحد، فلكلّ واحد حدّ، ولو قذفهم بلفظ واحد ك: يا زناة فعليه للجميع حدّ واحد إن طالبوا مجتمعين، وإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ
؛ وحدّ القذف يُورَث لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه كما يُوَرث المال، ولكن لا يرث الزوج ولا الزوجة بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب، عدا
؛ ولو قال: ابنك زان أو: لائط أو: بنتك زانية، فالحدّ لهما مع بلوغهما وعقلهما، لا للمواجه
؛ ويجلد القاذف بثيابه المعتادة ولا يجرّد عنها كما يجرّد الزاني ويضرب ضرباً متوسّطاً
؛ الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي وتعزيره حيث يحتاج إليه عن عشرة أسواط، وكذا العبد
؛ الخامسة: يعزَّر من قذف عبده أو أمته كما يعزَّر الأجنبيّ بقذفهما؛ لحرمتهما، وعدم الفارق بين الأجنبيّ والمولى هنا
، وهو على قول: ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم، وظهور السرّ المكتوم. وعلى آخر: ما يغيّر
في غالب المتناولين. أمّا ما يغيّر العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيّب
، في بيان حدّ السرقة، وهو يعتمد فصولاً: الأول في السارق، الثاني في المسروق، الثالث في إثبات الموجب، الرابع في بيان الحد، الخامس في اللواحق.
، وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد من ولده، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا؛ فالقيود إذا ستة؛ فلا يحد الطفل، ولا المجنون لكن يعزران
يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ
. ويشترط في المقر بالسرقة:
بعينها قطع؛ وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال وهو أشبه؛ ولو أقر مرتين تحتم ولو أنكر.
، وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى، وتترك الراحة والإبهام؛ ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب؛ ولو سرق ثلاثة حبس دائما؛ ولو سرق في
؛ ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد؛ ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى ولو كانت شلاء؛ وكذا لو كانت اليسار شلاء
لا بعدها؛ ويتخير الإمام معها بعد الإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف؛ والأشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد.
، وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لإخافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه
استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب؛ وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى؛ ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفى؛ ولو شهر
.. نفى لا غير؛ ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت
؛ ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا، على القول الآخر؛ ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
؛ وكذا لو كابر امرأة على نفسها، أو غلاما فدفع، فأدى إلى تلفه، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب بعض أعضائه، ولو ظن العطب سلم
؛ ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأفرغ هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح وتحرق ويغرم قيمتها إن لم يكن له
؛ ولو كان المهم ما يركب ظهرها لا لحمها كالبغل والحمار والدابة أغرم ثمنها إن لم تكن له، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت؛ وفي