شهادة النساء اعلم أنّ الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء والأصل في الجملة، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم. ولا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ، ثم إنّ مقتضى بعض الصحيحة جملةً بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح ؛ وفي قبول شهادة النساء في حصول الرضاع المحرّم تردّد، فبين مانع عنه، وبين من جعل أشبهه القبول؛ لا تقبل شهادة النساء مطلقاً حتى مع الرجال في الحدود وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية كالخمس والزكاة والنذر والكفارة ، بلا خلاف أجده إلاّ في الزنا ، فيثبت بشهادتهن في الجملة.
← شهادة النساء في الرجم وتقبل شهادتهن مع الرجال في الرجم خاصّة، لكن على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الفصل الأوّل من كتاب الحدود ، وعليه يحمل إطلاق بعض النصوص: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»[۵۷][۵۸][۵۹] مع ما في سنده من الضعف والقصور.