اليمين وهو الحلف بالله تعالى، أو أسمائه الخاصّة لتحقيق ما يُمكن فيه المخالفة إمكاناً عقلياً، فلا ينعقد على الواجب ، أو الممتنع بالذات. والمقصود من هذا الكتاب، يمين انعقاد، وهي الحلف على المستقبل فعلاً أو تركاً مع القصد إليه.
التعريف [تعديل] الأيمان جمع يمين، وهو لغةً تطلق تارةً على الجارحة المخصوصة، وأُخرى على القدرة والقوّة.
وشرعاً: الحلف بالله تعالى، أو أسمائه الخاصّة لتحقيق ما يُمكن فيه المخالفة إمكاناً عقلياً، فلا ينعقد على الواجب ، أو الممتنع بالذات.
مسألتان [تعديل] الاولى: لو حلف على ترك شرب لبن العنز وأكل لحمها اعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي طرفيها ديناً أو دنيا، ولو كان محتاجاً إلى الأكل لم ينعقد، ولو تجدّدت الحاجة انحلّت. ومثله لو كان الأكل راجحاً كالهدي والأُضحية .
وحيث انعقدت لا يتعدّى التحريم إلى الأولاد لحماً ولا لبناً، على الأقوى، وفاقاً للحلّي [۱۳۶] وعامة المتأخرين؛ لعدم تناول اللفظ لها مطلقاً.
لكن روى في التهذيب عن عيسى بن عطية فيمن حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها: أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم، لأنهم منها [۱۳۷][۱۳۸][۱۳۹].
وفي سند هذه الرواية ضعف من وجوه شتّى، وفي متنها مخالفة للقاعدة جدّاً، فلا عمل عليها وإن قال بها الإسكافي والشيخ في النهاية وبعض من تبعه[۱۴۰][۱۴۱][۱۴۲] وقيّدها بعدم الحاجة إلى ترك ما حلف عليه، فقال: إن شرب من لبنها أو لبن ولدها لحاجة لم يكن عليه شيء من حنث أو كفارة.
وهذا التقييد حسن لما مرّ من أن من حلف على شيء فرأى غيره خيراً فليأت به. إلاّ أنّ العمل بالرواية ضعيف غايته.
الثانية: روى أبو بصير عن أبي عبد الله (علیهالسّلام) في رجل أعجبته جارية عمته، فخاف الإثم، فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبداً، فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: «إنّما حلف على الحرام ، ولعلّ الله رحمه، فورثه إيّاها لما علم من عفّته [۱۴۳][۱۴۴].
وفي سندها ضعف، إلاّ أنه ذكر جماعة من الأصحاب [۱۴۵][۱۴۶][۱۴۷] أنه يستقيم المصير إليها؛ إذ الظاهر أن الحلف إنّما وقع على الوطء المحرم لا مطلقاً. ولو قصد التعميم روعي حال الرجحان وعدمه، وبني على ما مرّ من الأُصول.