وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض، بصيغة «طالق» وما في معناه حيث قلنا به مع الشرائط المعتبرة. والنظر في أركانه، وأقسامه، ولواحقه.
، في الصيغة القاطعة لعلاقة الزوجية مطلقاً أو في الجملة ، وهي قسمان: صريحة وكناية. يقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق
، فالبدعة ثلاثة: أحدها: طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدّة المشترطة؛ وثانيها: طلاقها في طهرٍ قد قربها فيه مع عدم الغيبة، أو مطلقاً مع ثبوت الوقوع فيه؛ الثلاث المرسلة مع
، وطلاق السنّة قسمان، الأوّل: طلاق السنّة بالمعنى الأعم، وهو المراد به هنا ما قابل
؛ إمّا لعدم العدّة بالمرّة وهو أقسام ثلاثة؛ وإمّا لعدم إمكان الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة وهو اثنان.
، طلاق العدّة أن يطلّق على الشرائط، ثم يراجعها قبل خروج الزوجة من عدّتها ويواقعها، ثم يطلّقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلّقها في
، لا يهدم استيفاء العدّة وانقضاؤها، وعدم رجوع الزوج فيها في كلّ مرّة تحريم الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا لو استوفت العدة في إحدى الطلقات خاصّة
يصح أن يطلّق ثانية في الطهر الذي طلّق فيه وراجع فيه ولم يطأ وكذا في غير ذلك الطهر
. إذا طلق الغائب وأراد
وفيه مقاصد أربعة: الأول: طلاق المريض، الثاني: المحلل، الثالث: الرجعة، الرابع: العدة.
. وتصح نطقا، كقوله: راجعت
، العدّة، وعرفت بأنّها اسم لمدّة معلومة يتربّص فيه المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبّد، أو للتفجّع على الزوج، وشرّعت صيانةً
، ولا تجب بالخلوة. في المستقيمة الحيض: وهي تعتد بثلاثة أطهار
؛ وأقل ما تنقضى به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج. في
؛ ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالاشهر. في الحامل: عدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بالحظة
. في
. في المفقود: لا
لزوجة المفقود إن عرف خبره أو كان له ولى ينفق عليها؛ ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين
. في عدد الإماء والاستبراء: عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان
؛ ولو اعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها رجعيا ثم اعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة؛ ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة
. ولو لم تكن أم ولد استأنفت
، وزيادة شرط فيه هو: رضاها بالبذل، وكراهتها له. وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا
، إطلاقاً وعموماً، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه؛ ولابد من تعيين الفدية وصفا أو
. وبمضمونها أفتى الشيخ
حضور الشاهدين عدلين وتجريده عن الشرط؛ ولا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع إن رجعت.
، ولا خلاف في شيء من ذلك. وهو أن يقول: بارأتك على كذا؛ وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه؛ ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الاكثر؛ والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا؛ ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في
فلا رجوع لها؛ ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل اليها منه فما دون، ولا يحل له ما زاد عنه.
، وهو محرّم، وإن تترتّب عليه الأحكام؛ وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي، وإن اختلفت حرف الصلة؛ وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا، ورضاعا؛ ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.
؛ وفي وقوعه بالتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، وكذا الموطوءة بالملك، والمروى: أنها كالحرة
وهو الحلف على ترك وطء الزوجة بقيود مخصوصة. قال
ممّا قد ترجع إلى قيود الحكم وشروطه التي يأتي تفصيلها.وكيف كان، فالأصل فيه قوله تعالى:«لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ».