طلاق البائن - ویکی فقه 


طلاق البائن


فالبائن، ما لا يصحّ معه الرجعة بلا عقد ؛ إمّا لعدم العدّة بالمرّة وهو أقسام ثلاثة؛ وإمّا لعدم إمكان الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة وهو اثنان.


التعريف [تعديل]

فالبائن: ما لا يصحّ معه الرجعة بلا عقد .

عدم العدة بالمرة [تعديل]

إمّا لعدم العدّة بالمرّة وهو أقسام ثلاثة:
أحدها: اليائسة عن المحيض ومثلها لا تحيض على الأظهر ‌الأشهر بين الطائفة، كما سيأتي إليه الإشارة.
وثانيها: من لم يدخل بها مطلقاً.
وثالثها: الصغيرة ولو دخل بها، بلا خلاف في الأُولى، وعلى الأشهر في الثانية مع الدخول بها بين أصحابنا، وسيأتي إليه الإشارة أيضاً.

عدم إمكان الرجوع في العدة [تعديل]

وإمّا لعدم إمكان الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة وهو اثنان: طلاق المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل المعتبر فيهما. أو مطلقاً وهو في المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان أو عقدتان، أو رجعة وعقد.

المراجع [تعديل]



المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۴۳-۲۴۴.   


تصنيفات هذه المقالة : أقسام الطلاق | الطلاق





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار