طلاق البائن فالبائن، ما لا يصحّ معه الرجعة بلا عقد ؛ إمّا لعدم العدّة بالمرّة وهو أقسام ثلاثة؛ وإمّا لعدم إمكان الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة وهو اثنان.
عدم العدة بالمرة [تعديل] إمّا لعدم العدّة بالمرّة وهو أقسام ثلاثة:
أحدها: اليائسة عن المحيض ومثلها لا تحيض على الأظهر الأشهر بين الطائفة، كما سيأتي إليه الإشارة.
وثانيها: من لم يدخل بها مطلقاً.
وثالثها: الصغيرة ولو دخل بها، بلا خلاف في الأُولى، وعلى الأشهر في الثانية مع الدخول بها بين أصحابنا، وسيأتي إليه الإشارة أيضاً.
عدم إمكان الرجوع في العدة [تعديل] وإمّا لعدم إمكان الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة وهو اثنان: طلاق المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل المعتبر فيهما. أو مطلقاً وهو في المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان أو عقدتان، أو رجعة وعقد.