النكاح في اللغة [تعديل] هو في اللغة: الوطء ، على الأشهر كما نُقل، [۱] بل عليه الإجماع في المختلف [۲][۳]، وهو الظاهر من الجوهري [۴] كغيره من أهلها[۵][۶]. إلاّ أنّ المحكيّ عن الراغب استحالته[۷]. وعن أبي القاسم الزجّاج: اشتراكه بينه وبين العقد[۸]. وهو الظاهر من غيره أيضاً[۹][۱۰].
وربما قيل بمجازيّته فيهما؛ لأخذهما من الضمّ والاختلاط والغلبة[۱۱]. وردّ بعدم منافاة التجوّز باعتبار أصله الحقيقة فيهما، أو في أحدهما في عرف اللغة[۱۲]. مضافاً إلى كون إطلاقه على الوطء باعتبار وجود أحد المعاني فيه، وهو لا ينافي الحقيقة .
ويتوجّه على الأول: أنّ عدم المنافاة فرع وجود الدليل على الدعوى، وليس، فالأصل عدم النقل .
وعلى الثاني: أنّه يتوقّف صحّته على إرادة ما ذكر من حاقّ اللفظ والخصوصيّة من الخارج، وليس الكلام فيه، بل هو في استعماله في المركّب منهما، وهو غير الأصل، فيكون مجازاً.
النكاح في الاصطلاح [تعديل] وفي الشرع : العقد خاصّة، على الأشهر كما حكي، [۱۳] بل عن الشيخ والحلّي والإيضاح دعوى الإجماع عليه[۱۴][۱۵][۱۶]، وهي الحجّة فيه، مع أصالة عدم النقل إن قلنا باتحاد اللغة معه، وغلبة استعماله في الشرع كذلك، حتى قيل: إنّه لم يرد في القرآن بذلك إلاّ قوله تعالى: «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [۱۷] لاشتراط الوطء في المحلّل[۱۸][۱۹][۲۰][۲۱]؛ وفيه نظر.
وهي أي الغلبة، أمارة الحقيقة؛ لإيراثها التبادر ، لا لصحّة النفي في مثل: «هذا سفاحٌ وليس بنكاح»؛ لاحتمال الاعتماد على القرينة كما فيه.
وقيل بالعكس؛ للأصل، بناءً على كونه لغةً كذلك[۲۲].
وقيل بالاشتراك بينهما؛ للاستعمال والأصل فيه الحقيقة ولقوله تعالى: «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» [۲۳] لدخول الأمرين فيه[۲۴].
ويضعّف الأول بعد تسليم الثبوت لغة كذلك: بتخصيص الأصل بما مرّ.
والثاني: بأعميّة الاستعمال، وعدم الدليل على إرادتهما معاً من الآية .
وتساويهما في الحكم على تقدير تسليمه غير ملازم لذلك. هذا على القول بجواز استعمال المشترك في معنييه، وإلاّ فهو باطلٌ من أصله.
وأقسامه ثلاثة وإنّما قلنا ذلك للزوم أن يلغو الظرف في قوله: الأول : في الدائم، على تقدير رجوع الضمير إلى النكاح.