التعريف [تعديل] وهو نكاح المتعة، ولا خلاف بين المسلمين كافّة في ثبوت شرعيّته في الجملة، ونطقت به الآية الكريمة.[۱] والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة، وعلى بقائها إلى يوم القيامة إجماع أهل العصمة: وشيعتهم الإماميّة، وأخبارهم بذلك متواترة، كما ستقف عليها في تضاعيف المباحث الآتية.
←←حكم متعة الأمة على الحرة (ويحرم أن يتمتّع أمة على حرّة) مطلقاً، متمتّع بها أو مزوجة دائماً كما قيل[۴۰]إجماعاً ونصوصاً، كما مرّ.
(إلاّ بإذنها) فيصحّ على الصحيح؛ للصحيح: هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال: «نعم، إذا رضيت الحرّة» قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال: «نعم»[۴۱][۴۲][۴۳][۴۴] بل مرّ عدم الخلاف فيه.
وحكي هنا قول بالمنع مطلقاً [۴۵]. وهو ضعيف جدّاً.
(وأن يُدخِلَ على المرأة بنت أخيها أو أُختها ما لم تأذن) كما هو مقطوع به في كلامهم؛ وعُلِّل بإطلاق النصوص، وفيه ضعف.
نعم، في بعض ما مرّ منها التعليل بالإجلال، الظاهر في العموم في الداخلة والمدخول عليها.
← المهر • مهر المتعة ، ذكر المهر في ضمن العقد شرط في الصحّة[۴۶][۴۷][۴۸][۴۹][۵۰][۵۱][۵۲][۵۳]، فيبطل العقد بالإخلال به مطلقاً، عمداً كان أو سهواً؛ و يشترط فيه الملكيّة والعلم بالمقدار ويتقدّر بالتراضي بكلّ ما يقع عليه ممّا يتموّل ولو بكفّ من بُرّ[۵۴][۵۵][۵۶][۵۷][۵۸]؛ ولو لم يدخل بها ووهبها ما بقي من المدّة المضروبة كملاً فلها النصف من المسمّى، فتأخذه منه مع عدم الأداء ويرجع الزوج بالنصف لو كان دفع المهر إليها[۵۹][۶۰][۶۱][۶۲]؛ ولو بان فساد العقد إمّا بظهور زوج، أو عدّة ، أو كونها محرّمة عليه جمعاً أو عيناً، أو غير ذلك من المفسدات فلا مهر لها إن لم يدخل بها مطلقاً ولو دخل فلها ما أخذت منه، وتمنع ما بقي مطلقاً فيهما، قليلاً كانا أو كثيراً، كانا بقدر ما مضى من المدّة وما بقي منها أم لا، لكن بشرط جهلها بالفساد لا مطلقاً[۶۳][۶۴][۶۵][۶۶][۶۷][۶۸].
← الأجل • أجل المتعة ، ذكر الأجل شرط في صحّة العقد[۶۹] ولا تقدير له شرعاً، بل يتقدّر بتراضيهما عليه كائناً ما كان كاليوم والسنة والشهر والشهرين[۷۰][۷۱][۷۲][۷۳][۷۴]، ولا بُدَّ من تعيينه بأن يكون محروساً من الزيادة والنقصان[۷۵][۷۶][۷۷][۷۸]؛ ولا يصحّ ذكر المرّة والمرّات مجرّدة عن زمان مقدّر ولا تخرج عن الزوجيّة إلاّ بانقضاء الأجل، فيجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطء إن زاد الأجل على العدد[۷۹][۸۰].
← ذكر المهر مع الأجل في المتعة • ذكر المهر مع الأجل في المتعة ، الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل المشترطين في صحّة العقد، يبطل العقد[۸۱][۸۲]؛ و أمّا لو عكس فذكر المهر من دون الأجل ففيه أقوال، أشهرها: أنّه يقلبه دائماً، لأنّ الأصل في العقد الصحّة[۸۳]»[۸۴][۸۵][۸۶]؛ وقيل: لا؛ لأنّ المتعة شرطها الأجل إجماعاً، وللصحيح [۸۷][۸۸][۸۹] وغيره [۹۰][۹۱] وأنّ الدوام لم يقصد[۹۲]، وهذا هو الأقوى، سيّما إذا وقع العقد بلفظ التمتّع وكان ترك الأجل نسياناً[۹۳][۹۴][۹۵][۹۶][۹۷][۹۸][۹۹]؛ وأمّا القول بالتفصيل: بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً، أو بلفظ التمتّع بطل[۱۰۰]، أو بأنّ ترك الأجل إن كان جهلاً منهما أو أحدهما أو نسياناً كذلك بطل، وإن كان عمداً بالدوام انقلب[۱۰۱]؛ فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه، ولكن الاحتياط لا يُترَك، فيعقد للدوام ثانياً إن أرادها، وإلاّ فليطلّقها ويعطي نصف المهر، أو تعفو عنه.