لعان هو المباهلة بين الزوجين بكلمة مخصوصة في إزالة حدّ، أو نفي ولد عند الحاكم؛ والسبب، وهو أمران، الاول: قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة، ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، ويثبت لو قذفها في رجعية ؛ الثاني: إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج، أو بعد أن تزوجت وولدت لاقل من ستة أشهر منذ دخل.
الحكم [تعديل] هو لغةً: المباهلة المطلقة، أو فعال من اللعن ، أو جمع له، وهو الطرد والإبعاد من الخير، والاسم اللعنة.
وشرعاً: المباهلة بين الزوجين بكلمة مخصوصة في إزالة حدّ، أو نفي ولد عند الحاكم.
والأصل فيه بعد الإجماع الكتاب ، والسنّة ، قال الله سبحانه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ. وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ. وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ. وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ» [۱].
وأمّا السنّة فمستفيضة، سيأتي إليها الإشارة.
إنكار المولود على الفراش [تعديل] الثاني: إنكار من وُلد على فراشه ممّن يلحق به مطلقاً شرعاً، لولا لعانه، كأن يولد لستّة أشهر فصاعداً من وطئه من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا لو أنكره بعد فراقها ما لم تتزوّج، أو بعد أن تزوّجت وولدت لأقلّ من ستّة أشهر منذ دخل الثاني، فإذا ولد بدون الشرائط انتفي بغير لعان، والنفي المحتاج إليه إنّما هو بالولادة معها، ولا يجوز له النفي به إلاّ مع العلم بانتفائه عنه؛ لأنّ الولد للفراش، ومع عدمه يجب إلحاقه بنفسه، كما أنّه يجب نفيه عنه مع العلم به، ولا خلاف في شيء من ذلك.