الكافر - ویکی فقه 


الكافر


(الكافر) أصليا ومرتدّا وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته، وضابطه من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة.والحجة في الحكم بعد الإجماعات المستفيضة المحكية عن الناصريات والانتصار والسرائر والغنية والمنتهى وظاهر نهاية الإحكام والتذكرة [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] : الآية الكريمة (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) [۸] المتمم دلالتها ـ حيث اختصت بالمشرك، وتضمنت لفظ «النجس» الغير المعلوم إرادة المعنى الاصطلاحي منه ـ بعدم القائل بالتخصيص، وظهور المعنى المصطلح هنا بقرينة (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) مع أن بيان النجاسة اللغوية خاصة ليس من وظيفة الحكمة الربانية.فإرادة ما ذكرنا متعيّنة، لا الخباثة الباطنية كما اختارها بعض الأجلّة، [۹] [۱۰] إذ ليست من المعاني المعهودة المعروفة للفظ النجاسة حتى ينصرف إليها مع القرينة الصارفة عن اللغوية.


حكم أهل الكتاب [تعديل]

والنصوص المعتبرة بنجاسة أهل الكتاب مستفيضة، [۱۱] [۱۲] وبفحواها يستدل على نجاسة غيرهم من أصناف الكفّار.إلّا أنها معارضة بروايات أخر معتبرة الأسانيد. [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] لكنها موافقة للتقية، مخالفة للإجماعات المحكية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع البتّة، كيف لا؟! ويعدّ نجاستهم عوام العامة والخاصة ـ فضلا من فضلائهم ـ من خصائص الإمامية .
فحملها على التقية متعين البتة، مع إشعار بعض أخبار الطهارة بها، ففي الحسن : «أمّا أنا فلا أدعوه ولا أؤاكله، وإني لأكره أن أحرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم» [۱۹] [۲۰] ويؤيده مصير الإسكافي إليها. [۲۱]ومخالفة المفيد لنا في العزّية [۲۲] غير معلومة، لذكره الكراهة، وظهورها في المعنى المصطلح في زمانه غير معلوم، فيحتمل الحرمة.وكذا مخالفة العماني ، [۲۳] [۲۴] لتصريحه بطهارة أسآرهم، ويحتمل إرادته الماء القليل من السؤر وهو قائل بعدم تنجّس الماء القليل بالملاقاة، كما حكي عنه في المعتبر، [۲۵] كما قيل : إنه المصطلح بين الفقهاء من لفظ السؤر حيثما ذكروه [۲۶] فتأمل. وأما الشيخ في النهاية فعبارته فيها صريحة في النجاسة [۲۷] وإن أتى بعدها بما ربما ينافيها قال : ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه، فيأكل معه. فإن دعاه فليأمره بغسل يديه، ثمَّ يأكل معه إن شاء. لكنها مؤوّلة بتأويلات غير بعيدة تركن النفس إليها بعد إرادة الجمع بينه وبين العبارة الصريحة في النجاسة.
وعلى تقدير مخالفة هؤلاء المذكورين لا يمكن القدح في الإجماعات المستفيضة المحكية بخروجهم البتة، كما مرّ غير مرّة.

طهارة غير الخوارج والغلاة والنواصب من فرق المسلمين [تعديل]

وحيث قد عرفت انحصار أدلة نجاسة الكفّار في الإجماع وفحوى الأخبار المزبورة ظهر لك وجه قوّة القول بطهارة من عدا الخوارج والغلاة والنواصب من فرق المسلمين ـ إلّا أن ينكر ضروريا من الدين على وجه يلحق بالكافرين ـ سواء كان جاحد النص أو غيره. وهو المشهور بين الأصحاب.لأصالة الطهارة وعموماتها. مع عدم جريان شي‌ء من الدليلين المخرجين عنهما هنا، لفقد الإجماع في محل النزاع سيّما مع شهرة الطهارة، وعدم الأولوية، إذ ليسوا ـ لشرف الإسلام ـ أمرّ من أهل الذمة .
هذا، مع لزوم الحرج على تقدير النجاسة، والإجماع على عدم احتراز الأئمة : والأصحاب عنهم في شي‌ء من الأزمنة على حدّ يظهر عدم كونه من جهة التقية.مضافا إلى النصوص المستفيضة بل المتواترة الحاكمة بحلّ ما يوجد في أسواق المسلمين والطهارة، [۲۸] مع القطع بندرة الإمامية في جميع الأزمنة سيّما في أزمنة صدور تلك النصوص، وأنه لا ينعقد لخصوصهم سوق يكون الأحكام المزبورة واردة عليه، فهو من أقوى الأدلة على طهارة هؤلاء الكفرة وإن كانوا في المعنى أنجس من الكلاب الممطورة.خلافا للشيخ فحكم بنجاسة المجبرة، [۲۹] وللسيّد ; فحكم بنجاسة المخالفين، [۳۰] لإطلاق الكفر عليهم في كثير من الأخبار. [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]
وهو كما ترى، فإنه أعم من الحقيقة، مع أنّ أمارات المجازات من عدم التبادر أو تبادر الغير وصحة السلب موجودة. وعلى تقديرها فلا دليل على النجاسة كلية، وإن هو إلّا مصادرة محضة، لفقد الإجماع وما مضى من الأولوية.مضافا إلى معارضتها بكثير من المعتبرة الدالّة على إسلامهم من حيث الشهادتين، ففي الخبر : «الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكحة والمواريث وعلى ظاهره عامة الناس». [۳۷]
وقريب منه آخر : «الإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح ». [۳۸]والمعتبرة بمعناهما مستفيضة [۳۹] [۴۰] وفيها الصحيح والحسن، لكن ليس فيها أن الإسلام هو الشهادتان وإن كان يظهر منها بنوع من التأمل.
فإذا ثبت إسلامهم ثبت طهارتهم، للخبر : أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمّر؟ فقال : «بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله تعالى الحنيفية السهلة‌ السمحة». [۴۱] [۴۲]

طهارة غير الخوارج والغلاة والنواصب من فرق المسلمين [تعديل]

وأمّا الحجّة على نجاسة الفرق الثلاث أي : الخوارج والغلاة والنواصب.ومن أنكر ضروري الدين فهو الإجماع المحكي عن جماعة. [۴۳] [۴۴] [۴۵] ويدخل في الأخير المجسمة الحقيقية، لقولهم بالحدوث الباطل بالضرورة من الدين.ولولاه لكان القول بالطهارة متعينا، للأخبار المزبورة الحاكمة بإسلام من صدر عنه الشهادتان، المستلزم للطهارة، للرواية المتقدمة.

المراجع [تعديل]

۱. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۰.
۲. الانتصار، ج۱، ص۱۰.
۳. السرائر، ج۱، ص۷۳.    
۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۱.
۵. المنتهى، ج۱، ص۱۶۸.   
۶. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۷۳.    
۷. التذكرة، ج۱، ص۸.   
۸. التوبة/سورة ۹، الآية ۲۸.    
۹. مجمع الفائدة، ج۱، ص۳۱۹.
۱۰. المدارك، ج۲، ص۲۹۴.    
۱۱. الوسائل، ج۳، ص۴۱۹، أبواب النجاسات ب ۱۴.    
۱۲. الوسائل، ج۲۴، ص۲۱۰، أبواب الأطعمة المحرمة ب ۵۴.    
۱۳. الوسائل، ج۱، ص۲۲۹، أبواب الأسآر ب ۳، ح ۳.    
۱۴. الوسائل، ج۳، ص ۴۲۲، أبواب النجاسات ب ۱۴، ح ۱۱.   
۱۵. الوسائل، ج۲۴، ص ۲۰۸، أبواب الأطعمة المحرمة ب ۵۳، ح ۱.    
۱۶. الوسائل، ج۲۴، ص ۲۰۸، أبواب الأطعمة المحرمة ب ۵۳، ح ۲.   
۱۷. الوسائل، ج۲۴، ص ۲۰۹، أبواب الأطعمة المحرمة ب ۵۳، ح ۳.   
۱۸. الوسائل، ج۲۴، ص ۲۰۹، أبواب الأطعمة المحرمة ب۵۴، ح ۴.   
۱۹. الكافي، ج۶، ص۲۶۳، ح۴.    
۲۰. الوسائل، ج۳، ص۴۱۹، أبواب النجاسات ب ۱۴، ح ۲.    
۲۱. المعالم، ج۱، ص۲۴۹.
۲۲. المعتبر، ج۱، ص۹۶.    
۲۳. المدارك، ج۲، ص۲۹۵.    
۲۴. الذخيرة، ج۱، ص۱۵۰.   
۲۵. المعتبر، ج۱، ص۴۸.    
۲۶. المدارك (الطبع الحجري)، ج۱، ص۲۳، حاشية للوحيد البهبهاني.
۲۷. النهاية، ج۱، ص۵۸۹.    
۲۸. الوسائل، ج۳، ص۴۹۰، أبواب النجاسات ب ۵۰.    
۲۹. المبسوط، ج۱،ص۱۴.   
۳۰. روض الجنان، ج۱، ص۱۶۳.   
۳۱. الكافي، ج۱، ص۱۸۷، ح۱۱.    
۳۲. الكافي، ج۱، ص۴۳۷، ح۷.    
۳۳. المحاسن، ج۱، ص۸۹، ح۳۴.   
۳۴. الوسائل، ج۲۸، ص۳۴۳، أبواب حدّ المرتد ب ۱۰، ح ۱۳.   
۳۵. الوسائل، ج۲۸، ص۳۵۲، أبواب حدّ المرتد ب ۱۰، ح۴۳.   
۳۶. الوسائل، ج۲۸، ص۳۵۳، أبواب حدّ المرتد ب ۱۰، ح ۴۸.   
۳۷. الكافي، ج۲، ص۲۵، ح۱.    
۳۸. الكافي، ج۲، ص۲۶، ح۵.    
۳۹. الكافي، ج۲، ص۲۴، كتاب الايمان والكفر ب ۱۴.    
۴۰. الكافي، ج۲، ص۲۵، كتاب الايمان والكفر ب ۱۵.    
۴۱. الفقيه، ج۱، ص۱۲، ح۱۶.    
۴۲. الوسائل، ج۱، ص۲۱۰، أبواب الماء المضاف ب ۸، ح ۳.    
۴۳. المنتهى، ج۱، ص۱۶۸.    
۴۴. روض الجنان، ج۱، ص۱۶۳.
۴۵. الذخيرة، ج۱، ص۱۵۲.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۲، ص۷۹-۸۳.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار