الإسلام الإسلام هو الديانة الحقّة الخاتمة للديانات السابقة الحقة غیرالمحرّفة، وهو اعتناق الدين الإسلامي والدخول فيه، واستعمل في لسان الشريعة بمعنى الدين والشريعة الحقّة.
←←المعنى الأول فقد يستعمل الإيمان ويراد به معنى يساوي الإسلام، [۶][۷][۸][۹][۱۰] كما في قوله تعالى: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»، [۱۱] وقوله تعالى: «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا». [۱۲][۱۳][۱۴]
←←المعنى الثاني وقد يستعمل ويراد به معنى يغايره بشكل من الأشكال، [۱۵][۱۶] كما في قوله تعالى: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»، [۱۷] وقوله تعالى: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا»؛ [۱۸] إذ تستفاد المغايرة من قرينة المقابلة . [۱۹]وهذه المغايرة تجعل النسبة بينه وبين الإسلام هي العموم والخصوص المطلق ، وتحت عنوان المغايرة تندرج الحالات التالية:
الحالة الاولى: فقد يراد بالإيمان الاعتقاد و التصديق القلبي كما هو مختار جماعة، [۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴] وتساعد عليه اللغة، [۲۵] مقابل الإعلان اللساني فقط بالإسلام.
الحالة الثانية: وقد يراد به الاعتقاد المقرون بعمل الجوارح ، كما هو مختار آخرين؛ [۲۶][۲۷][۲۸][۲۹][۳۰][۳۱] مستدلّاً له بعضهم بقوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ• الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ• أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً». [۳۲] وبالروايات المفسِّرة للإيمان بأنّه إقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالأركان. [۳۳][۳۴] وإن حاول بعضٌ توجيهها بأنّها ناظرة إلى الفرد الأكمل [۳۵] بقرينة قوله تعالى: «وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً»، [۳۶] فإنّ ظاهرها التفريق بين الإيمان و العمل الصالح . [۳۷][۳۸] ومن الواضح أنّه على هذا الأساس تكون العلاقة بين الإسلام والإيمان علاقة العموم والخصوص المطلق. [۳۹][۴۰][۴۱] الحالة الثالثة: وقد يراد بالإيمان الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام. [۴۲][۴۳][۴۴] وقد اشترط فقهاؤنا الإيمان بهذا المعنى الأخير في العديد من الأحكام كإمامة الجماعة ، [۴۵] و الزكاة التي يشترط في مستحقّها الإيمان، [۴۶][۴۷] وكالشهادات التي يشترط في أدائها إيمان الشاهد، [۴۸] وهكذا.
ووفقاً لما تقدّم، قد يساوي الإيمان الإسلام، وقد يختصّ بالتصديق القلبي، أو بالتصديق مع عمل الجوارح، وقد يكون خاصّاً بالاعتقاد الاثني عشري فتكون الحالات أربعاً كما قلنا.
← الدين والشريعة والملة الدين: هو الطريقة الإلهية العامّة الثابتة في سائر الشرائع.
والشريعة: هي النهج المختصّ بنبيّ من الأنبياء وامّة من الامم ليرتووا من زلاله كما يرتوي الظمآن من شريعة الماء.
والملّة: هي الطريقة التي يمليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امّته. ولا تصدق الملّة إلّا بعمل الامّة و اتّباعهم لها، بخلاف الشريعة التي لا يتوقّف صدقها إلّاعلى تشريعها. [۴۹][۵۰] و الدين أعم من الشريعة، كما يستفاد من قوله تعالى: «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ»، [۵۱] إذا انضمّ إلى قوله تعالى: «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً»، [۵۲] وقوله تعالى: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا». [۵۳]وهو أيضاً أعمّ من الملّة ؛ لأنّها كالشريعة من حيث اختصاصها بامّة من الامم. [۵۴]والإسلام بمعانيه المتقدّمة قابل للانطباق على الدين والشريعة والملّة، فيقال: الإسلام دين اللَّه وشريعته، والإسلام ملّة واحدة، كما أنّ الكفر ملّة واحدة.
عظمة الإسلام ومكانته [تعديل] يحتلّ الإسلام مكانته من خلال كونه الديانة الخاتمة التي استوعبت تمام الديانات السابقة عليها وتكاملت في مسيرتها لتبلغ الكمال النهائي للدين، من هنا كان الإسلام أكمل الأديان وخاتمتها، ويمتاز على مستوى عظمته في أنّه نظام عقيدي و اجتماعي وروحي و أخلاقي و سياسي و اقتصادي و... متكامل لتنظيم حياة الإنسان على أكمل وجه وأتمّ طريقة.
يقول أمير المؤمنين عليه السلام وهو يصف الإسلام: «إنّ هذا الإسلام دين اللَّه الذي اصطفاه لنفسه، واصطنعه على عينه، وأصفاه خيرة خلقه، وأقام دعائمه على محبّته ، أذلّ الأديان بعزّته، ووضع الملل برفعه، وأهان أعداءه بكرامته، وخذل محادّيه(المحاداة: المخالفة ) [۵۵][۵۶] بنصره، وهدم أركان الضلالة بركنه، وسقى مَن عطش من حياضه، وأتأق(تئق الحوض: امتلأ، وأتاقه: ملأه) [۵۷] الحياض بمواتحه، (المواتح: جمع ماتح، نازع الماء من الحوض)[۵۸][۵۹] ثمّ جعله لا انفصام لعروته، ولا فكّ لحلقته، ولا انهدام لأساسه، ولا زوال لدعائمه، ولا انقلاع لشجرته، ولا انقطاع لمدّته، ولا عفاء ( العفاء : الدروس و الاضمحلال ) [۶۰][۶۱] لشرائعه، ولا جَذَّ (الجذّ: القطع )[۶۲] لفروعه، ولا ضنك (الضنك: الضيق. )[۶۳][۶۴] لطرقه، ولا وعوثة (الوعوثة: رخاوة في السهل تغوص بها الأقدام عند السير، فيعسر المشي فيه. )[۶۵][۶۶] لسهولته، ولا سواد لوضَحِه، (الوَضَحَ- محرَّكة-: بياض الصبح ) [۶۷][۶۸] ولا عوج لانتصابه ، ولا عَصَل (العَصَل- بفتح الصاد-: الاعوجاج يصعب تقويمه. )[۶۹] في عُوده، ولا وَعَث [۷۰][۷۱] لفجّه، (الفجّ: الطريق الواسع بين جبلين)[۷۲] ولا انطفاء لمصابيحه، ولا مرارة لحلاوته، فهو دعائم أساخ (أساخ: أثبت) [۷۳][۷۴] في الحقّ أسناخها، ( الأسناخ : الاصول )[۷۵] وثبَّت لها آساسها، وينابيع غزرت عيونها، ومصابيح شبَّت نيرانها، ومنار اقتدى بها سفّارُها، وأعلام ( الأعلام : ما يوضع على أوليات الطرق أو أوساطهاليدلّ عليها)[۷۶][۷۷] قُصِدَ بها فجاجها، ومناهل رَوي بها وُرّادها، جعل اللَّه فيه منتهى رضوانه، وذِروَة دعائمه، وسنام طاعته، فهو عند اللَّه وثيق الأركان، رفيع البنيان، منير البرهان ، مضيء النيران، عزيز السلطان ، مشرف المنار، مُعوِذ المثار، فشرِّفوه واتّبعوه، وأدّوا إليه حقّه، وضعوه مواضعه». [۷۸]
ما يتحقق به الدخول في الإسلام [تعديل] • ما يتحقق به الدخول في الإسلام ، والمقصود من الإسلام في الأمور الفقهية والأحكام التي مترتب على إسلام المرء ، هو الإسلام الظاهري دون الواقعي، فليس قبول إسلام من أظهر الإسلام كاشفاً عن الإسلام الواقعي بالضرورة، ثم نقول: إنّ الإسلام كما يتحقّق بالاستقلال و المباشرة ، كذلك يتحقّق بالتبعية .
مطهرية الإسلام [تعديل] اتّفق الفقهاء [۹۵][۹۶][۹۷][۹۸] على أنّ الإسلام مطهّر من النجاسة الكفرية على القول بنجاسة الكافر ذاتاً، [۹۹][۱۰۰][۱۰۱][۱۰۲][۱۰۳] بل عدّ ذلك بعضهم من ضروريات الدين ؛ [۱۰۴][۱۰۵] لأنّ المقتضي للطهارة وهو الأصل موجود، والمانع وهو الكفر مفقود، [۱۰۶] فإنّ الأعيان النجسة تزول نجاستها بمجرّد زوال عنوانها. [۱۰۷] وقد زال عنوانها هنا وهو الكفر.
ولا يطهر بدن الكافر بمجرّد إسلامه من النجاسة الخبثيّة العارضة عليه إذا كانت عين النجاسة باقية، وأمّا مع زوالها فقد ذهب البعض إلى طهارة البدن بمجرّد الإسلام؛ [۱۰۸][۱۰۹] لقيام السيرة على ذلك، وخلوّ السنّة من الأمر بالتطهير، خصوصاً مع كون النجاسة هي الغالبة بين الكفّار. [۱۱۰] واورد عليه بأنّ الثابت من طهارة الكافر طهارته من النجاسة الكفريّة دون العرضيّة التي تحتاج في رفعها إلى دليل.
وأمّا عدم صدور الأمر بالتطهّر منها فلا دلالة فيه على الطهارة؛ لاحتمال عدم تشريع النجاسة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأمّا تشريعها في زمن الأئمّة عليهم السلام فهو لا يستوجب الأمر بالتطهير بمجرّد دخول الكفّار في الإسلام؛ إذ بإمكانهم تعلّمها من المسلمين بصورة تدريجيّة، على أنّ بين هؤلاء الكفّار من كان عارفاً بالأحكام قبل دخوله الإسلام؛ لاتّصاله بالمسلمين ومعاشرته لهم، فلا ضرورة لأمرهم بالتطهّر منها. [۱۱۱] أمّا الأشياء الخارجية التي لاقاها بدن الكافر حال كفره مع الرطوبة كالألبسة والأواني والسجّادة ونحوها فلا إشكال في عدم طهارتها بإسلامه، [۱۱۲] وكذا الثياب التي على بدنه؛ [۱۱۳][۱۱۴][۱۱۵][۱۱۶] لعدم الدليل على زوال نجاستها. [۱۱۷] هذا كلّه بالنسبة لإسلام الكافر الأصلي أو المرتدّ الملّي ، وأمّا المرتدّ الفطري فطهارته مبتنية على قبول توبته ظاهراً وواقعاً، فمن يرى قبولها يرى طهارته أيضاً، وإلّا حكم بنجاسته. وكذا يحكم بنجاسته على القول بعدم قبول توبته ظاهراً، وقبولها ما بينه وبين اللَّه تعالى. [۱۱۸]
ارتفاع آثار الكفر بالإسلام [تعديل] لا شكّ في مانعيّة الكفر من جريان بعض الأحكام على موضوعاتها، ومن الطبيعي أنّ هذا المانع سوف يرتفع بتحقّق الإسلام، فتترتّب آثار الإسلام، ونشير إلى أهمّها:
← صحة الوقف عليه المشهور [۱۳۲] حرمة الوقف وعدم صحّته على الحربي وإن كان رحماً إذا كان الواقف مسلماً، [۱۳۳] بينما جوّزه بعضهم إذا لم يستلزم إعانةً على إثم أو جهة اخرى مانعة من مشروعيّته؛ لأنّه من أعمال البرّ التي رغبت إليها الشريعة، [۱۳۴][۱۳۵] وجوّزه ثالث في الرحم دون غيره، [۱۳۶][۱۳۷][۱۳۸] وجوّزه رابع في الأبوين دون غيرهما. [۱۳۹][۱۴۰][۱۴۱][۱۴۲][۱۴۳] أمّا غير الحربي ففيه أيضاً عدّة أقوال:
الأوّل: المنع مطلقاً؛ [۱۴۴][۱۴۵] لقوله تعالى: «لَاتَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ ». [۱۴۶] الثاني: الجواز مطلقاً؛ [۱۴۷][۱۴۸][۱۴۹][۱۵۰] لقوله تعالى: «لَايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ». [۱۵۱] الثالث: التفصيل بين الرحم فيجوز، وبين غيره فلا يجوز؛ [۱۵۲][۱۵۳][۱۵۴][۱۵۵][۱۵۶] جمعاً بين النصوص المانعة من الوقف على الكافر، وبين الآمرة بصلة الرحم . [۱۵۷] القول الرابع: التفصيل أيضاً بين الأبوين فيجوز الوقف عليهما خاصّة، وبين غيرهما فلا يجوز؛ [۱۵۸][۱۵۹][۱۶۰] جمعاً بين الأدلّة المتقدّمة، بالإضافة [۱۶۱][۱۶۲] إلى قوله تعالى: «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً». [۱۶۳]
← زوال مالية الخمر والخنزير بالإسلام المشهور زوال ماليّة ما لا يملك في الإسلام كالخمر والخنزير إن لم يكن الكافر قد باعهما قبل إسلامه؛ [۱۹۰] لما ورد عن الرضا عليه السلام في نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره، ويقضي دينه؟ قال: «لا». [۱۹۱] وخالف في ذلك الشيخ الطوسي [۱۹۲] وابن حمزة [۱۹۳] فأجازا أن يوكّل كافراً في بيعها لأداء دينه؛ وذلك لخبر يونس، في رجل أسلم وله خمر وخنازير ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: «يبيع ديّانه أو ولي له غير مسلم... ويقضي دينه». [۱۹۴][۱۹۵] واورد عليه- مضافاً إلى انقطاع سنده (المراد بالانقطاع عدم اتّصال السند بالمعصوم عليه السلام أوسقوط واحد أو أكثر من رواته في المتن وجهالته. ) وجهالته- بإمكان حمله على أنّ له ورثة كفّاراً يبيعون ذلك ويقضون ديونه من دون أن يكون ذلك وكالة عنه، فلا منافاة بينه وبين ما دلّ على عدم تملّك المسلم له وعدم جواز بيعه مباشرة أو تسبيباً. [۱۹۶]