← الابن نسبي ورضاعي قد عرفت تعريف الابن والمراد منه هو النسبي ، وأمّا الابن الرضاعي فالمقصود منه- عند الفقهاء- هو الذكر المرتضع من لبن امرأةٍ ولم يتكوّن من ماء صاحب اللبن بل من ماء شخص آخر، فصاحب اللبن يكون أباً رضاعياً للطفل المرتضع و المرضعة تكون امّاً له، وهو ابن رضاعي لهما. [۱۸][۱۹] ويترتّب على العنوان عدة من الأحكام، ولترتب هذه الأحكام شروطٌ تذكر في باب الرضاع. ويشترك الابن الرضاعي مع النسبي في بعض الأحكام، كما أنّهما يفترقان في بعض آخر.
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل] تتعلّق بالابن جملة من الأحكام بعضها تعمّ الأولاد الذكور والاناث ولا تختص بالابن، نذكرها على نحو الاشارة ضمن أقسام:
←←حقوق أخلاقية من ناحية حق الولد على أبيه في أن يحسن اسمه وأن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الانثى انثى، [۲۷] وروي أنّه يعقّ عن الذكر بانثيين وعن الانثى بواحدة، [۲۸] كما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه، ويعلّمه الكتابة ، ويزوّجه إذا بلغ». [۲۹] وغير ذلك من الآداب .
← واجبات الابن ۱- يجب على الابن الإحسان إلى الوالدين ومعاشرتهما بالمعروف، كما يحرم عليه عقوقهما و إيذاؤهما ، [۳۱] قال تعالى: «وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً• وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً». [۳۲] وقد يندرج في هذه العناوين ما ورد من النهي عن تقدّم الابن على الأب في المشي . [۳۳] ۲- يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات أباه الميت من الصلاة و الصيام ، وذهب بعض إلى تعميم ذلك إلى الام. [۳۴] ۳- يجب على الولد نفقة الأبوين وإن عليا مع فقرهما، [۳۵] ومن هنا لا يجوز دفع الزكاة لهما، [۳۶] ولا فرق بين الذكر والانثى. [۳۷] ۴- ذهب الشيخ الصدوق - خلافاً للمشهور [۳۸]- إلى أنّه يجب على الولد قبول وصيّة الوالد إذا دعاه إلى ذلك. [۳۹]
← إمامة الابن بأبيه روى بعض الفقهاء النهي عن امامة الابن بأبيه، وحُمل على الكراهة ، لكن أحداً من الفقهاء لم يتعرض للخبر في شيء من الكتب الفقهية، كما لم يفتِ أحد بمضمونه، ولعله لعدم صحة سنده، إلّا أنّ مقتضى قاعدة التسامح في أدلّة السنن ثبوت الحكم بالكراهة عند القائلين بالقاعدة.
← محرمية الابن ۱- يحرم على الابن وإن نزل نكاح الام وإن علت.
۲- تحرم زوجة كل من الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، نسباً أو رضاعاً، دواماً ومتعة، بل تحرم معقودة الأب على الابن حرمة مؤبدة وإن لم يكن وطء ، وتحرم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بغير عقد نكاح كالوطئ بملك اليمين أو التحليل . [۶۸] ۳- لا تحرم مملوكة الأب على الابن ولا مملوكة الابن على الأب بمجرّد الملك . [۶۹] ۴- يحرم على كل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد نكاح أو ملك أو تحليل وإن لم تكن مدخولة له. [۷۰] ۵- يجوز للابن الخلوة بامِّه و النظر إليها ومسّها من غير تلذّذ و ريبة ، كما لا يجب عليها التستّر منه [۷۱][۷۲][۷۳][۷۴] ۶- يجب على الابن الاستئذان قبل الدخول إلى دار الأب، [۷۵] قال تعالى: «وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ». [۷۶]
← إرث الابن ۱- الابن النسبي يرث من أبويه، ويقع في الطبقة الاولى من طبقات الإرث، فاذا انفرد استحق المال كلّه، وإذا اجتمع مع غيره، فهناك عدّة صور، إلّا أنّه بصورة عامة لا يحجبه أحد، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان ، بل هو يحجب غيره. [۸۱][۸۲] ۲- يختص الابن الأكبر بالحبوة من تركة أبيه، وهي ثيابه و خاتمه و سيفه و مصحفه ، وهذا ممّا انفردت به الامامية . [۸۳] ۳- لو عدم المنعم يكون ولاء العتق للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتِق رجلًا دون المرأة عند المشهور، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفرق بين كون المنعم رجلًا أو امرأة. [۸۴][۸۵] ۴- ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن القاتل لأبيه لا يرث منه ويرث ابنه، [۸۶][۸۷][۸۸] وكذا الأب القاتل لابنه لا يرثه ويرث أبوه وابنه. [۸۹] كما لا يرث الابن من دية أبيه إن قتله خطأً، [۹۰][۹۱][۹۲][۹۳] وكذا الأب من دية ابنه. [۹۴][۹۵] وفي المسألة خلاف. [۹۶]