الارتداد - ویکی فقه 


الارتداد


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الارتداد (توضيح) .
هو بمعنى صرف الشىء ورجعه وانحراف عن عقيدة أو دين ‏.


الارتداد في اللغة [تعديل]

الارتداد بمعنى الرجوع، وأصله من الردّ، بمعنى صرف الشي‏ء ورجعه، يقال:ردّه عن وجهه، صرفه، وردّ عليه الشي‏ء إذا لم يقبله أو خطّأه. [۱] [۲]والردّة- بالكسر- مصدر قولك: ردّه يردّه، واسم من الارتداد، ومنه الردّة عن الإسلام أي الرجوع عنه، وارتدّ فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه. [۳] [۴] وقال في المحيط في اللغة : «الردّة: مصدر الارتداد». [۵]
وقال الراغب : «الارتداد والردّة، الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكنّ الردّة تختصّ بالكفر ، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره...». [۶]

الارتداد في الاصطلاح [تعديل]

الارتداد في الاصطلاح هو الكفر بعد الإسلام [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] بقول أو فعل، سواء كان قد سبق الإسلام كفر أم لا. [۱۶] [۱۷] وكذا الردّة، [۱۸] [۱۹] [۲۰] والمرتد اسم فاعل منه فهو الذي يكفر بعد الإسلام. [۲۱] [۲۲] [۲۳]

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← الكفر
لغة هو الجحد والإنكار ، ضدّ الإيمان ، [۲۴] [۲۵] [۲۶] فالشاكّ في اللَّه تعالى أو في وحدانيّته أو في رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يجحد شيئاً منها لا يكون كافراً لغة.
واصطلاحاً: هو إنكار ما يجب الإقرار والتصديق به، كإنكار اللَّه تعالى أو وحدانيّته أو رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك، [۲۷] [۲۸] سواء مع سبق الإقرار أو بدونه، فيعمّ الكفر الأصلي والارتدادي.

الحكم التكليفي [تعديل]

الارتداد حرام ، وهو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] وأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً وعقوبة [۳۳] في الدنيا والآخرة، وتدلّ عليه الآيات والروايات الكثيرة.
أمّا الآيات فكقوله تعالى: «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ»، [۳۴] وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا»، [۳۵] وقوله تعالى: «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ». [۳۶]إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على خطر الارتداد. [۳۷]
وأمّا الروايات فكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من بدّل دينه فاقتلوه». [۳۸] وقول أبي جعفر عليه السلام: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده ». [۳۹]وغير ذلك من الروايات التي دلّت على عقوبة الارتداد الدنيويّة والاخرويّة فإنّها تدلّ على حرمته بالملازمة، وسيأتي التعرّض لها.

ما يوجب الارتداد [تعديل]

الارتداد (مايوجبه) ،اتّفق الفقهاء على أنّ الكفر بعد الإسلام يوجب الارتداد ، وضابط الكفر إنكار اللَّه سبحانه، أو إنكار بعض صفاته القطعيّة، أو إنكار نبوّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رسالته أو تكذيبه‏ في بعض ما جاء به منها. أو إنكار ما هو من الدين ضرورة كالصلاة والصيام ونحو ذلك.

ما يقع به الارتداد [تعديل]

الارتداد (مايقع به الارتداد) ،الظاهر من عبارة بعض الفقهاء أنّه لا يكفي في تحقّق الارتداد مجرّد الاعتقاد الباطني بالكفر من دون إظهاره بفعل أو قول أو غير ذلك، حيث أخذوا الإظهار قيداً في تعريف الارتداد.

ما يثبت به الارتداد [تعديل]

الارتداد (مايثبت به الارتداد) ، الارتداد - كغيره- يثبت إمّا بالبيّنة.

من يتحقّق منه الارتداد [تعديل]

الارتداد (من يتحقق منه الارتداد) ،لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يعتبر في الارتداد توفّر الشرائط العامّة للتكليف وهي: البلوغ وكمال العقل والاختيار .

أقسام الارتداد [تعديل]

الارتداد (أقسامه) ،المشهور بين الفقهاء أنّ الارتداد على نوعين: فطري وملّي ،بل الظاهر الإجماع عليه.

الأحكام المترتّبة على الارتداد [تعديل]

تكون الأحكام المرتّبة على الارتداد على قسمين:

← الأوّل
الأحكام الخاصّة المنصوصة التي تختلف بالنسبة إلى أقسام المرتدّ من حيث كونه عن فطرة أو عن ملّة، وكذا من حيث كونه رجلًا أو امرأة، وهي:

←←عقوبة الارتداد
الارتداد (عقوبته) ،تختلف عقوبة الارتداد من حيث كون المرتد عن فطرة أو عن ملّة، كما أنّه تختلف باختلاف كون المرتدّ رجلًا أو امرأة.

←←تقسيم مال المرتدّ على ورثته

← الثاني
من الأحكام الخاصّة المنصوصة تقسيم أموال المرتد على ورثته، ويقع البحث عن ذلك في موضعين:

←←في أموال المرتدّ الفطري
تخرج أموال المرتدّ الفطريّ عن ملكه وتقسّم بين ورثته بمجرّد الارتداد، من دون خلاف في ذلك، عدا ما حكي من ابن الجنيد ، [۴۰] بل ادّعي الإجماع عليه من غير واحد؛ [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] استناداً إلى صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ؟فقال: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له... ويقسّم ما ترك على ولده». [۴۶]وموثّقة عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح... ويقسّم ماله على ورثته...». [۴۷] واستدلّ بهذه الأخبار في كشف اللثام، [۴۸] [۴۹] [۵۰] وغير ذلك من الأخبار.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد قتل أو بقي حيّاً، بأن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله. [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] هذا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الارتداد.وأمّا أمواله المتجدّدة بعد الارتداد فاختلف الفقهاء في أنّها تدخل في ملكه أو لا، على أقوال:
فذهب بعضهم إلى أنّ ما يكتسبه الفطري لا يدخل في ملكه؛ [۵۷] لأنّ حكمه حكم الميّت ، [۵۸] وأنّ الردّة تنافي الملك المستدام وهو أقوى من الحادث، فلئن يمنع الحادث أولى. [۵۹] [۶۰]واحتمل الفاضل الاصفهاني أيضاً التملّك والانتقال بعده إلى الوارث وهو القول الثاني. وعليه فلو احتطب أو احتش أو حاز مباحاً كان ذلك باقياً على أصل الإباحة ، فلو أخذه منه إنسان ملكه. [۶۱] وكذا رجّح كاشف الغطاء احتمال ذلك في موضع من كشف الغطاء ، [۶۲]
ونوقش فيه بأنّ عموم أدلّة تملّك الإنسان ما يتملّك لسائر الاكتسابات- مثل الاحتطاب والاصطياد مع النيّة أو عدم نيّة الغير والاستئجار - يشمل المرتدّ كغيره، وكونه في حكم الميّت في بعض الامور لا يدلّ على عدم تملّكه لما يتجدّد له من الأموال؛ فإنّه يجوز أن يكون حكمه حكم الميّت في بعض أحكامه دون البعض، ويؤيّد التملّك وعدم الانتقال أنّه حيّ يحتاج إلى النفقة فيبعد أن لا يكون له صلاحيّة التملّك، خصوصاً مع عدم وجوب نفقته على غيره ووجوبه عليه. [۶۳]
وذهب بعض آخر إلى أنّه يتملّك الأموال الجديدة، ولكن تنتقل إلى الوارث قهراً، وهو قول الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيّد السبزواري . [۶۴] [۶۵] وهذا القول محتمل أيضاً عند العلّامة في التحرير [۶۶]والفاضل الاصفهاني في كشف اللثام [۶۷]وذلك لعموم أدلّة التملّك بالأسباب الموجبة له من المعاملات وحيازة المباحات، وأنّ مقتضى الأصل والإطلاق عدم كون الارتداد مطلقاً مانعاً عن التملّك بالأسباب، وإن عدّ الفقهاء الارتداد من موجبات الحجر لكنّه لا ينافي الملكيّة، كما في المفلّس والمريض. [۶۸]
وأمّا تضمّن النصوص انتقال ماله إلى‏ ورثته- كما تقدّم- فلا يدلّ على عدم ملكه. اللهمّ إلّا أن يكون الشكّ في قابليّته للتملّك، فيرجع إلى أصالة عدم ترتيب الأثر على السبب المملّك، وعموم صحّة السبب لا تحرز القابليّة، [۶۹] كما قال فخر المحقّقين أيضاً: «إنّ الردّة... يجعل محلّها غير قابل للملك». [۷۰]وذهب ثالث إلى القول بالتملّك وعدم الانتقال إلى الوارث، وهو اختيار بعض المتأخّرين. [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] واحتمله أيضاً السيد الحكيم في مستمسك العروة [۷۵]
ويظهر من المحقّق الأردبيلي الميل إليه حيث ردّ ما يستدلّ به على عدم قابليّة الفطري للتملّك ثمّ ناقش في القول بانتقاله إلى الورثة، فيستفاد من مجموع كلامه الميل إلى التملّك وعدم الانتقال، [۷۶] ثمّ إنّ دليل هذا القول عدم ثبوت إطلاق لما دلّ على انتقال ما ملكه إلى الورثة شامل لحال الارتداد، [۷۷] [۷۸] بل أنّه حكم على خلاف القاعدة، ولا بدّ من الاقتصار فيه على دلالة الدليل، وهو إنّما دلّ على أنّ أمواله التي يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته لا غير. [۷۹] ثمّ إنّ ظاهر بعض الفقهاء [۸۰] [۸۱] [۸۲] التوقّف في المسألة، ووجهه- كما ذكره الشهيد الثاني - مساواة الفطري للميّت في الأحكام، ومن كونه حيّاً، ولا يلزم من مساواته الميّت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً. [۸۳]
هذا كلّه‏ بناءً على عدم التوبة، وأمّا لو تاب فهو- كما صرّح بعضهم- يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة، كالتجارة والحيازة والقهريّة كالإرث . [۸۴] [۸۵] [۸۶]بل قال السيّد الخوئي : «لأنّه كسائر المسلمين، فله ما لهم وعليه ما عليهم؛ ولعلّ هذا ممّا لا إشكال فيه». [۸۷] هذا كلّه في الرجل.
وأمّا المرأة فلا إشكال فيها؛ لأنّ أموالها باقية على ملكها، ولا تنتقل إلى الورثة إلّا بالموت؛ [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] لاحتمال توبتها. [۹۶] [۹۷]وكذا الخنثى والممسوح بناءً على إلحاقهما بالمرأة. [۹۸]

←←في أموال المرتدّ الملّي
لا تزول أموال المرتدّ الملّي بارتداده، بل تبقى على ملكه بغير خلاف فيه. [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] بل يدخل في ملكه ما يتجدّد له من الأموال بالاحتطاب أو الاتّهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه وغيرها، وأنّها كأمواله السابقة. [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] واستندوا في ذلك إلى الأصل وعدم الدليل على زوال ملكه، وتقسيمه بين الورثة، [۱۱۲] [۱۱۳] وأمّا ملكه للمتجدّد فلإطلاق أدلّة الأسباب المملّكة.
ثمّ إنّه لا فرق في الحكم بين أن يلتحق الملّي بدار الحرب أو لا يلتحق كما صرّح بذلك بعض الفقهاء، [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] بل نسب إلى المشهور؛ [۱۱۸] لأنّه حيّ فلا يصحّ أن يقسّم ميراثه كسائر الأحياء. [۱۱۹] خلافاً للشيخ في النهاية حيث ذهب إلى أنّه لو التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه قسّم ميراثه بين أهله. [۱۲۰] وتبعه على ذلك القاضي ابن البراج وابن حمزة والعلّامة في المنتهى . [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] ولكن نوقش فيه بأنّ مذهبنا خلاف ذلك؛ لأنّ قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى‏ دليل شرعي . [۱۲۴] واستجوده العلّامة في المختلف . [۱۲۵]
نعم، صرّح الفقهاء بأنّ الملّي يحجر على أمواله لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحقّ بها، وإن التحق بدار الحرب بقيت على الاحتفاظ ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان وما يفسد. [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱]ولا فرق في الحجر عليه بين أمواله السابقة على ارتداده وما يتجدّد له بالاحتطاب أو الاتّجار أو غير ذلك.ولكن ذكر بعض أنّ دليل حجره عن ماله غير ظاهر؛ فإنّه مالك حرّ بالغ رشيد، ولا يدلّ على حجره نصّ أو إجماع. [۱۳۲]وقال بعض آخر: «وما يقال من أنّ حجر الحاكم لئلّا يتلف أمواله على ورثته المسلمين لا يمكن المساعدة عليه، حيث انّ أمواله باقية على ملكه والناس مسلّطون على أموالهم». [۱۳۳]وهل يتحقّق الحجر- بناءً على القول به- بحصول الردّة أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟
ذهب أكثر الفقهاء [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] إلى تحقّق الحجر بنفس الردّة؛ لأنّ علّة الحجر هو الارتداد وثبوت العلّة يستلزم ثبوت المعلول.ولكنّ الظاهر من المحقّق وابن فهد الحلّيين أنّ الحجر يحتاج إلى حكم الحاكم، [۱۴۱] [۱۴۲] واحتمله أيضاً فخر المحقّقين والفاضل الاصفهاني ؛ [۱۴۳] [۱۴۴] لأنّ الارتداد أمر اجتهاديّ يناط حكمه بنظر الحاكم.وقد اشكل [۱۴۵] عليه بأنّ كون الارتداد اجتهاديّاً لا دخل له في المطلوب؛ فإنّ الكلام في أنّه بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرّده أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟
حكم الديون والحقوق الثابتة على المرتدّ:
يقضى من أموال المرتدّ- قبل قسمتها بين الورّاث- ما كان عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد، من مهر أو أرش جناية أو غير ذلك؛ [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] لأنّ هذه الحقوق لا تعطّل أصلًا، فلا بدّ من استيفائها . [۱۵۳]ولا فرق في ذلك بين الفطري والملّي.
وأمّا الحقوق المتجدّدة بعد ارتداده فلا تقضى عن الفطري وإن كان المعامل جاهلًا؛ لانتقال أمواله إلى ورثته، ولكن تقضى عن الملّي؛ [۱۵۴] لبقاء ملكه إلى أن يتوب أو يقتل. [۱۵۵]وكذا تؤدّى من أموال الملّي نفقة الأقارب ما دام حيّاً؛ ضرورة بقائه مخاطباً، إلّا أنّ الذي يباشر ذلك هو الحاكم، وأمّا بعد قتله أو موته فلا؛ لأنّ نفقة الأقارب مجرّد مواساة فلا تقضى، بخلاف نفقة الزوجة فإنّها كالدين. [۱۵۶] [۱۵۷]وهل تنفّذ وصايا المرتدّ قبل الارتداد أم لا؟تعرّض بعض الفقهاء لذلك في خصوص المرتدّ الفطري، واختلفوا فيه:
فذهب الفاضل الاصفهاني إلى أنّ الأقوى عدم إنفاذ وصاياه. [۱۵۸]
وذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى نفوذها حيث قال: «ويجري عليه حكم الميّت من حينه- قتل أو لم يقتل- من وفاء الديون، وقضاء الوصايا السابقة على الارتداد...». [۱۵۹]وقال في موضع آخر: «وتقسّم بين ورثته مواريثه بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه ولو في العبادة على إشكال». [۱۶۰]وتردّد فيه بعض آخر، [۱۶۱] [۱۶۲] وذلك من مساواته للميّت في الأحكام، ومن كونه حيّاً، ولا يلزم من مساواته الميّت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً.
وهل ينفق على المرتدّ من ماله لو كان حيّاً أم لا؟
الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ الفطري لا ينفق عليه من ماله؛ [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] وذلك لانتقال ماله إلى ورثته، ولا يجب أيضاً الإنفاق عليه من غيره؛ لأنّه لا حرمة له. [۱۶۷]واحتمل بعضهم وجوب الإنفاق على قريبه لو كان عاجزاً؛ لوجود السبب وهو القرابة، ولا يشترط في مستحقّ الإنفاق الإسلام . [۱۶۸]
وأمّا الملّي فينفق عليه من ماله ما دام حيّاً؛ لبقاء ملكه. [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱]نعم، بناءً على القول بأنّ ملكه مراعى، فإن تاب علم بقاؤه ، وإلّا علم زواله من حين الردّة، فيشكل أداء نفقته له.وقد حكى في كشف اللثام [۱۷۲] عن الشيخ في الخلاف نسبة القول بالمراعاة إلى بعض فقهائنا حيث قال الفاضل الاصفهاني‏: «لكن في الخلاف أنّ لأصحابنا في ملكه قولين، يعني القول بالبقاء والقول بأنّه مراعى.إلّا أنّ الموجود فيه [۱۷۳] نسبته إلى بعض أصحاب الشافعي فقط.ولكن ردّ القول بالمراعاة بأنّه- مع أنّه غير معروف القائل- واضح الضعف؛ ضرورة منافاته لجميع الأدلّة من الاستصحاب وغيره. [۱۷۴]
تصرّفات المرتدّ في أمواله:
حيث انّ أموال الفطري تخرج عن ملكه بمجرّد الارتداد فيبطل تصرّفاته في أمواله بالبيع والهبة والعتق ونحو ذلك. [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷]
قال الشيخ الطوسي : «الذي يقتضيه مذهبنا أنّ المرتدّ إن كان من فطرة الإسلام‏ فإنّه يزول ملكه بنفس الردّة وتصرّفه باطل». [۱۷۸]نعم، بناءً على قبول توبته فيما بينه وبين اللَّه- كما تقدّم عن بعض- وتاب صحّت معاملاته إن لم يطّلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله أحد أو تأخّر. [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱]كما ذكر بعض المعاصرين [۱۸۲] أنّ المرتد الفطري بعد توبته يستطيع إخراج الخمس بنفسه من ماله وإيصاله إلى المستحقّين، وإن كان الأحوط استئذان الحاكم الشرعي وكبار الورثة في إخراج الخمس، بل نفى البعد عن جواز أخذ الخمس من المرتد قبل التوبة، هذا حكم المرتد الفطري.
وأمّا الملّي فلو تصرّف فيها بعد حجر الحاكم عليه أو قبله بناءً على كفاية الردّة في تحقّق الحجر فاختلف الفقهاء في صحّة ذلك على أقوال:
ذهب الأكثر [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] إلى توقّف تصرّفاته على التوبة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب تبيّن الصحّة، وإن قتل أو مات بطل تصرّفه.
نعم، يستثنى من ذلك العتق، فإنّه غير نافذ من بين تصرّفاته؛ لاشتراط التنجيز فيه. [۱۸۷]
وظاهر الشيخ في الخلاف صحّة تصرّفاته مطلقاً؛ لبقاء ملكه. [۱۸۸]ولكن نوقش [۱۸۹] فيه بأنّه لا وجه للصحّة بناءً على حصول الحجر بمجرّد الردّة أو بحكم الحاكم. نعم، يتّجه ذلك فيما لو قيل بتوقّف الحجر على حكم الحاكم وكان التصرّف قبل الحجر عليه.
وفصّل العلّامة في التحرير بين التصرّفات الواقعة قبل حجر الحاكم عليه فتقع موقوفة على الرجوع إلى الإسلام وعدمه، وبين الواقعة بعد حجر الحاكم عليه فتكون باطلة. [۱۹۰]
وأطلق المحدّث البحراني والشيخ جعفر كاشف الغطاء بطلان تصرّفاته في أمواله. [۱۹۱] [۱۹۲]

← انفساخ النكاح بالارتداد
الارتداد (انفساخ النكاح به) ،من الأحكام الخاصّة المترتّبة على الارتداد انفساخ النكاح به، ويختلف ذلك حسب نوع الارتداد.

الأحكام العامّة للارتداد [تعديل]

الارتداد (الأحكام العامة له) ،أنّ للارتداد أحكاماً خاصّة منصوصة يختصّ بعضها بالمرتدّ الفطري وبعضها بالملّي وبعضها بالمرأة. وهناك أحكام اخرى يشترك فيها جميع أقسام المرتد إجمالًا.

المراجع [تعديل]

۱. الصحاح، ج۲، ص۴۷۳.   
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۲۲۴.
۳. لسان العرب، ج۳، ص۱۷۲- ۱۷۳.
۴. تاج العروس، ج۲، ص۳۵۱.
۵. المحيط في اللغة، ج۹، ص۲۵۷.
۶. المفردات، ج۱، ص۳۴۹.
۷. الانتصار، ج۱، ص۴۸۲.    
۸. المبسوط، ج۷، ص۱۵۷.   
۹. المبسوط، ج۷، ص۲۸۲.   
۱۰. الشرائع، ج۴، ص۱۸۳.
۱۱. اللمعة، ج۱، ص۲۶۴.
۱۲. المسالك، ج۱۵، ص۲۲.    
۱۳. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۱۳.    
۱۴. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۲۹.    
۱۵. الرياض، ج۱۲، ص۴۵۴.    
۱۶. القواعد، ج۳، ص۵۷۳.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۰.    
۱۸. المبسوط، ج۷، ص۲۸۲.   
۱۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۱۱.
۲۰. التحرير، ج۱، ص۱۵۷.    
۲۱. كشف اللثام، ج۲، ص۴۳۵.
۲۲. الرياض، ج۲، ص۳۳۸.
۲۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۰.    
۲۴. لسان العرب، ج۱۲، ص۱۱۸.
۲۵. المصباح المنير، ج۱، ص۵۳۵.
۲۶. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۸۰.
۲۷. رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۲۸۰.   
۲۸. نتائج الأفكار، ج۱، ص۱۴۳.   
۲۹. رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۳۷۷.   
۳۰. الروضة، ج۹، ص۳۴۵.   
۳۱. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۳۴.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۲۴.    
۳۳. المسالك، ج۱۵، ص۲۲.    
۳۴. المائدة/سورة ۵، الآية ۵.    
۳۵. النساء/سورة ۴، الآية ۱۳۷.    
۳۶. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۱۷.    
۳۷. المبسوط، ج۷، ص۲۸۱.   
۳۸. المستدرك، ج۱۸، ص۱۶۳، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۲.    
۳۹. الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۳- ۳۲۴، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۲.   
۴۰. المسالك، ج۱۵، ص۲۴- ۲۵.   
۴۱. الخلاف، ج۵، ص۳۵۸، م ۷.    
۴۲. الغنية، ج۱، ص۳۸۰.    
۴۳. الإيضاح، ج۳، ص۵۹۰.
۴۴. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۱.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۵.    
۴۶. الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۳، ب ۱ من حدّ المرتدّ، ح ۲.    
۴۷. الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۴، ب ۱ من حدّ المرتدّ، ح ۳.   
۴۸. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۱.   
۴۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۵.    
۵۰. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۲۶.   
۵۱. النهاية، ج۱، ص۵۲۴.    
۵۲. النهاية، ج۱، ص۶۶۶.    
۵۳. المهذب، ج۲، ص۱۶۱.    
۵۴. الشرائع، ج۴، ص۱۸۳.
۵۵. اللمعة، ج۱، ص۲۴۶.
۵۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۵.    
۵۷. القواعد، ج۳، ص۵۷۷.    
۵۸. الإيضاح، ج۴، ص۵۵۴.
۵۹. المهذّب البارع، ج۴، ص۳۴۴.    
۶۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.    
۶۱. المهذّب البارع، ج۴، ص۳۴۲.    
۶۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۱.
۶۳. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۷- ۳۴۸.    
۶۴. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۳۸.
۶۵. مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۰۷.
۶۶. التحرير، ج۵، ص۳۹۴.   
۶۷. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.   
۶۸. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۱۰۷.
۶۹. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۲۰.    
۷۰. الإيضاح، ج۴، ص۵۵۴.
۷۱. العروة الوثقى، ج۶، ص۳۱۹.
۷۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۸۴، م ۱ تعليقة السيد الخوئي.    
۷۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۳۰.   
۷۴. مجمع المسائل، ج۳، ص۳۲۹.
۷۵. مستمسك العروة ، ج۲، ص۱۲۰.    
۷۶. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۸.    
۷۷. العروة الوثقى، ج۶، ص۳۱۹.
۷۸. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۲۰.    
۷۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۳۰.   
۸۰. الإرشاد، ج۲، ص۱۹۰.
۸۱. الدروس، ج۲، ص۵۴.    
۸۲. الروضة، ج۹، ص۳۴۰.   
۸۳. الروضة، ج۹، ص۳۴۰.   
۸۴. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۸۴، م ۱.    
۸۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۲۹، م ۱۰.
۸۶. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۱۰۷.
۸۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۲۹.   
۸۸. الشرائع، ج۴، ص۱۳.
۸۹. القواعد، ج۳، ص۳۴۵.    
۹۰. المهذّب البارع، ج۴، ص۳۴۴.    
۹۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.
۹۲. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۳۶- ۳۷.
۹۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۸۴، م ۸.
۹۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۲۹، م ۱۰.
۹۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۵۳، م ۱۷۱۴.    
۹۶. كشف اللثام، ج۹، ص۳۵۹.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۴.    
۹۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.
۹۹. المبسوط، ج۱، ص۲۰۴.   
۱۰۰. السرائر، ج۳، ص۲۷۱.    
۱۰۱. الشرائع، ج۴، ص۱۸۴.
۱۰۲. الدروس، ج۲، ص۵۴.    
۱۰۳. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۴۱۰.    
۱۰۴. الحدائق، ج۱۲، ص۷۸.    
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۵.    
۱۰۶. القواعد، ج۳، ص۵۷۷.    
۱۰۷. الدروس، ج۲، ص۵۴.    
۱۰۸. المهذّب البارع، ج۴، ص۳۴۱.    
۱۰۹. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۶.    
۱۱۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.    
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۰.    
۱۱۲. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۱.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۵.    
۱۱۴. الشرائع، ج۴، ص۱۸۴.
۱۱۵. القواعد، ج۳، ص۵۷۷.    
۱۱۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲.    
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۵.    
۱۱۸. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۳۷.
۱۱۹. الخلاف، ج۵، ص۳۶۰، م ۱۰.    
۱۲۰. النهاية، ج۱، ص۶۶۶.    
۱۲۱. المهذّب، ج۲، ص۱۶۱.    
۱۲۲. الوسيلة، ج۱، ص۴۲۴.    
۱۲۳. المنتهى، ج۸، ص۵۴.
۱۲۴. السرائر، ج۳، ص۲۷۲.    
۱۲۵. المختلف، ج۹، ص۷۶.
۱۲۶. المبسوط، ج۷، ص۲۸۴.   
۱۲۷. الشرائع، ج۴، ص۱۸۴.
۱۲۸. التحرير، ج۵، ص۳۹۱.    
۱۲۹. المسالك، ج۱۵، ص۳۰.    
۱۳۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲.    
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۰.    
۱۳۲. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۵.    
۱۳۳. اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۳۰.
۱۳۴. التذكرة، ج۱۴، ص۲۲۱.    
۱۳۵. القواعد، ج۳، ص۵۷۸.    
۱۳۶. الإيضاح، ج۴، ص۵۵۴.
۱۳۷. الدروس، ج۲، ص۵۴.    
۱۳۸. المسالك، ج۱۵، ص۳۰.    
۱۳۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۴.
۱۴۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۰.    
۱۴۱. الشرائع، ج۴، ص۱۸۴.
۱۴۲. المهذب البارع، ج۴، ص۳۴۰.    
۱۴۳. الإيضاح، ج۴، ص۵۵۴.
۱۴۴. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۴.    
۱۴۵. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۵.    
۱۴۶. القواعد، ج۳، ص۵۷۷.    
۱۴۷. الدروس، ج۲، ص۵۴.    
۱۴۸. المهذّب البارع، ج۴، ص۳۴۲.    
۱۴۹. الروضة، ج۹، ص۳۳۹.   
۱۵۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲.    
۱۵۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۸.
۱۵۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۲۹، م ۱۰.
۱۵۳. المبسوط، ج۷، ص۲۸۳.   
۱۵۴. القواعد، ج۳، ص۵۷۷.    
۱۵۵. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.    
۱۵۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.    
۱۵۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۵- ۶۱۶.    
۱۵۸. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲.    
۱۵۹. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۸.
۱۶۰. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.
۱۶۱. الدروس، ج۲، ص۵۴.    
۱۶۲. الروضة، ج۹، ص۳۴۰.   
۱۶۳. القواعد، ج۳، ص۵۷۷.    
۱۶۴. الدروس، ج۲، ص۵۴.    
۱۶۵. معالم الدين (ابن القطان)، ج۲، ص۵۲۲.
۱۶۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۴.
۱۶۷. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲- ۶۷۳.    
۱۶۸. المهذب البارع، ج۴، ص۳۴۳.    
۱۶۹. القواعد، ج۳، ص۵۷۷.    
۱۷۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.    
۱۷۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۴.
۱۷۲. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.   
۱۷۳. الخلاف، ج۵، ص۳۵۸، م ۷.   
۱۷۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۶.    
۱۷۵. القواعد، ج۳، ص۵۷۸.    
۱۷۶. التحرير، ج۵، ص۳۹۴.    
۱۷۷. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۴.    
۱۷۸. المبسوط، ج۷، ص۲۸۳.   
۱۷۹. الروضة، ج۹، ص۳۳۸.   
۱۸۰. المفاتيح، ج۲، ص۱۰۴.
۱۸۱. الحدائق، ج۱۱، ص۱۷.    
۱۸۲. مجمع المسائل، ج۳، ص۳۲۷- ۳۲۸.
۱۸۳. المبسوط، ج۷، ص۲۸۳.   
۱۸۴. القواعد، ج۳، ص۵۷۷- ۵۷۸.    
۱۸۵. معالم الدين (ابن قطان)، ج۲، ص۵۲۳.
۱۸۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۱.    
۱۸۷. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۴.    
۱۸۸. الخلاف، ج۵، ص۳۵۸، م ۷.    
۱۸۹. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۴.    
۱۹۰. التحرير، ج۵، ص۳۹۴.    
۱۹۱. الحدائق، ج۲۲، ص۵۹.    
۱۹۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۴.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۳۵۳-۴۱۸.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار