الارتداد (مايثبت به الارتداد) لتصفح عناوين مشابهة، انظر الارتداد (توضيح) .
الارتداد - كغيره- يثبت إمّا بالبيّنة، [۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸] وإمّا بالإقرار على نفسه بالخروج من الإسلام ، أو ببعض أنواع الكفر ، [۹][۱۰][۱۱][۱۲] سواء كان ممّن يقرّ عليه أهله أم لا. [۱۳] ولكن يشترط في البيّنة:
أ- أن يكون الشاهدان رجلين، وذلك لأنّ حدّ الارتداد من حقوق اللَّه تعالى التي لا تثبت إلّا بشهادة الرجال فقط، فلا يثبت بشهادة النساء مطلقاً، لا منفردات ولا منضمّات. [۱۴][۱۵][۱۶][۱۷] ب- وأن تكون الشهادة مفصّلة، أي مشتملة على شرائط حصول الردّة ، مثل أن يقول: فعل فعلًا، وقال قولًا يوجب الردّة، وهو مكلّف بالغ عاقل مختار عامد، فلا يقبل فيها الإطلاق ، بل لا بدّ من التفصيل، لاختلاف المذاهب في التكفير، ولأنّ الاحتياط في الدماء والحكم بكفر المسلم يقتضي ذلك. [۱۸][۱۹] ويلحق بالإقرار على الارتداد القول والفعل الدالّان عليه من غير إنكاره كما تقدّما.