الارتداد (مايثبت به الارتداد) - ویکی فقه 


الارتداد (مايثبت به الارتداد)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الارتداد (توضيح) .
الارتداد - كغيره- يثبت إمّا بالبيّنة، [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] وإمّا بالإقرار على نفسه بالخروج من الإسلام ، أو ببعض أنواع الكفر ، [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] سواء كان ممّن يقرّ عليه أهله أم لا. [۱۳]
ولكن يشترط في البيّنة:
أ- أن يكون الشاهدان رجلين، وذلك لأنّ حدّ الارتداد من حقوق اللَّه تعالى التي‏ لا تثبت إلّا بشهادة الرجال فقط، فلا يثبت بشهادة النساء مطلقاً، لا منفردات ولا منضمّات. [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]
ب- وأن تكون الشهادة مفصّلة، أي مشتملة على شرائط حصول الردّة ، مثل أن يقول: فعل فعلًا، وقال قولًا يوجب الردّة، وهو مكلّف بالغ عاقل مختار عامد، فلا يقبل فيها الإطلاق ، بل لا بدّ من التفصيل، لاختلاف المذاهب في التكفير، ولأنّ الاحتياط في الدماء والحكم بكفر المسلم يقتضي ذلك. [۱۸] [۱۹] ويلحق بالإقرار على الارتداد القول والفعل الدالّان عليه من غير إنكاره كما تقدّما.


المراجع [تعديل]

۱. الشرائع، ج۴، ص۱۳۶.
۲. التحرير، ج۵، ص۳۹۷.    
۳. الدروس، ج۲، ص۵۲.    
۴. الروضة، ج۳، ص۱۴۱.   
۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۹.
۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵۸.    
۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۰.    
۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۶، م ۹.
۹. التحرير، ج۵، ص۳۹۷.    
۱۰. الدروس، ج۲، ص۵۲.    
۱۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۹.
۱۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۶، م ۹.
۱۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۰.    
۱۴. الشرائع، ج۴، ص۱۳۶.
۱۵. التحرير، ج۵، ص۳۹۷.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۵۸- ۱۵۹.    
۱۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۶، م ۹.
۱۸. التحرير، ج۵، ص۳۹۷.    
۱۹. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۱۶.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۳۷۲-۳۷۳.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار