السلم - ویکی فقه 


السلم


(الفصل الثامن)
(في السلف)
هو والسلم عبارتان عن معنى واحد (وهو ابتياع) مال موصوف (مضمون) في الذمّة (إلى أجل) معلوم (بمال) كذلك (حاضر) مقبوض في المجلس (أو في حكمه) ممّا لم يكن حاضراً في المجلس ثم أُحضر وقبض فيه قبل التفرق.
وكذا ما كان حاضراً فيه موصوفاً غير معيّن إذا عُيّن فيه؛ لأنّه بالتعيين فيه مع القبض يصير في حكم الحاضر.
وما كان ديناً على البائع على قولٍ، فإنّه في حكم الحاضر، بل المقبوض.
والابتياع جنس، ومضمون فصل يخرج به ابتياع الأعيان الحاضرة، وإلى أجل فصل يخرج به البيع بالوصف حالاّ، وقوله : معلوم، إشارة إلى شرط من شرائط السلف.
والأصل فيه بعد الإجماع في الغنية والمختلف وعن التذكرة [۱] [۲] [۳] عمومات الكتاب والسنّة، وخصوص الصحيح وغيره من المعتبرة : عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال : «لا بأس به» [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] مضافاً إلى ما يأتي في المباحث الآتية. وينعقد بقول المسلّم وهو المشتري ـ : أسلمت إليك، أو : أسلفتك، أو : سلّفتك، بالتضعيف، وفي : سلّمتك، وجه متروك بين الفقهاء، كذا في كذا، ويقبل المسلّم إليه وهو البائع بقوله : قبلت، وشبهه، ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع، والتمليك على قول، وأسلمت منك، وأستلفت، وتسلّفت ونحوه، والقبول من المسلم هنا : قبلت، وشبهه، كذا قالوه.
(والنظر) فيه (في) أُمور ثلاثة (شروطه وأحكامه ولواحقه) ‌
(الأوّل :) في (الشروط) المصحّحة (وهي خمسة)
(الثاني : في أحكامه، وهي مسائل :)
(النظر الثالث : في لواحقه، وهي قسمان :)

← دين المملوك
 

← القرض
 
 


خاتمة [تعديل]

(خاتمة)
قد صرّح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنّ (أُجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع) الآمر له بهما؛ لأنهما من مصلحته فتتعلّق الأُجرة به.
(وكذا أُجرة بائع الأمتعة) تتعلّق به إذا كان بائعها دلاّلاً ناصباً نفسه لذلك، فإنّه يستحقّها وإن لم يتشارطا عليه؛ لأن هذا العمل مما يستحقّ عليه اجرة في العادة، ونصب الدلاّل نفسه لذلك قرينة على عدم التبرع بالضرورة، كما حقّق في بحث الإجارة.
(و) مما ذكرنا يظهر الوجه فبما ذكروه من أن (اجرة الناقد ووزّان الثمن على المشتري) الآمر له لذلك (وكذا اجرة مشتري الأمتعة) عليه إذا‌
كان دلاّلاً ناصباً نفسه لذلك مأموراً به من جهته.
(ولو تبرّع الواسطة) بكل من الأُمور المزبورة من دون أمر من البائع أو المشتري له بذلك، ولا ما يقوم مقامه من الدلالة (لم يستحقّ اجرة) على من تلزمه الأُجرة مع أمره أو ما في حكمه ولو أجاز البيع والشراء وغيرهما؛ لأنّه بالفعل لم يستحقّ لمكان التبرع، وبعد الإجازة لم يعمل عملاً، والأصل براءة الذمة من استحقاق شي‌ء.
(وإذا جمع) الواسطة (بين الابتياع والبيع) ونصب نفسه لذلك ويعبّر عنه بالسمسار فباع أمتعة لشخص واشترى غيرها لآخر (فاجرة كلّ عمل على الآمر به) لعدم المنافاة.
(ولا يجمع بينهما) أي بين العملين (لواحد) أي لشي‌ء واحد، بأن يبيعه لأحد ويشتريه لآخر، قيل : لأنّ البيع مبني على المكايسة والمغالبة ولا يكون الشخص الواحد غالباً ومغلوباً والعمل بالحالة الوسطى خارج عن مطلوبهما غالباً فيتوقف على رضاهما بذلك، وحينئذ فمن كايس له استحقّ عليه الأُجرة خاصة. [۹]
وهو حسن، لكن يشكل إطلاقه بما لو كان السعر مضبوطاً عادة بحيث لا يحتاج إلى المماكسة، أو كانا قد اتّفقا على قدر معلوم وأراد تولية طرفي العقد، وحينئذ يكون عليهما أُجرة واحدة بالسوية سواء اقترنا في الأمر أم تلاحقا، مع احتمال كون الأُجرة على السابق.
ولا يجب أُجرتان، وفاقاً للحلّي والمسالك والروضة؛ [۱۰] [۱۱] [۱۲] للأصل مع عدم المخرج عنه سوى العمل، وهو لوحدته لا يوجب إلاّ اجرة واحدة‌
عادةً، وتعدّد الطرفين غير موجب لتعددها، إن لا دليل عليه شرعاً ولا عرفاً.
وهي مع الاقتران في الأمر عليهما موزّعة؛ لعدم المرجّح جدّاً. وكذا مع التلاحق؛ لاستواء الموجب وهو العمل بالإضافة إليهما.
ووجه احتمال تقديم السابق أصالة براءة ذمّة المسبوق، ووجود المرجّح من سبق الأمر الذي له مدخل في الإيجاب قطعاً، ولكن الأوّل أولى.
وظاهر النهاية وصريح الفاضل في المختلف والمحقق الثاني على ما حكي تعدّد الأُجرة. [۱۳] [۱۴] [۱۵]
ولعلّهما نظرا إلى أن أمر الآمر بالعمل إقدام منه على التزام تمام الأجر بحصول المأمور به ورضاء منه بذلك، ولا مدخل لاتّحاد العمل. ولعلّه غير بعيد، سيّما مع كون متعلّق الأمرين طرفي الإيجاب والقبول وجهل أحدهما بأمر الآخر، فتأمّل.
هذا إذا جوّزنا للواحد تولّي طرفي العقد، وإلاّ فعدم استحقاق الواحد لهما واضح.
ويحتمل على بُعد أن يكون الضمير المجرور عائداً إلى الإيجاب والقبول المدلول عليهما بالمقام تضمّناً، أو بالبيع والابتياع، فيكون ذهاباً إلى المنع، أو يعود الضمير إلى الأُجرتين بناءً على المنع من تولّي طرفي العقد، أو غيره.
(ولا يضمن الدلاّل) وكذا السمسار (ما يتلف في يده ما لم يفرّط) أو يتعدّ؛ لأنه أمين، بلا خلاف أجده.
(ولو اختلفا في التفريط) أو التعدّي (ولا بيّنة فالقول قول الدلاّل مع يمينه) لأنه منكر وليس عليه إلاّ اليمين، بلا خلاف؛ للنبوي. [۱۶] [۱۷] [۱۸]
(وكذا لو اختلفا في القيمة) أي قيمة التالف؛ لأنّ الأصل براءة الذمة من الزيادة. والله العالم بحقائق أحكامه سبحانه.
 

المراجع [تعديل]

۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
۲. المختلف، ص۳۶۴.
۳. التذكرة، ج۱، ص۵۴۷.    
۴. الكافي، ج۵، ص۲۰۰، ح۲.    
۵. التهذيب، ج۷، ص۲۷، ح۱۱۷.    
۶. الوسائل، ج۱۸، ص۲۹۲، أبواب السلف، ب۵، ح۱.    
۷. الوسائل، ج۱۸، ص۲۹۲، أبواب السلف، ب۵، ح۲.    
۸. الوسائل، ج۱۸، ص۲۹۲، أبواب السلف، ب۵، ح۷.    
۹. المسالك، ج۱، ص۲۲۴.    
۱۰. السرائر، ج۲، ص۳۳۸.    
۱۱. المسالك، ج۱، ص۲۲۴.    
۱۲. الروضة، ج۳، ص۵۴۴.
۱۳. النهاية، ص۴۰۶.
۱۴. المختلف، ص۳۹۹.
۱۵. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۹۶.    
۱۶. علل الشرائع، ح ۱۹۰.
۱۷. الاحتجاج، ص۹۲.
۱۸. الوسائل، ج۲۷، ص۲۹۳ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ب ۲۵ ح ۳.    


المصدر [تعديل]





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار