الجلد - ویکی فقه 


الجلد


ولا يستعمل شي‌ء من الجلود إلّا ما كان طاهرا في حال حياته ومذكى فلا يجوز استعمال جلود نجس العين مطلقا


الحكم [تعديل]

(ولا يستعمل) شي‌ء (من الجلود إلّا ما كان طاهرا في حال حياته) و (مذكى) فلا يجوز استعمال جلود نجس العين مطلقا، مذكّى كان أم لا، في مشروط بالطهارة كان أم لا، وكذا الميتة من طاهر العين مطلقا، دبغ أم لا.بلا خلاف أجده في الأول وإن لم أقف فيه على دليل إطلاق المنع عنه في غير المشروط بالطهارة، عدا فحوى إطلاق النص المانع عن الانتفاع بالميتة، [۱] مع أنه معارض ببعض المعتبرة كالموثق : عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ، قال : «لا بأس» [۲] [۳] ونحوه غيره. [۴] [۵]
وظاهر الاستبصار كذا في النسخ، ولكنّا لم نعثر عليه في الاستبصار، بل هو موجود في التهذيب [۶] العمل به، حيث وجّه نفي البأس فيه إلى نفس الاستعمال لا إلى الطهارة، إلّا أن العمل على الأوّل.وكذا لا خلاف في الثاني إلّا من الصدوق، فجوّز الانتفاع به فيما عدا مشروط بالطهارة مطلقا، للخبر : عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن ما ترى فيه؟ قال : «لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصلّ فيها». [۷] [۸]وهو مع قصور سنده وشذوذه ـ نظرا إلى دلالته على الطهارة ـ معارض بعدة نصوص، منها : الميتة ينتفع بشي‌ء منها؟ قال : «لا». [۹] [۱۰] [۱۱]
وعن الإسكافي فجوّزه بعد الدبغ خاصة، [۱۲] بناء على حصول الطهارة به، للخبر : في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء، فأشرب منه وأتوضأ؟ قال : «نعم» وقال : «يدبغ فينتفع (به) ولا تصلّ فيه» وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.. [۱۳] [۱۴] [۱۵]وهو ـ مع ما فيه ممّا في سابقة وزيادة هي موافقة العامة ـ معارض بإطلاقات المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية عن المختلف والمنتهى والذكرى. [۱۶] [۱۷] [۱۸]وربما أيدت باستصحاب النجاسة السابقة. والأجود التأييد باستصحاب عدم جواز الانتفاع.
ثمَّ إن اعتبار التذكية في العبارة يقتضي اعتبار العلم بها، وإلحاق الجلد مع الجهل به بالميتة، وبه صرّح جماعة من أصحابنا وإن اختلفوا في إطلاق الإلحاق ، [۱۹] أو لزوم التقييد بالوجدان فيما عدا بلاد أهل الإسلام . [۲۰]خلافا لنادر من المتأخرين، [۲۱] فاكتفى بالجهل بكونه جلد ميتة عن العلم بالتذكية، وحكم بالطهارة، للأصل. ويدفع بما يأتي. ولاستصحاب طهارة‌ الجلد والملاقي. ويعارض باستصحاب عدم التذكية.وللنصوص المستفيضة، منها الصحيح : عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال : «اشتر وصلّ فيها حتى تعلم أنه ميّت بعينه» [۲۲] [۲۳] [۲۴] ونحوه غيره من الصحيحين. [۲۵] [۲۶]وهي مع عدم ظهورها في الدلالة ـ بناء على احتمال أن يراد من السوق سوق المسلمين، بل هو الظاهر، لأنه المعهود المتعارف زمن صدورها، ولا كلام هنا ـ معارضة بمثلها من المستفيضة الصريحة الدلالة المعتضدة بالشهرة، واستصحاب بقاء اشتغال الذمة بالعبادة المشروطة بالطهارة.
ففي الموثق كالصحيح : «لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام» قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام، قال : «إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس». [۲۷] [۲۸]وفي نحوه : «وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شي‌ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكّاه الذبح». [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲]وفي الحسن كالصحيح : «تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاته». [۳۳] [۳۴]
وفي الخبر : عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل‌ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال : «عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم المسلمين يصلّون فيه فلا تسألوا عنه». [۳۵] [۳۶] [۳۷]وبالجملة : التدبر في النصوص يقتضي المصير إلى نجاسة الجلد مع الجهل بذكاته، إلّا مع وجوده في يد مسلم أو سوقه من يد من لا يظهر كفره.خلافا لمن شذّ كما مرّ. ولآخر فأفرط وحكم بنجاسته ولو أخذ من يد المسلم إن كان ممن يستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية [۳۸] [۳۹] [۴۰] وإطلاق الصحاح السابقة يدفعه.ولتحقيق المسألة مزيد يأتي في بحث الصلاة إن شاء الله تعالى.

كراهة استعمال جلد غير مأكول اللحم قبل الدبغ [تعديل]

(ويكره) استعمال الجلد فيما عدا الصلاة إذا كان (مما لا يؤكل لحمه) مما يقع عليه الذكاة، كالسباع والمسوخ ـ عند من لم ينجسها ـ ونحوهما، على الأظهر (الأشهر) بل حكي على الأول الإجماع عن جماعة لم نعثر على من حكى الإجماع على كراهة استعمال جلد السباع قبل الدبغ.(حتى يدبغ).ولا يحرم (على الأشبه) الأشهر بين المتأخرين، لإطلاق النصوص بجواز الاستعمال من دون تقييد بالدبغ، ففي الموثق : عن لحوم السباع وجلودها، فقال : «أما اللحوم فدعها، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تصلّوا فيها». [۴۱] [۴۲]
وفيه : عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال : «إذا رميت وسمّيت فانتفع‌ بجلده». [۴۳] [۴۴]خلافا للشيخ والمرتضى، فمنعا عنه قبل الدبغ، [۴۵] [۴۶] إمّا للنجاسة كما يحكى عنهما تارة، [۴۷] أو للمنع عن ذلك تعبدا كما يحكى أخرى.ومستندهما غير واضح، عدا ما يحكى عن الأول من الإجماع على الجواز بعده، وليس هو ولا غيره قبله. [۴۸] وهو كما ترى.نعم : عن بعض الكتب عن مولانا الرضا عليه السلام : «دباغة الجلد طهارته». [۴۹]وهو مع عدم وضوح السند واحتماله التقية غير دالّ، على تقدير الحكاية الثانية من كون المنع تعبدا لا للنجاسة.

المراجع [تعديل]

۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۸۴، أبواب الأطعمة المحرمة ب ۳۴.    
۲. التهذيب، ج۱، ص۴۱۳، ح۱۳۰۱.    
۳. الوسائل، ج۱، ص۱۵۶، أبواب الماء المطلق ب ۱۴، ح ۱۶.    
۴. الكافي، ج۶، ص۲۵۸، ح۳.    
۵. الوسائل، ج۱، ص۱۷۱، أبواب الماء المطلق ب ۱۴، ح ۳.    
۶. التهذيب، ج۱، ص۴۱۳، ح۱۳۰۱.    
۷. الفقيه، ج۱، ص۱۱، ح۱۵.    
۸. الوسائل، ج۳، ص۴۶۳، أبواب النجاسات ب ۳۴، ح ۵.    
۹. الكافي، ج۶، ص۲۵۹، ح۷.    
۱۰. التهذيب، ج۲، ص۲۰۴، ح۷۹۹.    
۱۱. الوسائل، ج۳، ص۵۰۲، أبواب النجاسات ب ۶۱، ح ۲.    
۱۲. المختلف، ج۱، ص۶۴.
۱۳. التهذيب، ج۹، ص۷۸، ح۳۳۲.    
۱۴. الاستبصار، ج۴، ص۹۰، ح۳۴۳.    
۱۵. الوسائل، ج۲۴، ص۱۸۶، أبواب الأطعمة المحرمة ب ۳۴، ح ۷.    
۱۶. المختلف، ج۱، ص۶۴.
۱۷. المنتهى، ج۱، ص۱۹۱.    
۱۸. الذكرى، ج۱، ص۱۶.    
۱۹. روض الجنان، ج۱، ص۲۱۲.   
۲۰. التذكرة، ج۱، ص۹۴.   
۲۱. المدارك، ج۲، ص۳۸۷.    
۲۲. الكافي، ج۳، ص۴۰۳، ح۲۸.    
۲۳. التهذيب، ج۲، ص۲۳۴، ح۹۲۰.    
۲۴. الوسائل، ج۳، ص۴۹۰، أبواب النجاسات ب ۵۰، ح ۲.    
۲۵. الوسائل، ج۳، ص۴۹۱، أبواب النجاسات ب ۵۰، ح ۳.    
۲۶. الوسائل، ج۳، ص۴۹۲، أبواب النجاسات ب ۵۰، ح ۶.    
۲۷. التهذيب، ج۲، ص۳۶۸، ح۱۵۳۲.    
۲۸. الوسائل، ج۳، ص۴۹۱، أبواب النجاسات ب ۵۰، ح ۵.    
۲۹. الكافي، ج۳، ص۳۹۷، ح۱.    
۳۰. التهذيب، ج۲، ص۲۰۹، ح۸۱۸.    
۳۱. الاستبصار، ج۱، ص۳۸۳، ح۱۴۵۴.   
۳۲. الوسائل، ج۳، ص۴۰۸، أبواب النجاسات ب ۹، ح ذيل حديث ۶.    
۳۳. الكافي، ج۳، ص۳۹۸، ح۴.    
۳۴. الوسائل، ج۳، ص۵۲۶، أبواب النجاسات ب ۷۹، ح ۱.    
۳۵. الفقيه، ج۱، ص۲۵۷، ح۷۸۸.    
۳۶. التهذيب، ج۲، ص۳۷۱، ح۱۵۴۴.    
۳۷. الوسائل، ج۳، ص۴۹۲، أبواب النجاسات ب ۵۰، ح ۷.    
۳۸. المنتهى، ج۱، ص۲۲۶.   
۳۹. التحرير، ج۱، ص۳۰.
۴۰. التذكرة، ج۱، ص۹۴.   
۴۱. التهذيب، ج۹، ص۷۹، ح۳۳۸.    
۴۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۴، أبواب الأطعمة المحرمة ب ۳، ح ۴.    
۴۳. التهذيب، ج۹، ص۷۹، ح۳۳۹.    
۴۴. الوسائل، ج۲۴، ص۱۸۵، أبواب الأطعمة المحرمة ب ۳۴، ح ۴.    
۴۵. النهاية، ج۱، ص۵۸۷.    
۴۶. المعتبر، ج۱، ص۴۶۶.    
۴۷. كشف اللثام، ج۲، ص۲۵۸.    
۴۸. الخلاف، ج۱، ص۶۳.    
۴۹. فقه الرضا، ج۱، ص۳۰۲.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۲، ص۱۴۸-۱۵۲.   


تصنيفات هذه المقالة : النجاسة | الأواني والجلود





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار