الحكم [تعديل] ويصّح لعان الحامل في القذف مطلقاً، وفي نفي الولد بشرط تحقق الحمل على الأشهر الأقوى لكن لا يقام عليها الحدّ اللازم بالنكول، أو الإقرار حتى تضع.
الاستدلال بالروايات [تعديل] للعمومات، وخصوص الصحيح المرويّ مستفيضاً: عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلمّا ولدت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه، قال: «يردّ عليه ولده، ويرثه، ولا يجلد؛ لأنّ اللعان قد مضى»[۱][۲][۳][۴].