الشهادة إنّه إخبار عن حق لازم لغيره، واقع عن غير حاكم. وبالقيد الأخير يخرج إخبار الله تعالى ورسوله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) ، والأئمّة : وإخبار الحاكم حاكماً آخر؛ فإنّ ذلك لا يسمّى شهادة. وفي النبوي المشهور: أنّه سئل (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) عن الشهادة، فقال للسائل: «ترى الشمس؟» قال: نعم، فقال: «على مثلها فاشهد أو دع».
التعريف [تعديل] جمع شهادة، وهي لغةً إمّا من شَهد بمعنى حضر، ومنه قوله سبحانه «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ» الآية[۱]. أو من شَهِدَ بمعنى علم، وعلى ذلك سمّي تعالى شهيداً أي عليماً.
وشرعاً قيل: إنّه إخبار عن حق لازم لغيره، واقع عن غير حاكم. وبالقيد الأخير يخرج إخبار الله تعالى ورسوله، والأئمّة: وإخبار الحاكم حاكماً آخر؛ فإنّ ذلك لا يسمّى شهادة[۲].
والأصل فيها بعد إجماع العلماء كافّةً الآيات المتكاثرة، قال سبحانه «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» [۳] وقال تعالى «وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ» [۴].
والنصوص بها مع ذلك مستفيضة بل متواترة، تقدّم إلى جملة منها الإشارة، وسيأتي جملة أُخرى منها وافرة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
وفي النبوي المشهور: أنّه سئل النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) عن الشهادة، فقال للسائل: «ترى الشمس؟» قال: نعم، فقال: «على مثلها فاشهد أو دع»[۵][۶].
والنظر في هذا الكتاب يقع في أُمور أربعة:
صفات الشاهد [تعديل] • صفات الشاهد ، في بيان صفات الشاهد المعتبرة فيه وهي ست: أ. بلوغ الشاهد، ب. عقل الشاهد، ج. إسلام الشاهد، د. عدالة الشاهد، ه. ارتفاع التهمة عن الشاهد، و. طهارة المولد.
← ارتفاع التهمة عن الشاهد • ارتفاع التهمة عن الشاهد ، ومن صفات الشاهد ارتفاع التهمة عنه؛ فلا تقبل شهادة الجار نفعا، كالشريك فيما هو شريك فيه؛ والوصي فيما له فيه ولاية؛ ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية، وهو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة؛ والنسب لا يمنع القبول؛ وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع. وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته؛ وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة. وكذا في الزوجة؛ وربما صح فيها الاشتراط؛ والصحبة لا تمنع القبول، كالضيف والأجير على الأشبه؛ ولا تقبل شهادة السائل بكفه، لما يتصف به من مهانة النفس، فلا يؤمن خدعه؛ وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول؛ وفي شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع؛ ولو اعتق قبلت للمولى وعليه؛ ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل واعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد، ويكره له استرقاقهما؛ ولو تحمل الشهادة الصبى او الكافر او العبد أو الخصم او الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.
رجوع الشهود [تعديل] • رجوع الشهود ، وفيه مسائل: الأولى: اذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم[۵۳۷][۵۳۸][۵۳۹]؛ ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود[۵۴۰][۵۴۱]؛ وفي النهاية : إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما؛ وإن كانت تالفة ضمن الشهود؛ الثانية: اذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ومع تلفها، أو تعذرها، يضمن الشهود[۵۴۲][۵۴۳][۵۴۴]؛ الثالثة: لو كان المشهود به قتلا، أو رجما، أو قطعا، فاستوفي، ثم رجع الشهود، فان قالوا: تعمدنا اقتص منهم او من بعضهم، ويرد البعض ما وجب عليهم، ويتم الولي إن بقي عليه شئ؛ ولو قالوا: أخطأنا لزمتهم الدية ، ولو قال بعضهم: أخطأنا لزمه نصيبه من الدية، ولم يمض اقراره على غيره؛ ولو قال: تعمدت رد عليه الولي ما يفضل، ويقتص منه إن شاء؛ وفي النهاية: يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل، والرواية صحيحة السند ، غير أن فيها تسلطا على الاموال المعصومة بقول واحد؛ الرابعة: لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني؛ وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع[۵۴۵][۵۴۶][۵۴۷][۵۴۸][۵۴۹]؛ الخامسة: لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا: أو همنا، والسارق غيره؛ أغرما دية يد الاول، ولم يقبلا في الاخير لما يتضمن من عدم الضبط[۵۵۰][۵۵۱][۵۵۲]؛ السادسة: تجب شهرة شاهد الزور، وتعزيره بما يراه الإمام حسما للجرأة[۵۵۳][۵۵۴][۵۵۵].