شهادة الأعمى - ویکی فقه 


شهادة الأعمى


تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر العلم به إلى الرؤية وتحصل بالسماع وحده.


الحكم الإجمالي [تعديل]

وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر العلم به إلى الرؤية وتحصل بالسماع وحده، بلا خلاف بيننا أجده، بل عليه في صريح الانتصار والخلاف وظاهر الغنية [۱] [۲] [۳] إجماع الإمامية ، وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى ما مرّ في المسألة السابقة.

الاستدلال بالروايات [تعديل]

وخصوص الخبرين: عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال: «نعم إذا أثبت» [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹].
وفي الوسائل عن الطبرسي في الاحتجاج ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن مولانا صاحب الزمان (علیه‌السّلام) : إنّه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحّته على شهادة، ثم كفّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه، هل تجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ فأجاب (علیه‌السّلام): «إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته» [۱۰] [۱۱].

الشهادة فيما يفتقر إلى الرؤية [تعديل]

وهو صريح في قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية أيضاً إذا حصل له العلم بالمشهود به، وكان مثبتاً له إلى حين الأداء، وبه صرّح جماعة [۱۲] [۱۳] [۱۴]، ويعضده إطلاق الخبرين وعموم الأدلة.
ويمكن أن ينزل عليه العبارة ونحوها مما خصّ القبول فيه بما لا يفتقر إلى الرؤية ، بحملها على الشهادة التي يتحملها حال العمى، ويقرّبه عموم أدلتهم فيما لا يفتقر إلى الرؤية لهذه الصورة.
ونحوه الكلام في قبول شهادة الأصمّ فيما يفتقر إلى السماع إذا سمعه ثم اعتل وأثبته، فتقبل حينئذ، كما تقدم إليه الإشارة.

المراجع [تعديل]

۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۰۳.   
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۶۷.   
۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.   
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۰، ح۱.   
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۰، ح۲.   
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۴، ح۶۶۲.   
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۴، ح۶۶۳.   
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۰، کتاب الشهادات ب۴۲، ح۱.   
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۰، کتاب الشهادات ب۴۲، ح۲.   
۱۰. الطبرسي، أبو منصور، الاحتجاج، ص۴۹۰.   
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۰-۴۰۱، کتاب الشهادات ب۴۲، ح۴.   
۱۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۰.   
۱۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۴۱.   
۱۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۸۱.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۲۹-۳۳۰.   


تصنيفات هذه المقالة : الشهادة | قبول الشهادة





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار