الاستدلال بالروايات [تعديل] وخصوص الخبرين: عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال: «نعم إذا أثبت»[۴][۵][۶][۷][۸][۹].
وفي الوسائل عن الطبرسي في الاحتجاج ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن مولانا صاحب الزمان (علیهالسّلام) : إنّه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحّته على شهادة، ثم كفّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه، هل تجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ فأجاب (علیهالسّلام): «إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته»[۱۰][۱۱].
الشهادة فيما يفتقر إلى الرؤية [تعديل] وهو صريح في قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية أيضاً إذا حصل له العلم بالمشهود به، وكان مثبتاً له إلى حين الأداء، وبه صرّح جماعة[۱۲][۱۳][۱۴]، ويعضده إطلاق الخبرين وعموم الأدلة.
ويمكن أن ينزل عليه العبارة ونحوها مما خصّ القبول فيه بما لا يفتقر إلى الرؤية ، بحملها على الشهادة التي يتحملها حال العمى، ويقرّبه عموم أدلتهم فيما لا يفتقر إلى الرؤية لهذه الصورة.
ونحوه الكلام في قبول شهادة الأصمّ فيما يفتقر إلى السماع إذا سمعه ثم اعتل وأثبته، فتقبل حينئذ، كما تقدم إليه الإشارة.