ارتفاع التهمة عن الشاهد - ویکی فقه 


ارتفاع التهمة عن الشاهد


ومن صفات الشاهد ارتفاع التهمة عنه؛ فلا تقبل شهادة الجار نفعا، كالشريك فيما هو شريك فيه؛ والوصي فيما له فيه ولاية؛ ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية، وهو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة؛ والنسب لا يمنع القبول؛ وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع. وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته؛ وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة . وكذا في الزوجة؛ وربما صح فيها الاشتراط؛ والصحبة لا تمنع القبول، كالضيف والأجير على الأشبه؛ ولا تقبل شهادة السائل بكفه، لما يتصف به من مهانة النفس، فلا يؤمن خدعه؛ وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول؛ وفي شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع؛ ولو اعتق قبلت للمولى وعليه؛ ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل واعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد، ويكره له استرقاقهما؛ ولو تحمل الشهادة الصبى او الكافر او العبد أو الخصم او الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.


الأصول في الحكم [تعديل]

ارتفاع التهمة في الشهادة ، بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في المسالك [۱] وغيره [۲] [۳]. والنصوص به مع ذلك مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة، ففي الصحاح: عن الذي يردّ من الشهود، قال: فقال: «الظنين والخصم» كما في أحدها [۴] [۵] [۶]، وبدّل الخصم بالمتهم في آخر منها [۷] [۸] [۹]، وجمعت الثلاثة في ثالثها: قلت: فالفاسق والخائن، فقال: «كل هذا يدخل في الظنين» [۱۰] [۱۱].
وفي الموثق : عما يردّ من الشهود، فقال: «المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتهم، كلّ هؤلاء تردّ شهادتهم» [۱۲] [۱۳] [۱۴] ونحوها غيرها [۱۵].

عدم إطلاق التهمة في قبول الشهادة [تعديل]

وظاهر إطلاقها المنع عن قبول شهادة المتهم مطلقاً كائناً من كان، وهو خلاف ظاهر كثير من الروايات الواردة في قبول شهادة الرجل لزوجته وبالعكس [۱۶]، وشهادته لابنه ولأخيه [۱۷]، وكذا خلاف ظاهر الأصحاب فيما ذكروه من قبول شهادة الصديق لصديقه والوارث لمورّثه وغير ذلك ممّا يتضمّن تهمة، فليست هذه الأخبار باقية على إطلاقها.
وعلى ذلك نبّه الشهيدان وغيرهما [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱]، ففي الروضة : ولا يقدح مطلق التهمة، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة، والوارث لمورّثه بدين وإن كان‌ مشرفاً على التلف ما لم يرثه قبل الحكم بها، وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أُخذ لهم. انتهى.
ونحوه الدروس بزيادة دعوى الإجماع عليه، فقال: وليس كل تهمة تدفع الشهادة بالإجماع، فإنّ شهادة الصديق لصديقه، إلى آخر ما في الروضة من الأمثلة بتغييرات في الجملة، منها ذكره الخلاف في المثال الثالث، فقال: قيل: لا يقبل، والقبول قوي، وما هو إلاّ كشهادة بعض غرماء المديون لبعض، وكما لو شهد الاثنين بوصية من تركة وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منها أيضاً. وزاد على الأمثلة فقال: ولا تردّ شهادة غرماء المديون له بمال قبل الحجر، ولا شهادة السيد لمكاتبه في أحد قولي الفاضل. انتهى.

← تقييد الأصل
وظاهرهما سيّما الثاني من حيث تفريعه قبول شهادة المذكورين على دعوى الإجماع بعنوان التعليل كون قبول شهادتهم مجمعاً عليه غير ما أشار إلى الخلاف فيه، فلا إشكال فيه في محل الإجماع، استناداً في تقييد الأصل وإطلاق النصوص المتقدمة المانعة عن قبول الشهادة بالتهمة إليه.
ويشكل في غيره ينشأ من الاتفاق على كل من ردّها بها وقبولها معها، مع عدم وضوح الفرق بين المقامين، مع اشتراكهما في أصل التهمة، ولم يذكروا لها ضابطة يرجع إليها في تمييز المانع منها عن قبول الشهادة والمجامع منها معه.
ولكن التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى إطلاق الأخبار المتقدمة؛ نظراً إلى أنّها بالإضافة إلى ما دلّ على قبول شهادة العدل عموماً أو إطلاقاً، إمّا خاصّة فيقيد بها، أو عامّة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه. وحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر من إجماع‌ أو غيره ينبغي الرجوع إلى حكم الأُصول، وهو هنا عدم القبول مطلقاً.

التردد في أفراد التهمة [تعديل]

إلاّ أن يتردّد في التهمة في بعض الأفراد أنّها هل هي تهمة، أو داخلة في إطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها؟ كما سيأتي من شهادة الوصي والوكيل فيما لهما الولاية فيه مع عدم نفع لهما إلاّ خصوص التصرف فيه، فإنّ قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل من حيث العموم الدال عليه على الإطلاق، مع سلامته عن معارضة عموم الأخبار؛ لما عرفت من التأمّل، إمّا في أصل حصول التهمة، أو دخولها في إطلاق التهمة المذكورة فيها.
وإلى ما ذكرناه يشير كلام الفاضل الأردبيلي في مسألة شهادة الوصي والوكيل، حيث قال بعد نقل عدم قبول شهادتهما عن أكثر الأصحاب : وفيهما تأمّل؛ إذ لا نص فيهما بخصوصهما، والعقل لا يدرك التهمة فيهما، بل الولاية في مثل ذلك ضرر وتعب، إلاّ أن يكون يجعل بحسب مقدار المال، فتأمّل، ولا إجماع؛ إذ نقل عن ابن الجنيد عدم ردّ شهادتهما فيما ذكر، وعموم أدلة قبول الشهادة يدل على القبول، والعدالة تمنع، بل ظاهر حال المسلم يمنع شهادة الزور ، بل من التهمة الممنوعة ووجوب الحمل على الصحة. ويؤيّده مكاتبة الصفار الصحيحة قال: كتبت إلى أبي محمد (علیه‌السّلام) : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (علیه‌السّلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى اليمين » [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] الحديث [۲۶]. انتهى.
وقريب منه الشهيد في الدروس، حيث قال: ولو شهد الوصي بمال لليتيم فالمشهور الردّ، وقال ابن الجنيد: تقبل. ودفع بأنّ الوصي متهم بالولاية على المال. وفي تأثير هذه التهمة نظر، وخصوصاً في مال لا أجرة له على حفظه أو إصلاحه [۲۷]. انتهى.
وهو في غاية الجودة والمتانة. وعليك بمراعاة هذه القاعدة فإنّها تنفعك في مواضع.

عدم قبول شهادة الشريك [تعديل]

إذا عرفتها فاعلم أنّه لا تقبل شهادة الجارّ أي الذي يجرّ نفعاً كالشريك إذا شهد لشريكه فيما هو شريك فيه بحيث تقتضي الشهادة المشاركة له فيه.

عدم قبول شهادة الوصي مع الولاية [تعديل]

والوصي فيما له فيه ولاية وكذا الوكيل، على إشكال في الأخيرين، كما عرفته هنا وفي أواخر كتاب الوصية أيضاً، إلاّ أنّ الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً كما هو ظاهر جماعة [۲۸] [۲۹] ربما توجب المصير إلى ما هنا من المنع، ولذا صار إليه أكثر من تأمّل فيه بما ذكرنا، ومنهم الشهيد المتقدم ذكره فقد أفتى به في اللمعة [۳۰]، وكذا في الدروس بعد تنظّره السابق، فقال بعده: فلنذكر أسباب التهمة المعتبرة، فمنها ما يجرّ بشهادته نفعاً، كالشريك إلى أن قال: والوصيّ في متعلق وصيته، وغرماء المفلّس والميّت ، والسيّد لعبده. ومنها أن يدفع ضرراً، كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطإ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكّل والموصي، إلى آخر ما ذكره.
وينبغي القطع به إذا تضمّن شهادتهما احتمال جرّ نفع لهما بأن عيّن لهما اجرةً على التصرف في المشهود عليه.
وأمّا الحكم في الأوّل فلا خلاف ولا إشكال فيه؛ لما مرّ، مضافاً إلى المرسل كالموثق بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه [۳۱]، مع أنّه في الفقيه مروي من غير إرسال: عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: «تجوز شهادته إلاّ في شي‌ء له فيه نصيب» [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵].
وأمّا الخبر : عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان، قال: «يجوز» [۳۶] [۳۷] [۳۸] فمع قصوره سنداً ومكافأةً لما مضى من وجوه شتى، يحتمل الحمل على القبول فيما ليس لهما شركة فيه أصلاً، وإلاّ فطرحه متعين جدّاً، مع أنّه مرويّ بطريق آخر موثق كالصحيح [۳۹] [۴۰] كما مرّ، إلاّ أنّه بدّل فيه «يجوز» بـ «لا يجوز شهادتهما» ويحتمل سقوط الزيادة في الرواية الأُولى.

عداوة الشاهد [تعديل]

عداوة الشاهد ، ولا تقبل شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوّه، وتقبل له ولغيره، وعليه إذا كانت لا تتضمن فسقاً [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶]؛ والعدو هو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة [۴۷] [۴۸] [۴۹].

قرابة الشاهد [تعديل]

قرابة الشاهد ، والنسب والقرابة لا يمنع القبول للشهادة [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵]؛ وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱]، أظهره: المنع [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴]؛ وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰]؛ وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة [۸۱] [۸۲] [۸۳]، وكذا في الزوجة [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹]؛ وربما صح فيها الاشتراط؛ والصحبة لا تمنع القبول [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵]، كالضيف والأجير على الأشبه [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹].

شهادة السائل [تعديل]

شهادة السائل ، ولا تقبل شهادة السائل بكفّه [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳]، لما يتصف به من مهانة النفس [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶]، فلا يؤمن خدعه [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹].

شهادة المملوك [تعديل]

شهادة المملوك ، وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴]؛ وفي شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹]؛ ولو اعتق قبلت للمولى وعليه [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶]؛ ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل واعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳]، ويكره له استرقاقهما [۱۶۴] [۱۶۵].

زوال المانع في الشهادة [تعديل]

زوال المانع في الشهادة ، ولو تحمل الشهادة الصبي، أو الكافر ، أو العبد، أو الخصم، أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم بعد استجماع الشرائط الأُخر؛ لوجود المقتضي وانتفاء الموانع [۱۶۶] [۱۶۷] وغيره [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷].

المراجع [تعديل]

۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۸۹.   
۲. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۳۸۳.   
۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۷۸.   
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۵، ح۲.   
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۲-۲۴۳، ح۶۰۲.   
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۳، كتاب الشهادات ب۳۰، ح۲.   
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۵، ح۱.   
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۲، ح۶۰۱.   
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۳، كتاب الشهادات ب۳۰، ح۱.   
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۰، ح۳۲۸۱.   
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۴، كتاب الشهادات ب۳۰، ح۵.   
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۲، ح۵۹۹.   
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴-۱۵، ح۳۸.   
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۸، كتاب الشهادات ب۳۲، ح۳.   
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۷، كتاب الشهادات ب۳۲.   
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۶، كتاب الشهادات ب۲۵.   
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۷، كتاب الشهادات ب۲۶.   
۱۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۷.   
۱۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۳۲.   
۲۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۳۸۲.   
۲۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۴.   
۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۴، ح۳.   
۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۳، ح۳۳۶۲.   
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۷، ح۶۲۶.   
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۱، كتاب الشهادات ب۲۸، ح۱.   
۲۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۳۸۵.   
۲۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۸.   
۲۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۰.   
۲۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۴-۷۵۵.   
۳۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۳۱.   
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، ج۲، ص۶۷۳.   
۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۴، ح۳۲۹۳.   
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۶، ح۶۲۳.   
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵، ح۴۰.   
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۰، كتاب الشهادات ب۲۷، ح۳.   
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۶، ح۶۲۲.   
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵، ح۳۹.   
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۰، كتاب الشهادات ب۲۷، ح۴.   
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۴، ح۱.   
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۹، كتاب الشهادات ب۲۷، ح۱.   
۴۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۳۸۹.   
۴۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۱.   
۴۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۳، ح۳۲۸۸.   
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۸، كتاب الشهادات ب۳۲، ح۵.   
۴۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، معاني الأخبار، ص۲۰۸، ح۳.   
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۹، كتاب الشهادات ب۳۲، ح۸.   
۴۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۸۴.   
۴۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۳۴۳.   
۴۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۸۴.   
۵۰. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۹۶.   
۵۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.   
۵۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۴.   
۵۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۸.   
۵۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۵.   
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۷، كتاب الشهادات ب۲۶.   
۵۶. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر‌، ص۳۸۸.   
۵۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۲.   
۵۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۴.   
۵۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۹۵.   
۶۰. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۸۱.   
۶۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۰۵.   
۶۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۵.   
۶۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۶.   
۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ص۱۸۲.   
۶۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۱۷.   
۶۶. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۱۸-۵۱۹.   
۶۷. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۲۷.   
۶۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۹۷.   
۶۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۹۳.   
۷۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۶.   
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۰.   
۷۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۸.   
۷۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۱.   
۷۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۴.   
۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۳، ح۲.   
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۷، ح۶۲۸.   
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۶-۳۶۷، كتاب الشهادات ب۲۵، ح۲.   
۷۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲-۳۹۳، ح۱.   
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۷، ح۶۲۷.   
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۶، كتاب الشهادات ب۲۵، ح۱.   
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۰.   
۸۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۷.   
۸۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۱.   
۸۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۶.   
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۲۰.   
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۹۹-۳۰۰.   
۸۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۹۶.   
۸۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۶.   
۸۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۴.   
۹۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۰۰.   
۹۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۰.   
۹۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۸۰.   
۹۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۳.   
۹۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۰۰.   
۹۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۰.   
۹۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۴، ح۳۲۹۲.   
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۸، ح۶۷۶.   
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱، ح۶۴.   
۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۲، كتاب الشهادات ب۲۹، ح۳.   
۱۰۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۹.   
۱۰۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۹.   
۱۰۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۱.   
۱۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۲۶.   
۱۰۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۸.   
۱۰۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۸۶.   
۱۰۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۲.   
۱۰۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۵.   
۱۰۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۰.   
۱۰۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۸.   
۱۱۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۹۹.   
۱۱۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۲.   
۱۱۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۹.   
۱۱۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۰۳.   
۱۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۷، ح۱۴.   
۱۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۴، ح۶۰۹.   
۱۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۲، کتاب الشهادات ب۳۵، ح۱.   
۱۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۶، ح۱۳.   
۱۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۳، ح۶۰۸.   
۱۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۲، کتاب الشهادات ب۳۵، ح۲.   
۱۲۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۶.   
۱۲۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۵۳.   
۱۲۲. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۴، ص۲۳۷.   
۱۲۳. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۹۹.   
۱۲۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۵.   
۱۲۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.   
۱۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۹، ح۱.   
۱۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۸، ح۶۳۴.   
۱۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵، ح۴۲.   
۱۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۴۵، كتاب الشهادات ب۲۳، ح۱.   
۱۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۵، ح۵.   
۱۳۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱۰، ح۳۴۲۸.   
۱۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۳، ح۷۴۷.   
۱۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴، ح۱۱۷.   
۱۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۵-۲۶۶، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۴، ح۶.   
۱۳۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۶.   
۱۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۱.   
۱۳۷. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۹۹.   
۱۳۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.   
۱۳۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۳.   
۱۴۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۷.   
۱۴۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۰.   
۱۴۲. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۵.   
۱۴۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۵.   
۱۴۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۶.   
۱۴۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۰.   
۱۴۶. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۸۴.   
۱۴۷. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۰.   
۱۴۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۵۳.   
۱۴۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۰۱.   
۱۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۷، ح۶۷۴.   
۱۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱، ح۶۳.   
۱۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۱-۳۷۲، كتاب الشهادات ب۲۹، ح۱.   
۱۵۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵، ح۳۲۹۵.   
۱۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۰، ح۶۴۳.   
۱۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۸، ح۵۱.   
۱۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۴۹، كتاب الشهادات ب۲۳، ح۱۳.   
۱۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۰، ح۶۴۲.   
۱۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۷، ح۵۰.   
۱۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۴۷، كتاب الشهادات ب۲۳، ح۷.   
۱۶۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۰، ح۱۶.   
۱۶۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۱۱، ح۵۴۹۲.   
۱۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۲۲۲، ح۸۷۰.   
۱۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۹، ص۴۰۳، كتاب الوصايا ب۷۱، ح۱.   
۱۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۱.   
۱۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۱۲-۶۱۳.   
۱۶۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۰، ح۳۳۵۴.   
۱۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۷، کتاب الشهادات ب۳۹، ح۲.   
۱۶۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۸، ح۵.   
۱۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۳، ح۶۵۶.   
۱۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۸، ح۵۲.   
۱۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۷-۳۸۸، کتاب الشهادات ب۳۹، ح۳.   
۱۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۴، ح۶۵۹.   
۱۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۸، ح۵۴.   
۱۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۸، کتاب الشهادات ب۳۹، ح۶.   
۱۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۸، ح۴.   
۱۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۳، ح۶۵۷.   
۱۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۸، کتاب الشهادات ب۳۹، ح۴.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۲۸۰-۳۱۶.   


تصنيفات هذه المقالة : الشهادة | صفات الشاهد





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار