زوال العدالة بالكبائر - ویکی فقه 


زوال العدالة بالكبائر


ولا ريب في زوال العدالة بالكبائر ؛ وكذا في الصغائر مصرا؛ واما الندرة من اللمم فلا.


زوال العدالة بالكبائر [تعديل]

ولا ريب ولا خلاف في زوالها بالكبائر وقد مرّ من النصوص ثمة ما يدل علية.
ومنها الصحيح : بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم، فقال: «أن تعرفوه بالستر، والعفاف ، وكفّ البطن والفرج واليد واللسان، وباجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر ، والزناء ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف، وغير ذلك» [۱] [۲] الخبر.

تفسير الكبائر [تعديل]

وقد اختلف الفقهاء في تفسيرها اختلافاً شديداً، إلاّ أنّ الذي عليه أكثرهم كما في التنقيح [۳] هو أنّها كل ذنب توعّد الله تعالى بالعقاب في الكتاب العزيز. وهو الذي عليه المشهور من أصحابنا كما صرّح به جمع منهم، ومنهم صاحب الذخيرة [۴] وبعض المتأخرين عنه [۵]، وزاد الأوّل فقال: ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر.
أقول: وهو كذلك، ولذا نسبه الصيمري [۶] إلى أصحابنا بصيغة الجمع المضاف المفيد للعموم، مشعراً بدعوى الإجماع عليه، وبه تشعر الصحيحة السابقة، ونحوها صحيحة أُخرى في تفسير «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً» [۷] قال: «معرفة الإمام ، واجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار» [۸] [۹].
وهو مع ذلك ظاهر كثير من المعتبرة المستفيضة، بل صريحها.

← الاستدلال بالروايات
ففي الصحيح: عن الكبائر كم هي وما هي؟ فكتب: «الكبائر من اجتنب ما أوعد الله تعالى عليه النار كفّر عنه سيئاته إذا كان مؤمناً، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف» [۱۰] [۱۱].
وفيه: «الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمداً، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا بعد البيّنة، وكلّ ما أوجب الله عليه النار» [۱۲] [۱۳].
وفي الخبر: عن الكبائر، فقال: «ما أوعد الله تعالى عليه النار» [۱۴] [۱۵] [۱۶].
وفي آخر: في قول الله تعالى «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ» الآية [۱۷] «الكبائر التي أوجب الله تعالى عليها النار» [۱۸] [۱۹].
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.

← الكبائر في كتاب مولانا علي الوصي
وفي الصحيح: «هي في كتاب علي (علیه‌السّلام) سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البيّنة، وأكل مال اليتيم ظلماً، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة» [۲۰] [۲۱].

← الكبائر في كلام مولانا الإمام الرضا
وعن مولانا الرضا (علیه‌السّلام) في رسالته إلى المأمون : «هي قتل النفس التي حرم الله، والزناء، والسرقة ، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ به لغير الله من غير ضرورة، وأكل الربا بعد البيّنة، والسحت ، والميسر وهو القمار ، والبخس في المكيال والميزان، وقذف المحصنات، واللواط ، وشهادة الزور، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، ومعونة الظالمين والركون إليهم، واليمين الغموس، وحبس الحقوق من غير عسر، والكذب ، والكبر ، والإسراف ، والتبذير ، والخيانة ، وكتمان الشهادة، والاستخفاف بأولياء الله تعالى، والاستخفاف بالحجج، والاشتغال بالملاهي، والإصرار على الصغائر من الذنوب » [۲۲] [۲۳].

← الجمع بين الأخبار
ووجه الجمع بين الأخبار السابقة وهذه الأخبار ونحوها المتوهم تعارضها لها من حيث تضمن هذه تعداد الكبائر، وحصرها في عدد مخصوص من سبع كما في الأوّل ونحوه، أو ما زاد كما في الباقي، وهو مناف لما تضمنته تلك من أنّها ما أوجب الله تعالى عليه النار، وهو يزيد عن الأفراد المعدودة في هذه النصوص وترتقي إلى سبعمائة كما عن ابن عباس [۲۴] وتبعه من الأصحاب جماعة [۲۵] [۲۶] [۲۷] ما ذكره بعض الأصحاب من أنّه يجوز أن يكون مراتب الكبائر مختلفة بأن يكون السبع أكبر من الباقي [۲۸].
أقول: ويعضده بعض الصحاح المتقدمة المتضمنة لأنّها سبع بعد الحكم فيه بأنّها ما أوجب عليه النار.
وأظهر منه الخبران [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴]: «أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرّم الله تعالى إلاّ بالحق، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف، وإنكار ما أنزل الله تعالى عزّ وجلّ».
هذا، ويحتمل حمل الأخبار الأخيرة المتضمنة للتعداد على التمثيل، لا الحصر. ويؤيّده اختلافها في بعض الأفراد المعدودة فيها.

الإصرار على الصغائر [تعديل]

وكذا لا ريب في زوالها بالصغائر وهي ما عدا الكبائر إذا كان مصرّاً عليها، ولا خلاف فيه أيضاً؛ فإنّ الإصرار عليها يلحقها بالكبائر، ولذا ورد: «لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار » [۳۵] [۳۶].

← المراد من الإصرار
واختلفوا في المراد من الإصرار على أقوال، فقيل: هو الإكثار منها، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة [۳۷] [۳۸]. وقيل: المداومة على نوع واحد منها: [۳۹] وقيل: يحصل بكلٍّ منهما [۴۰] وفيه : ولعل الإصرار يتحقق بكل منهما. ونقل بعضهم قولاً بأنّ المراد به عدم التوبة [۴۱]. وضعّفه جماعة من المحققين [۴۲] [۴۳] [۴۴]، مع أنّه ورد في النصوص ما يدل عليه، كالخبر: في قول الله عزّ وجلّ «وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» قال: «الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر، ولا يحدّث نفسه بتوبة» [۴۵] [۴۶] [۴۷].
ولعلّه لضعف السند ، مع مخالفته لما يستفاد من كلام جماعة من أهل اللغة من كون المراد بالإصرار المداومة عليه أو العزم على المعاودة، قال‌ الجوهري : أصررت على الشي‌ء، إذا أقمت ودمت عليه [۴۸].
وقال ابن الأثير : أصرّ على الشي‌ء يصرّ إصراراً إذا لزمه وداومه وثبت عليه [۴۹].
وقال في القاموس : أصرّ على الأمر لزم [۵۰]. وقريب منه كلام ابن فارس في المجمل [۵۱].

← الإصرار الفعلي والحكمي
وقسّم الشهيد الإصرار إلى فعلي وحكمي، فالفعلي: هو الدوام على نوع واحد من الصغائر بلا توبة، أو الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة، والحكمي: هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها [۵۲]. وقد ارتضاه جماعة من المتأخّرين، كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة ، والفاضل المقداد في كنز العرفان [۵۳] [۵۴] [۵۵].
والنص خال عن بيان ذلك، لكن المداومة على نوع واحد من الصغائر، والعزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها يناسب المعنى اللغوي، بل العرفي المفهوم من الإصرار، على تأمّلٍ في الأخير.

← الإكثار من الذنوب
وأمّا الإكثار من الذنوب وإن لم يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب أغلب من اجتنابه عنه إذا عنّ له من غير توبة فالظاهر أنّه قادح في العدالة ، بلا خلاف بينهم في ذلك أجده، وبه صرّح بعض‌ الأجلّة [۵۶]، وفي التحرير الإجماع عليه [۵۷]. فلا فائدة في تحقيق كونه داخلاً في مفهوم الإصرار أم لا.
ويفهم من عبارة جماعة كالفاضل في الإرشاد والقواعد والتحرير [۵۸] [۵۹] [۶۰] أنّه غير داخل في معنى الإصرار. وعلى كل تقدير فالمداومة على الذنب أو الإكثار منه قادح في العدالة قطعاً.
وأمّا العزم عليه بعد الفراغ ففي كونه قادحاً تأمّل إن لم يكن ذلك اتفاقياً.

الندرة من اللمم [تعديل]

أمّا الندرة من اللمم وصغائر الذنوب مع عدم العزم عليها ثانياً فلا تزول بها العدالة على الأقوى، وفاقاً للإسكافي والمبسوط وابن حمزة والفاضلين والشهيدين [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷]، وغيرهم من سائر المتأخّرين [۶۸]، بل عليه عامّتهم؛ لظاهر بعض الصحاح المتقدمة المعرِّف للعادل بمجتنب الكبائر خاصّةً من دون تعرض فيه للصغائر بالمرّة. وذلك بناءً على الفرق بينهما كما سيأتي إليه الإشارة.
هذا مضافاً إلى ما ذكروه من أنّ زوال العدالة بمثل ذلك يوجب عدم وجود عادل أصلاً؛ إذ الإنسان لا ينفك عن الصغائر إلاّ المعصوم (عليه‌السلام) ، وفي ذلك تعطيل للأحكام الكثيرة المبتنية على وجود العدل، وتفويت للمنافع العظيمة الدينية والدنيوية، وتضييع للحقوق بالكلية، وفيه من الحرج والضيق ما لا يخفى على ذي دُرْبَة، وقد قال سبحانه «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [۶۹] وقال عزّ شأنه «يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» الآية [۷۰].
خلافاً للمفيد ، والقاضي ، والحلبي ، والشيخ في العدة ، وأبي علي الطبرسي ، والحلّي [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶]، فقالوا بقدح ذلك في العدالة، بناءً منهم على أنّ كل ذنب كبيرة، ولا صغيرة إلاّ بالإضافة، وظاهر الشيخ ومن ذكر بعده كونه مجمعاً عليه بين الطائفة. وعلى هذا فلا تنافي مذهبهم الصحيحة المتقدمة.
والوجه الاعتباري المذكور بعدها قد اعترضه الحلّي بأنّه متّجه إن لم يمكن تدارك الذنب بالاستغفار، والحال أنّه ممكن به وبالتوبة.
وفي كلّ من البناء والاعتراض نظر:

انقسام الذنب إلى الكبيرة والصغيرة [تعديل]

أمّا الأوّل: فلأنّ الأظهر الأشهر الذي عليه عامّة من تأخّر انقسام الذنب إلى كبيرة وصغيرة حقيقةً؛ لما يظهر من الآية الكريمة «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ» [۷۷] الآية. والنصوص المستفيضة بل المتواترة .
منها ـ زيادةً على المستفيضة المتقدمة الدالّة على تفصيل الكبائر ـ الخبر: «إنّ الأعمال الصالحة تكفّر الصغائر» [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸].
وفي آخر: «من اجتنب الكبائر كفّر الله تعالى عنه جميع ذنوبه، وذلك قول الله تعالى «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً» [۸۹] [۹۰].
وفي ثالث: عن قول الله عزّ وجلّ «إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ» هل تدخل الكبائر في مشيئة الله تعالى؟ قال: «نعم ذاك إليه عزّ وجلّ إن شاء عذّب عليها وإن شاء عفا» [۹۱] [۹۲] [۹۳].
وقريب منه خبران آخران [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷]. ويشهد له الأخبار الواردة في ثواب بعض الأعمال أنّه يكفّر الذنوب إلاّ الكبائر [۹۸] [۹۹] [۱۰۰]، وأمثال ذلك.
وبالجملة: تخصيص الكبيرة ببعض أنواع الذنوب في الأخبار أكثر من أن تحصى. ولا معارض لها صريحاً بل ولا ظاهراً عدا الإجماع المستفاد من كلمات من تقدم، وما دلّ من الأخبار على أنّ كل معصية شديدة وأنّها قد‌ توجب لصاحبها النار [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳]، وما دل منها على التحذير من استحقار الذنب واستصغاره [۱۰۴].
ولا شي‌ء منهما يصلح للمعارضة، أمّا الإجماع: فـ بعد الإغماض عن وهنه في أمثال ما نحن فيه إنّه معارض بما مرّ من الصيمري من نسبة تعريف الكبائر بما أوعد الله تعالى عليه النار إلى الأصحاب، وهو يستلزم أنّ الذنوب التي لم يتوعّد الله عليها بالنار ليست كبائر عندهم، فلا يبقي بعد ذلك إلاّ أن يكون صغائر.
مع أنّه جعل هذا القول الذي عمّم فيه الكبائر لجميع الذنوب مقابلاً لما نسبه الى الأصحاب. وعن شيخنا البهائي في الحبل المتين [۱۰۵] أنّه عزا المختار إلى الأصحاب معرباً عن دعوى الإجماع عليه، هذا.
وقد عرفت استفاضة نقل الشهرة على تخصيص الكبيرة بما نسبه الصيمري إلى الأصحاب كافّة، فالإجماع المستظهر من كلامهما يترجح بها على الإجماع المستظهر من عبائر هؤلاء الجماعة.
وأمّا الروايات: فنحن نقول بمضمونها من أنّ كلّ ذنب شديد؛ لاشتراكها في معصية الربّ المجيد، إلاّ أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كون الجميع كبائر بمعنى ما توعّد عليه بالنار كما استفيد من الأخبار.
مع أنّها على تقدير تسليم وضوح دلالتها لا تعارض الآيات والأخبار التي قدّمنا؛ لاستفاضتها، بل وتواترها، واعتضادها بفتوى عامّة متأخّري‌ أصحابنا بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً.

التوبة [تعديل]

وأمّا الثاني: فلما ذكره جماعة [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] أوّلاً: من أنّ التوبة متوقفة على العزم على عدم المعاودة، والعزم على ترك الصغائر متعذّر أو متعسّر؛ لأنّ الإنسان لا ينفك عنه غالباً، وكيف يتحقق منه العزم على تركها أبداً مع ما جرت من حاله وحال غيره من عدم الانفكاك منها غالباً.
وثانياً: أنّه لا يكفي في التوبة مطلق الاستغفار وإظهار الندم حتى يعلم من حاله ذلك، وهذا قد يؤدّي إلى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة ونحوها، فيبقى العسر والحرج بحالهما.
وفي الأوّل نظر؛ لمنع توقف التوبة على ما ذكر من العزم كما عن جمع [۱۱۰]، قيل: وفي بعض الأخبار [۱۱۱] [۱۱۲] دلالة عليه. مع أنّه لو تمّ لزم منه عدم وجوب التوبة عن صغار الذنب بل وكباره إذا جرّب الإنسان من حاله عدم الانفكاك منها في أغلب أحواله، وهو خلاف الإجماع على الظاهر المصرح به في كلام بعض الأصحاب [۱۱۳].
والثاني أيضاً لا يخلو عن نظر، هذا.
ولا ريب أنّ اعتبار ترك مطلق الذنوب أحوط، كما يستفاد من الخبر: «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهد ان فهو من‌ أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنباً» [۱۱۴] [۱۱۵] الحديث.

المراجع [تعديل]

۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۸، ح۳۲۸۰.   
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۹۱، كتاب الشهادات ب۴۱، ح۱.   
۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۹۱.   
۴. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۲، ص۳۰۴.   
۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۱۰، ص۴۶.   
۶. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۷۷.   
۷. البقرة/السورة۲، الآية۲۶۹.    
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۲، ص۲۸۴، ح۲۰.   
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۱۵، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۵، ح۱.   
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۲، ص۲۷۶، ح۲.   
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۱۸، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۶، ح۱.   
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۲، ص۲۷۷، ح۳.   
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۲۲، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۶، ح۶.   
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۶۹، ح۴۹۴۴.   
۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۲۳۳.   
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۲۷، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۶، ح۲۴.   
۱۷. النساء/السورة۴، الآية۳۱.    
۱۸. العريضي، علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، ص۱۴۹، ح۱۹۱.   
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۲۶، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۶، ح۲۱.   
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۲، ص۲۷۸، ح۸.   
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۲۱-۳۲۲، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۶، ح۴.   
۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۲، ص۱۲۵، ح۱.   
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۲۹-۳۳۰، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۶، ح۳۳.   
۲۴. الطبري، ابن جرير، جامع البيان، ج۶، ص۶۵۰-۶۵۱.   
۲۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۹۱.   
۲۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۲۹.   
۲۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۱۰، ص۵۱.   
۲۸. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۱۰، ص۴۹.   
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۱۴۹، ح۴۱۷.   
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۲۵-۳۲۶، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۶، ح۲۰.   
۳۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۶۲، ح۴۹۳۱.   
۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۳۶۳-۳۶۴، ح۵۶.   
۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۴۷۴، ح۱.   
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۲۶، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۶، ح۲۲.   
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۲، ص۲۸۸، ح۱.   
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۳۷-۳۳۸، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۸، ح۳.   
۳۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۶۸.   
۳۸. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۲، ص۳۰۵.   
۳۹. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۴، ص۶۷.   
۴۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۶۸.   
۴۱. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۲، ص۸۴۰.   
۴۲. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۲، ص۳۰۵.   
۴۳. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج۸۵، ص۲۹.   
۴۴. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۱۰، ص۵۴.   
۴۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۲، ص۲۸۸، ح۲.   
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۳۸، أبواب جهاد النفس ب۴۸، ح۴.   
۴۷. آل عمران/السورة۳، الآية۱۳۵.    
۴۸. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۲، ص۷۱۱.   
۴۹. ابن الأثير، مجدالدين، النهاية في غريب الحديث والاثر، ج۳، ص۲۲.   
۵۰. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۲، ص۶۹.   
۵۱. ابن فارس، أحمد، مجمل اللغة، ص۵۳۲.   
۵۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، القواعد والفوائد، ج۱، ص۲۲۷.   
۵۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۶۸.   
۵۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۳۰.   
۵۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۸۵.   
۵۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۱.   
۵۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۸.   
۵۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۶.   
۵۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۴.   
۶۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۸.   
۶۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۸۳.   
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۱۷.   
۶۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۰.   
۶۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۱-۹۱۲.   
۶۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۸.   
۶۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۵.   
۶۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۳۰.   
۶۸. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۲۱.   
۶۹. الحج/السورة۲۲، الآية۷۸.    
۷۰. البقرة/السورة۲، الآية۱۸۵.    
۷۱. المفيد، محمد بن محمد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، ص۸۳.   
۷۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۶.   
۷۳. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۵.   
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، عدة الأصول، ج۲، ص۶۲۰.   
۷۵. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۶۱.   
۷۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۱۸.   
۷۷. النساء/السورة۴، الآية۳۱.    
۷۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۱۵.   
۷۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۱۷.   
۸۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۴۳.   
۸۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۷۵.   
۸۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۱۹۵.   
۸۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۱۹۷.   
۸۴. الديلمي، حسن بن محمد، إرشاد القلوب، ج۲، ص۳۱۲.   
۸۵. القاضي المغربي، أبو حنيفة، دعائم الاسلام، ج۱، ص۱۳۵.   
۸۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۳، ص۱۳، أبواب اعداد الفرائض ب۲، ح۴.   
۸۷. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۳، ص۱۵، أبواب اعداد الفرائض ب۲، ح۶.   
۸۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۳، ص۱۵، أبواب اعداد الفرائض ب۲، ح۷.   
۸۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۷۵، ح۴۹۶۷.   
۹۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۱۶، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۵، ح۴.   
۹۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۷۴، ح۴۹۶۶.   
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۳۴، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۷، ح۷.   
۹۳. النساء/السورة۴، الآية۴۸.    
۹۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۲، ص۲۸۴، ح۱۸.   
۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۳۳، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۷، ح۱.   
۹۶. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۱، ص۱۴۰.   
۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۳۶-۳۳۷، أبواب جهاد النفس ب۴۷، ح۱۴.   
۹۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۱۹۳.   
۹۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۱۹۵.   
۱۰۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۱۹۷.   
۱۰۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۵۰، ح۳۱.   
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۲، ص۱۳۰-۱۳۱، ح۵۰۲.   
۱۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۲۲، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۶، ح۵.   
۱۰۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۱۴، أبواب مقدمة العبادات ب۲۸.   
۱۰۵. البهائي العاملي، محمد بن الحسين، الحبل المتين، ص۸۲.   
۱۰۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۸۴.   
۱۰۷. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۲۱.   
۱۰۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۶۸.   
۱۰۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۳۲۱.   
۱۱۰. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۲، ص۳۰۳.   
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۶، ص۶۱، أبواب جهاد النفس ب۸۳.   
۱۱۲. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۲، ص۱۱۷، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۸۳.   
۱۱۳. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۲، ص۳۰۳.   
۱۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الأمالي، ص۱۶۳، ح۳.   
۱۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۹۵، كتاب الشهادات ب۴۱، ح۱۳.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۲۴۸-۲۵۹.   







أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار