القمار
(والقمار) بالآلات المعدّة له، كالنرد
والشطرنج والأربعة عشر، واللعب بالخاتم والجوز والبيض، بلا خلاف في شيء من ذلك، بل عن المنتهى وفي غيره
الإجماع عليه؛
[۱] [۲] [۳] [۴] وهو الحجّة بعد الكتاب والسنّة المستفيضة، قال الله سبحانه (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ).
[۵]وفسّر الميسر به في المستفيضة، منها : ما الميسر؟ قال : «كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز».
[۶] [۷] [۸] [۹]
ومنها : «الميسر هو القمار».
[۱۰] [۱۱]ومنها : «الشطرنج ميسر، والنرد ميسر»
[۱۲] [۱۳] ونحوه آخر.
[۱۴] [۱۵]وفي الصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)
[۱۶] [۱۷] فقال : «كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله تعالى عن ذلك».
[۱۸] [۱۹]ولا يملك ما يترتّب عليه من الكسب، بل هو سحت وإن وقع من غير المكلّف، فيجب ردّه على مالكه، ففي الخبر : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال : «هو سحت».
[۲۰] [۲۱]
وفي آخر : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال : «لا تأكل منه فإنّه حرام».
[۲۲] [۲۳] [۲۴]بل يستفاد من بعض الأخبار
الاجتناب بعد الأكل بالتقيّؤ
[۲۵] [۲۶] ومن آخر منها الحضور في المجالس التي يلعب فيها بها والنظر إليها، وهو مستفيض. منها : «من جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار».
[۲۷] [۲۸]
ومنها : «المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار».
[۲۹] [۳۰]وفي آخر : «المقلّب لها كالمقلّب لحم
الخنزير ».
[۳۱] [۳۲]وفي ثالث : «مالك ولمجلس لا ينظر الله تعالى إلى أهله».
[۳۳] [۳۴]إلاّ أنّ في
إثبات التحريم بذلك
إشكالاً إلاّ أن يكون إجماعاً.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۸، ص۱۶۹-۱۷۰.