الإثبات في الاصطلاح [تعديل] يستعمل الإثبات في كلمات الفقهاء تارة في مجال الأحكام الشرعية ، فيكون بمعنى إقامة الدليل المعتبر على حكم شرعي أو تحقق موضوعه في الخارج . و الأثر المطلوب من الإثبات بهذا المعنى إنّما هو ثبوت ذلك الحكم الشرعي وترتيب آثاره ومقتضياته، فالفقيه إذا استطاع أن يقيم الدليل على حكم شرعي ثبت في حقه ذلك الحكم وجاز له الافتاء به، كما أنّ المكلف إذا قام عنده الدليل على تحقّق موضوع حكم شرعي رتّب عليه آثاره في مقام العمل و الأداء .
واخرى يستعمل الإثبات بمعنى خاص يرتبط بكتاب القضاء ، وهو إثبات حق أو مسئولية على الغير أمام القاضي ، وأثر الإثبات بهذا المعنى تمكين القاضي من القضاء، فيثبت ذلك الحق أو المسئولية بحكم القاضي وقضائه. وفرق هذا عن المعنى الأوّل مضافاً إلى اختصاصه بالقضاء و المرافعات أنّ هذا الإثبات ينفع القاضي و المحكمة ليحكم بثبوت الحق أو المسئولية، فيثبت به لا بذلك الإثبات، فمن دون قضاء الحاكم لا ثبوت له.