الدية وهي: المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها، وربما اختصّت بالمقدّر بالأصالة، وأُطلق على غيره اسم الأرش والحكومة ، والمراد بالعنوان ما يعمّ الأمرين.
التعريف [تعديل] جمع دية بتخفيف الياء، وهي: المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها، وربما اختصّت بالمقدّر بالأصالة، وأُطلق على غيره اسم الأرش والحكومة ، والمراد بالعنوان ما يعمّ الأمرين، وهاؤها عوض من واو فاء الكلمة، يقال: وديت القتيل: أعطيت ديته، وربما يسمى الدية لغةً عقلاً[۱][۲][۳][۴]؛ لمنعها من التجرّي على الدماء، فإنّ من معاني العقل المنع.
أدلة ثبوتها [تعديل] والأصل فيها قبل الإجماع الكتاب ، والسنّة ، قال الله سبحانه «وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ»[۵].
والسنّة متواترة مضى جملة منها، وسيأتي إلى جملة أُخرى منها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
والنظر في هذا الكتاب يقع في أُمور أربعة:
← المملوك • دية المملوك ، دية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت اليها؛ وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد؛ ومن عاقلته إن قتله خطأ. ودية أعضائه بنسبة قيمته: فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته، كاللسان والذكر؛ وما فيه دون ذلك فبحسابه. والعبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه[۱۱۱][۱۱۲][۱۱۳][۱۱۴]؛ ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته[۱۱۵][۱۱۶][۱۱۷][۱۱۸][۱۱۹]؛ ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة؛ ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني على؛ ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني على قدر الجناية استرقاقا أو بيعا. ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر ، ذكرا كان أو انثى أو ام ولد على التردد[۱۲۰][۱۲۱][۱۲۲].
← دية المنافع • دية المنافع ، بيان أحكام الجناية على المنافع ودياتها: في ذهاب العقل الدية[۱۳۴][۱۳۵][۱۳۶]، ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان[۱۳۷][۱۳۸]، وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا[۱۳۹][۱۴۰][۱۴۱][۱۴۲]، ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية ؛ وفي السمع دية[۱۴۳][۱۴۴][۱۴۵][۱۴۶]، وفي سمع كل أذن نصف الدية، وفي بعض السمع بحسابه من الدية[۱۴۷][۱۴۸][۱۴۹][۱۵۰]، وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع، ويصدق مع التساوي ويكذب مع التفاوت، ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويفعل به كذلك، ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت ويتوخى القياس في سكون الهواء؛ وفي ضوء العينين الدية[۱۵۱][۱۵۲]، ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله القسامة ، وفي رواية : تقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق، ولو ادعى نقصان أحداهما قيست إلى الأخرى، وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع، ولا يقاس من عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة؛ وفي الشمم الدية[۱۵۳][۱۵۴][۱۵۵]، ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق فإن دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب؛ ولو أصيب فتعذر المني كان فيه الدية[۱۵۶][۱۵۷]؛ وقيل: في سلس البول الدية[۱۵۸][۱۵۹][۱۶۰]، وفي رواية إن دام إلى الليل لزمه الدية، وإلى الزوال ثلثا الدية، وإلى الضحوة ثلث الدية.
← دية الشجاج والجراح • دية الشجاج والجراح ، بيان ديات الشجاج والجراح: والشجاج ثمان: الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة؛ فالحارصة: هي التي تقشر الجلد، وفيها بعير[۱۶۱][۱۶۲]، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ : نعم، والاكثرون على خلافه، فهي اذن التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران؛ والمتلاحمة: هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة هي المتلاحمة، ومن قال: الدامية هي الحارصة فالباضعة غير المتلاحمة، ففي المتلاحمة اذن ثلاثة أبعرة[۱۶۳][۱۶۴][۱۶۵][۱۶۶][۱۶۷]؛ والسمحاق: هي التي تقف على السمحاقة، وهى الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة[۱۶۸][۱۶۹][۱۷۰][۱۷۱][۱۷۲]؛ والموضحة: هي التي تكشف عن العظم، وفيها خمسة أبعرة[۱۷۳][۱۷۴][۱۷۵]؛ والهاشمة هي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة[۱۷۶][۱۷۷][۱۷۸]؛ والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا[۱۷۹][۱۸۰][۱۸۱]؛ والمأمومة: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ، ثلاثة وثلاثون بعيرا[۱۸۲][۱۸۳]؛ والجائفة: هي التي تبلغ الجوف، وفيها ثلث الدية [۱۸۴][۱۸۵][۱۸۶].
← مسائل دية الأطراف • مسائل دية الأطراف ، مسائل دية الأطراف وهنا مسائل ثمان، الاولى: دية النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن صلحت فخمس ديته، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية؛ الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان: ثلث ديتهما، ولو برأ فخمس ديتهما، ولو كانت في إحداهما: فثلث ديتها، ومع البرء فخمس ديتها؛ الثالثة: إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مئة دينار ؛ الرابعة: في إحمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، وفي إسوداده ستة، وقيل: فيه كما في الإخضرار، وقال جماعة منا: وهي البدن على النصف؛ الخامسة: كل عضو له دية مقدرة، ففي شلله: ثلثا ديته، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته؛ السادسة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه؛ السابعة: كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد قيمته، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها، ومن الذمي كذلك، ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف، والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا، ومجروحا كذلك، وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه؛ الثامنة: من لا ولي له فالإمام ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية، وهل له العفو؟ المروي: لا.
دية الجنين [تعديل] • دية الجنين ، الجنين وهو الحمل في بطن امّه. دية الجنين الحر المسلم اذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح: مئة دينار، ذكرا كان أو انثى؛ ولو كان ذميا فعشر دية أبيه، وفي رواية السكوني : عشر دية أمه؛ ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة ؛ دية الجنين الحر المسلم بعد أن ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للانثى؛ ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، والآخر: توزيع الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ونصفه ستون، وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون؛ وقال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه. ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها، فللاولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله؛ وإن علم ذكرا كان أو انثى كانت الدية بحسابه، وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل؛ ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية، ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه. ويستحق دية الجنين وراثه. ودية جراحاته بنسبة ديته؛ ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير؛ ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، والأشبه: الاستحباب .
← دية قتل الأب ولده • دية قتل الأب ولده ، لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ، ولا نصيب للأب منها؛ ولو لم يكن وارث فهي للإمام ؛ ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث؛ وفي توريث الأب قولان، أشبههما: أنه لا يرث ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا: الأب لا يرث فلا دية، وإن قلنا: يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.