الدية - ویکی فقه 


الدية


وهي: المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها، وربما اختصّت بالمقدّر بالأصالة، وأُطلق على غيره اسم الأرش والحكومة ، والمراد بالعنوان ما يعمّ الأمرين.


التعريف [تعديل]

جمع دية بتخفيف الياء، وهي: المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها، وربما اختصّت بالمقدّر بالأصالة، وأُطلق على غيره اسم الأرش والحكومة ، والمراد بالعنوان ما يعمّ الأمرين، وهاؤها عوض من واو فاء الكلمة، يقال: وديت القتيل: أعطيت ديته، وربما يسمى الدية لغةً عقلاً [۱] [۲] [۳] [۴]؛ لمنعها من التجرّي على الدماء، فإنّ من معاني العقل المنع.

أدلة ثبوتها [تعديل]

والأصل فيها قبل الإجماع الكتاب ، والسنّة ، قال الله سبحانه «وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ» [۵].
والسنّة متواترة مضى جملة منها، وسيأتي إلى جملة أُخرى منها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
والنظر في هذا الكتاب يقع في أُمور أربعة:

دية القتل [تعديل]

دية القتل ، في بيان أقسام القتل ومقادير الديات: واعلم أنّ أقسام القتل ثلاثة، عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد:

← قتل العمد
دية قتل العمد ، فدية العمد: مئة من مسان الإبل [۶] [۷] [۸]، أو مئتا بقرة [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴]، أو مئتا حلة [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]، كل حلة ثوبان من برود اليمن [۱۹] [۲۰]، او الف دينار [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴]، او الف شاة [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹]، او عشرة آلاف درهم [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵]، وتستأدى في سنة واحدة [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] من مال الجاني [۴۰]، ولا تثبت إلا بالتراضي.

← قتل شبه العمد
دية قتل شبه العمد ، في دية شبيه العمد روايتان أشهرهما [۴۱] [۴۲]فإنّا لم نقف عليها كما اعترف به جماعة من أصحابنا [۴۳] [۴۴] [۴۵]، ويظهر من شيخنا في‌ المسالك وبعض من تبعه [۴۶] [۴۷] أنّها الرواية الثانية المتقدّمة، وهو غفلة واضحة فإنّه ليس فيها ذكر بنت لبون، بل فيها بدلها جذعة.: ثلاث وثلاثون بنت لبون، ثلاث وثلاثون حقة، أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶]؛ ويضمن هذه الجاني لا العاقلة [۵۷] [۵۸] [۵۹] وقال المفيد : تستأدى في سنتين [۶۰].

← قتل الخطأ
دية قتل الخطأ ، في دية الخطأ روايتان ، أشهرهما: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵]؛ وتستأدى في ثلاث سنين [۶۶] حكاه جماعة حدّ الاستفاضة [۶۷] [۶۸]، ويضمنها العاقلة لا الجاني.

← القتل في شهر الحرام والحرم
دية القتل في شهر الحرام والحرم ، ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴]؛ وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸]، ولا أعرف الوجه [۷۹]. وهل يلحق بها حرم المدينة ومشاهد الأئمّة على مشرّفها ألف صلاة وسلام وتحية؟ مقتضى الأصل العدم [۸۰] [۸۱] [۸۲].

← قتل المرأة
دية قتل المرأة ، دية المرأة على النصف من جميع المقادير الستّة [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷]؛ ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳].

← قتل أهل الذمة والكفار
دية قتل أهل الذمة والكفار ، في دية الذمي روايات ، والمشهور: ثمانمائة درهم [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹]؛ وديات نسائهم على النصف من ذلك؛ ولا دية لغيرهم من أهل الكفر [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴].

← قتل ولد الزنا
دية قتل ولد الزنا ، في دية ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية المسلم الحر، والقول الثاني للصدوق وعلم الهدى [۱۰۵] [۱۰۶]، وهو أنّ ديته كدية أهل الكتاب ثمانمائة درهم، كما في النصوص الصريحة المروية في آخر باب الزيادات من التهذيب [۱۰۷]. وفي رواية : كدية الذمي [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰]، وهي ضعيفة.

← المملوك
دية المملوك ، دية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت اليها؛ وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد؛ ومن عاقلته إن قتله خطأ. ودية أعضائه بنسبة قيمته: فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته، كاللسان والذكر؛ وما فيه دون ذلك فبحسابه. والعبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴]؛ ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹]؛ ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة؛ ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني على؛ ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني على قدر الجناية استرقاقا أو بيعا. ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر ، ذكرا كان أو انثى أو ام ولد على التردد [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲].

موجبات الضمان للدية [تعديل]

موجبات الضمان للدية ، والبحث فيه إمّا في المباشرة ، أو التسبيب ، أو تزاحم الموجبات .

← موجبات الضمان للدية مباشرة
موجبات الضمان للدية مباشرة ، أمّا المباشرة: فضابطها الإتلاف لا مع القصد إليه وإن قصد الفعل الموجب له، كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً، أو ضربه للتأديب فمات مثلاً.

← موجبات الضمان للدية تسبيبا
موجبات الضمان للدية تسبيبا ، وهو في الجملة موجب للضمان، بلا خلاف أجده؛ للاعتبار المؤيد بحديث نفي الضرار ؛ مضافاً إلى خصوص النصوص المستفيضة الآتية في المضمار.

← تزاحم الموجبات
ضمان الدية في تزاحم الموجبات ، اذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر [۱۲۳]، كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح؛ ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد [۱۲۴]. ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث وجذب الثالث رابعا، فأكلهم الأسد فيه روايتان: احداهما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (علیه‌السّلام) ، قال: قضى أمير المؤمنين علي (علیه‌السّلام) في الاول فريسة الاسد، وأغرم اهله ثلث الدية للثاني؛ وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰]؛ والآخر في رواية مسمع عن أبي عبدالله (علیه‌السّلام) أن عليا (علیه‌السّلام) : قضى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳]؛ وفي سند الاخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة؛ والاولى مشهورة، وعليها فتوى الأصحاب.

دية الأطراف [تعديل]

دية الأطراف ، في الجناية على الأطراف وبيان مقادير دياتها، ومقاصده ثلاثة: دية الأعضاء ، دية المنافع ، دية الشجاج والجراح ؛ و مسائل دية الأطراف .

← دية الأعضاء
دية الأعضاء ، دية الشعر ، دية العينين والأجفان ، دية الأنف ، دية الأذنين ، دية الشفتين ، دية اللسان ، دية الأسنان ، دية اليدين والرجلين ، دية كسر الظهر ، دية الثديين ، دية الذكر ، دية الخصيتين ، دية الشفرتين ، دية إفضاء المرأة ، دية كسر الضلع ، دية كسر البعصوص ، دية كسر عظم من عضو ، دية كسر الترقوة ، دية دوس البطن ، دية إفضاء البكر بالإصبع .

← دية المنافع
دية المنافع ، بيان أحكام الجناية على المنافع ودياتها: في ذهاب العقل الدية [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶]، ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان [۱۳۷] [۱۳۸]، وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲]، ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية ؛ وفي السمع دية [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶]، وفي سمع كل أذن نصف الدية، وفي بعض السمع بحسابه من الدية [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰]، وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع، ويصدق مع التساوي ويكذب مع التفاوت، ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويفعل به كذلك، ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت ويتوخى القياس في سكون الهواء؛ وفي ضوء العينين الدية [۱۵۱] [۱۵۲]، ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله القسامة ، وفي رواية : تقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق، ولو ادعى نقصان أحداهما قيست إلى الأخرى، وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع، ولا يقاس من عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة؛ وفي الشمم الدية [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵]، ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق فإن دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب؛ ولو أصيب فتعذر المني كان فيه الدية [۱۵۶] [۱۵۷]؛ وقيل: في سلس البول الدية [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰]، وفي رواية إن دام إلى الليل لزمه الدية، وإلى الزوال ثلثا الدية، وإلى الضحوة ثلث الدية.

← دية الشجاج والجراح
دية الشجاج والجراح ، بيان ديات الشجاج والجراح: والشجاج ثمان: الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة؛ فالحارصة: هي التي تقشر الجلد، وفيها بعير [۱۶۱] [۱۶۲]، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ : نعم، والاكثرون على خلافه، فهي اذن التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران؛ والمتلاحمة: هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة هي المتلاحمة، ومن قال: الدامية هي الحارصة فالباضعة غير المتلاحمة، ففي المتلاحمة اذن ثلاثة أبعرة [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷]؛ والسمحاق: هي التي تقف على السمحاقة، وهى الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲]؛ والموضحة: هي التي تكشف عن العظم، وفيها خمسة أبعرة [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵]؛ والهاشمة هي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸]؛ والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱]؛ والمأمومة: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ، ثلاثة وثلاثون بعيرا [۱۸۲] [۱۸۳]؛ والجائفة: هي التي تبلغ الجوف، وفيها ثلث الدية [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶].

← مسائل دية الأطراف
مسائل دية الأطراف ، مسائل دية الأطراف وهنا‌ مسائل ثمان، الاولى: دية النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن صلحت فخمس ديته، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية؛ الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان: ثلث ديتهما، ولو برأ فخمس ديتهما، ولو كانت في إحداهما: فثلث ديتها، ومع البرء فخمس ديتها؛ الثالثة: إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مئة دينار ؛ الرابعة: في إحمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، وفي إسوداده ستة، وقيل: فيه كما في الإخضرار، وقال جماعة منا: وهي البدن على النصف؛ الخامسة: كل عضو له دية مقدرة، ففي شلله: ثلثا ديته، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته؛ السادسة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه؛ السابعة: كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد قيمته، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها، ومن الذمي كذلك، ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف، والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا، ومجروحا كذلك، وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه؛ الثامنة: من لا ولي له فالإمام ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية، وهل له العفو؟ المروي: لا.

دية الجنين [تعديل]

دية الجنين ، الجنين وهو الحمل في بطن امّه. دية الجنين الحر المسلم اذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح: مئة دينار، ذكرا كان أو انثى؛ ولو كان ذميا فعشر دية أبيه، وفي رواية السكوني : عشر دية أمه؛ ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة ؛ دية الجنين الحر المسلم بعد أن ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للانثى؛ ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، والآخر: توزيع الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ونصفه ستون، وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون؛ وقال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه. ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها، فللاولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله؛ وإن علم ذكرا كان أو انثى كانت الدية بحسابه، وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل؛ ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية، ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه. ويستحق دية الجنين وراثه. ودية جراحاته بنسبة ديته؛ ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير؛ ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، والأشبه: الاستحباب .

← دية الجنين قبل ولوج الروح
دية الجنين قبل ولوج الروح ، دية الجنين الحر المسلم اذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح: مئة دينار، ذكرا كان أو انثى [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴]؛ ولو كان ذميا فعشر دية أبيه [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷]، وفي رواية السكوني : عشر دية أمه [۱۹۸] [۱۹۹]؛ ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة [۲۰۰] [۲۰۱]؛ للقوي: «في جنين الأمة عشر ثمنها» [۲۰۲] [۲۰۳]، ولا كفارة [۲۰۴].

← دية الجنين بعد ولوج الروح
دية الجنين بعد ولوج الروح ، دية الجنين الحر المسلم بعد أن ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للانثى؛ ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱]، والآخر: توزيع الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ونصفه ستون، وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون [۲۱۲]؛ واعترضه الماتن فقال في الشرائع : نحن نطالبه بصحة ما ادّعاه الأوّل، ثم بالدلالة على أنّ تفسيره مراد، على أنّ المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوماً، وكذا بين العلقة والمضغة، روى ذلك سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين (علیه‌السّلام) [۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵]، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه‌السّلام) [۲۱۶] [۲۱۷] [۲۱۸]، وأبو جرير القمي عن موسى بن جعفر (علیه‌السّلام) [۲۱۹] [۲۲۰]، وأمّا العشرون فلم نقف لها على رواية؛ وقال الشيخ: وفيما بينهما بحسابه [۲۲۱].

دية الحيوان [تعديل]

دية الحيوان ، دية الحيوان في بيان أحكام الجناية على الحيوان الصامت: من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش ، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] [۲۲۶]، والأشبه: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف [۲۲۷] [۲۲۸]؛ ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه [۲۲۹] [۲۳۰]؛ ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فلمالك الأرش [۲۳۱] [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵]؛ وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه؛ وكذا في قطع اعضائه من استقرار حياته؛ ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا؛ ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير، الدية في كلب الصيد أربعون درهما [۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸] [۲۳۹]، وفي رواية السكوني : يقوم، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲]، والأول أشهر؛ وفي كلب الغنم كبش [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸]، وقيل: عشرون درهما [۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲] [۲۵۳] [۲۵۴]، وكذا قيل في كلب الحائط [۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷]، ولا أعرف الوجه؛ وفي كلب الزرع قفيز من بر [۲۵۸] [۲۵۹] [۲۶۰] [۲۶۱]؛ ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك؛ أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه [۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴]؛ وفي الجناية على أطرافه الأرش، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به مسائل: الاولى: قيل قضى علي (علیه‌السّلام) في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيع الباقون، وهو حكم في واقعة فلا يعدي [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷]؛ الثانية: في جنين البهيمة عشر قيمتها [۲۶۸]، وفي عين الدابة ربع قيمتها [۲۶۹]؛ الثالثة: روى السكوني عن أبي جعفر (علیه‌السّلام) عن أبيه علي (علیه‌السّلام) قال: كان لا يضمن ما أفسدت البائهم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا [۲۷۰] [۲۷۱]؛ والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا، والاولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.

كفارة القتل [تعديل]

كفارة القتل ، تجب كفارة الجمع بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب [۲۷۲] [۲۷۳]؛ فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر، ضمن الدية ولا كفارة؛ وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو انثى، صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا، ولو كان ملك القاتل [۲۷۴] [۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷]؛ وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح، ولا تجب قبل ذلك؛ ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا [۲۷۸]؛ ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة [۲۷۹]؛ ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه كفارة [۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲].

العاقلة في دية الخطأ [تعديل]

العاقلة في دية الخطأ ، في بيان العاقلة التي تحمل دية الخطأ ، والنظر هنا يقع في أُمور ثلاثة المحل، وكيفية التقسيط أي توزيع الدية وتقسيمها عليهم واللواحق.

← المحل
أمّا المحلّ فهو العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام (علیه‌السّلام) [۲۸۳] [۲۸۴] مرتّبين كترتيبهم في الإرث على تفصيل يأتي إليه الإشارة [۲۸۵] [۲۸۶] [۲۸۷].

← العصبة
العصبة العاقلة ، والعصبة: من تقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب كالإخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم، والأجداد وإن علوا [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰] [۲۹۱] [۲۹۲] [۲۹۳] [۲۹۴] [۲۹۵] [۲۹۶] [۲۹۷] [۲۹۸]، وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل [۲۹۹]، والأول أظهر؛ ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم من يتقرب بالأب والأم أو بالأب [۳۰۰] [۳۰۱] [۳۰۲]، وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل [۳۰۳] [۳۰۴] [۳۰۵] [۳۰۶]، وفيه ضعف؛ ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه [۳۰۷] [۳۰۸] [۳۰۹] [۳۱۰] [۳۱۱] [۳۱۲] [۳۱۳] [۳۱۴]، ولا يشركهم القاتل؛ ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية [۳۱۵] [۳۱۶]؛ وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا [۳۱۷] [۳۱۸] [۳۱۹]، وفيما دون الموضحة قولان [۳۲۰] [۳۲۱] [۳۲۲]، المروي: أنها لا تحمله [۳۲۳] [۳۲۴] [۳۲۵]، غير أن في الرواية ضعفا [۳۲۶].

← كيفية التقسيط
تقسيط الدية على العاقلة ، وأما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ [۳۲۷] [۳۲۸] [۳۲۹]، والوجه وقوفه على رأي الإمام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة [۳۳۰] [۳۳۱] [۳۳۲] [۳۳۳]؛ ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب [۳۳۴]، ويؤجلها عليهم على ما سلف.

← دية قتل الأب ولده
دية قتل الأب ولده ، لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ، ولا نصيب للأب منها؛ ولو لم يكن وارث فهي للإمام ؛ ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث؛ وفي توريث الأب قولان، أشبههما: أنه لا يرث ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا: الأب لا يرث فلا دية، وإن قلنا: يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.

← نفي الدية عن العاقلة
نفي الدية عن العاقلة ، لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا [۳۳۵] [۳۳۶]؛ ولا جناية للإنسان بالجناية على نفسه [۳۳۷]؛ ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر [۳۳۸] [۳۳۹]؛ لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب.

المراجع [تعديل]

۱. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۵، ص۱۷۶۹.   
۲. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۱۱، ص۴۶۱.   
۳. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۴۲۲.   
۴. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۴، ص۱۹.   
۵. النساء/السورة۴، الآية۹۲.    
۶. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۸۵.   
۷. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۴۸.   
۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۷۶.   
۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۶، ح۵۱۹۷.   
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۹، ح۶۳۶.   
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۰، ح۹۷۷.   
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۰، أبواب ديات النفس ب۲، ح۲.   
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۰، أبواب ديات النفس ب۲، ح۳.   
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۰، أبواب ديات النفس ب۲، ح۵.   
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۰، ح۱.   
۱۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۷، ح۵۲۰۱.   
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۶۰، ح۶۴۰.   
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۳، أبواب ديات النفس ب۱، ح۱.   
۱۹. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳.   
۲۰. ابن الجوزي، عبد الرحمن، غريب الحديث،ج۱، ص۲۳۸.   
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۱، ح۲.   
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸، ح۶۳۳.   
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۸، ح۹۷۳.   
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۴، أبواب ديات النفس ب۱، ح۲.   
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۵، ح۵۱۹۶.   
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸-۱۵۹، ح۶۳۵.   
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۹، ح۹۷۶.   
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۴-۱۹۵، أبواب ديات النفس ب۱، ح۳.   
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۱، أبواب ديات النفس ب۲، ح۵.   
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۹، ح۶۳۸.   
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۹-۱۶۰، ح۶۳۹.   
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۱، ح۹۸۰.   
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۱، ح۹۸۱.   
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۶-۱۹۷، أبواب ديات النفس ب۱، ح۹.   
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۷، أبواب ديات النفس ب۱، ح۱۰.   
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۳، ح۱۰.   
۳۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۸، ح۵۲۰۶.   
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۶۲، ح۶۴۶.   
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۵، أبواب ديات النفس ب۴، ح۱.   
۴۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۳.   
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۳۸.   
۴۲. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۴۱.   
۴۳. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۶۳۲.   
۴۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۶۳.   
۴۵. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر‌، ص۴۳۸.   
۴۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۱۷-۳۱۸.   
۴۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۳.   
۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۱، ح۳.   
۴۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۵، ح۵۱۹۶.   
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸-۱۵۹، ح۶۳۵.   
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۹، ح۹۷۶.   
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹، أبواب القصاص فی النفس ب۱۱، ح۱۱.   
۵۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۱، ح۲.   
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸، ح۶۳۳.   
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۸، ح۹۷۳.   
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۰، أبواب ديات النفس ب۲، ح۴.   
۵۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۵.   
۵۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۸.   
۵۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۳.   
۶۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۶.   
۶۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۱، ح۳.   
۶۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۵، ح۵۱۹۶.   
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸، ح۶۳۵.   
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۹، ح۹۷۶.   
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۹، أبواب ديات النفس ب۲، ح۱.   
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۷۷.   
۶۷. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۲۴۶.   
۶۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۵.   
۶۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۰، ح۵۲۱۳.   
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۴، أبواب ديات النفس ب۳، ح۵.   
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۲۲.   
۷۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۲۳.   
۷۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۸۲.   
۷۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۴.   
۷۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۳.   
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۵۶.   
۷۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۴.   
۷۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۲۳.   
۷۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۱۷.   
۸۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۱۷.   
۸۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۳۳.   
۸۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۸.   
۸۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۶.   
۸۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۴.   
۸۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۸، ح۱.   
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۰، ح۷۰۵.   
۸۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۵، أبواب ديات النفس ب۵، ح۱.   
۸۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۳۳.   
۸۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۶۶.   
۹۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۷۵.   
۹۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۶۳-۴۶۴.   
۹۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۵.   
۹۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۳.   
۹۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۴.   
۹۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۶۹.   
۹۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۰، ح۱۱.   
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۶، ح۷۳۰.   
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۸، ح۱۰۱۲.   
۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۱۸، أبواب دیات النفس ب۱۳، ح۵.   
۱۰۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۹، ح۴.   
۱۰۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۴، ح۵۲۵۷.   
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۹، ح۷۴۴.   
۱۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۱، ح۱۰۲۶.   
۱۰۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۳، أبواب ديات النفس ب۱۶، ح۱.   
۱۰۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۵۳۰.   
۱۰۶. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۰۵.   
۱۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱۵.   
۱۰۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۳، ح۵۳۴۰.   
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱۵، ح۱۱۷۲.   
۱۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۲، أبواب ديات النفس ب۱۵، ح۲.   
۱۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۲۹.   
۱۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۷، ح۵۲۶۹.   
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۳، ح۷۶۳.   
۱۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۸، أبواب ديات الشجاج والجراح ب۸، ح۲.   
۱۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۶۷.   
۱۱۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۹۸.   
۱۱۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۶.   
۱۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۴، ح۷۶۵.   
۱۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۸، أبواب ديات الشجاج والجراح ب۸، ح۳.   
۱۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۶، ح۱۷.   
۱۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۶، ح۷۷۹.   
۱۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۳، أبواب القصاص فی النفس ب۴۳، ح۱.   
۱۲۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۸۹.   
۱۲۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۲۷.   
۱۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۶، ح۳.   
۱۲۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۶، ح۵۲۳۴.   
۱۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۹، ح۹۵۱.   
۱۲۸. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد، ج۱، ص۱۹۶.   
۱۲۹. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۵۰.   
۱۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۳۷، ابواب موجبات الضمان ب۴، ح۲.   
۱۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۶، ح۲.   
۱۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۹، ح۹۵۲.   
۱۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۳۶، ابواب موجبات الضمان ب۴، ح۱.   
۱۳۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۵، ح۲.   
۱۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۲، ح۹۹۹.   
۱۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۶۵، ابواب دیات المنافع ب۶، ح۱.   
۱۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۲۷.   
۱۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۳۴.   
۱۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۵، ح۱.   
۱۴۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۱، ح۵۲۸۳.   
۱۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۳، ح۱۰۰۳.   
۱۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۶۶-۳۶۷، ابواب دیات المنافع ب۷، ح۱.   
۱۴۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۱، ح۱.   
۱۴۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۷۸.   
۱۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۵، ح۹۶۸.   
۱۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۳، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۱.   
۱۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۲، ح۴.   
۱۴۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۳، ح۵۲۸۹.   
۱۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۶۵، ح۱۰۴۵.   
۱۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۶۲، ابواب دیات المنافع ب۳، ح۲.   
۱۵۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۶.   
۱۵۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۱۱.   
۱۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۳۱.   
۱۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۳۸.   
۱۵۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۷.   
۱۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۶۰، ح۱۰۲۸.   
۱۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۷۶-۳۷۷، ابواب دیات المنافع ب۱۴، ح۱.   
۱۵۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۴۳، ح۵۳۱۵.   
۱۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۱، ح۹۹۵.   
۱۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۷۱-۳۷۲، ابواب دیات المنافع ب۹، ح۴.   
۱۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۳، ح۱۱۳۸.   
۱۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۲، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۱۴.   
۱۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۷، ح۶.   
۱۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۰، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۸.   
۱۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۶، ح۱.   
۱۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۰، ح۱۱۲۶.   
۱۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۷۹-۳۸۰، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۶.   
۱۶۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۶، ح۳.   
۱۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۰، ح۱۱۲۵.   
۱۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۷۹، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۴.   
۱۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۰، ح۱۱۲۴.   
۱۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۱، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۱۱.   
۱۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۷۹، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۴.   
۱۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۱، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۱۲.   
۱۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۲، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۱۴.   
۱۷۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۹، ح۵۳۸۶.   
۱۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۳، ح۱۱۳۹.   
۱۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۷۸، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۲.   
۱۷۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۶، ح۳.   
۱۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۰، ح۱۱۲۵.   
۱۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۷۹، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۴.   
۱۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۱، ح۱۱۳۰.   
۱۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۱، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۱۲.   
۱۸۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۷-۱۶۸، ح۵۳۸۱.   
۱۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۸۹، ح۱۱۲۳.   
۱۸۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۰-۳۸۱، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۱۰.   
۱۸۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۵.   
۱۸۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۱۶.   
۱۸۹. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۳۲.   
۱۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۹۳.   
۱۹۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۴۲، ح۱.   
۱۹۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۷۶، ح۵۱۵۰.   
۱۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۸۵، ح۱۱۰۷.   
۱۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۱۲-۳۱۳، ابواب دیات ب الاعضاء ب۱۹، ح۱.   
۱۹۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۹۳.   
۱۹۶. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۳۷۴.   
۱۹۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۵۰۰.   
۱۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۸۸، ح۱۱۲۲.   
۱۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۲۳، ابواب دیات الاعضاء ب۲۲، ذيل الحدیث ۲.   
۲۰۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۱۷.   
۲۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۹۸.   
۲۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۸۸، ح۱۱۲۱.   
۲۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۲۳، ابواب دیات الاعضاء ب۲۱، ح۲.   
۲۰۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۱۹.   
۲۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۱۲۵.   
۲۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۱۱۳.   
۲۰۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۴۳، ح۳.   
۲۰۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۴۵، ح۵۳۱۹.   
۲۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۸۶، ح۱۱۱۰.   
۲۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۳۰۰، ح۱۱۲۷.   
۲۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۱۹، ابواب دیات الاعضاء ب۲۰، ح۲.   
۲۱۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۵.   
۲۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۴۷، ح۱۵.   
۲۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۸۱-۲۸۲، ح۱۱۰۱.   
۲۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۱۶، ابواب دیات الاعضاء ب۱۹، ح۸.   
۲۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۴۵، ح۱۰.   
۲۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۸۳، ح۱۱۰۳.   
۲۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۱۴، ابواب دیات الاعضاء ب۱۹، ح۴.   
۲۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۸۲، ح۱۱۰۲.   
۲۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۱۷، ابواب دیات الاعضاء ب۱۹، ح۹.   
۲۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۷۸.   
۲۲۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۹.   
۲۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۸۰.   
۲۲۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۱۲.   
۲۲۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۴۴.   
۲۲۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۴۸.   
۲۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۳۰.   
۲۲۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۲۰.   
۲۲۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۰.   
۲۳۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۷۲۹.   
۲۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۶۸، ح۳.   
۲۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۰۹، ح۱۱۴۹.   
۲۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۰۹، ح۱۱۵۰.   
۲۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۵۵، ابواب دیات الاعضاء ب۴۷، ح۱.   
۲۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۵۵، ابواب دیات الاعضاء ب۴۷، ح۲.   
۲۳۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۷۰، ح۵۳۹۱.   
۲۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۷، ابواب دیات النفس ب۱۹، ح۴.   
۲۳۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ج۲، ص۵۳۹، ح۹.   
۲۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۷، ابواب دیات النفس ب۱۹، ح۵.   
۲۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۶۸، ح۷.   
۲۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱۰، ح۱۱۵۶.   
۲۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۶-۲۲۷، ابواب دیات النفس ب۱۹، ح۳.   
۲۴۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۵۰.   
۲۴۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۹.   
۲۴۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۷۰۲.   
۲۴۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۶۹.   
۲۴۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۳۲۳.   
۲۴۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۹۷.   
۲۴۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۵۳۴.   
۲۵۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۹.   
۲۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۸۰.   
۲۵۲. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۴۵.   
۲۵۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۱۲.   
۲۵۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۲۱.   
۲۵۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۵۰.   
۲۵۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۵۲۵.   
۲۵۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۶۰.   
۲۵۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۲۳.   
۲۵۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۶۸، ح۶.   
۲۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱۰، ح۱۱۵۵.   
۲۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۶، ابواب دیات النفس ب۱۹، ح۲.   
۲۶۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۵۷، ح۳۹۳۰.   
۲۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۴، ح۸۸۰.   
۲۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۶۲، ابواب موجبات الضمان ب۲۶، ح۲.   
۲۶۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۷۳، ح۵۳۹۹.   
۲۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۱، ح۹۱۰.   
۲۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۷۶، ابواب موجبات الضمان ب۳۹، ح۱.   
۲۶۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۱۹.   
۲۶۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۲۳.   
۲۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱۰، ح۱۱۵۹.   
۲۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۷۶، ابواب موجبات الضمان ب۴۰، ح۱.   
۲۷۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۹.   
۲۷۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۷۱۳.   
۲۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۲، ح۲.   
۲۷۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۵، ح۵۲۶۱.   
۲۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۵، ح۹۳۲.   
۲۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۹۱، ابواب القصاص فی النفس ب۳۷، ح۱.   
۲۷۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۳۰.   
۲۷۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۳۰.   
۲۸۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۵۰۵.   
۲۸۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۳۰.   
۲۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۲۴۵.   
۲۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۷۵، ح۶۸۵.   
۲۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹۷، ابواب العاقلة ب۷، ح۱.   
۲۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۷۳۷.   
۲۸۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۳۶.   
۲۸۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۵۳۷.   
۲۸۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۵.   
۲۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۷۳.   
۲۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۷۷.   
۲۹۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۰۳.   
۲۹۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۵۲.   
۲۹۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۲۹.   
۲۹۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۹.   
۲۹۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۷۰۷.   
۲۹۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۸۹-۲۹۰.   
۲۹۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۶۸.   
۲۹۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۳۰۸.   
۲۹۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۲۶.   
۳۰۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹۵، ابواب العاقلة ب۴.   
۳۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۷۲، ح۶۷۶.   
۳۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹۷، ابواب العاقلة ب۶، ح۱.   
۳۰۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۶۴، ح۲.   
۳۰۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۹، ح۵۳۰۸.   
۳۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۷۱، ح۶۷۵.   
۳۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹۲-۳۹۳، ابواب العاقلة ب۲، ح۱.   
۳۰۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۵.   
۳۰۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۹۰.   
۳۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۷۳۷.   
۳۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الرسائل العشر، ص۲۹۶.   
۳۱۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۱.   
۳۱۲. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۷۳.   
۳۱۳. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر‌، ص۴۶۹.   
۳۱۴. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۴۱۶.   
۳۱۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۲۷.   
۳۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۷۵.   
۳۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۷۱۰.   
۳۱۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۵۳۵.   
۳۱۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۳۱۳.   
۳۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۷۸.   
۳۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۸۳.   
۳۲۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۴.   
۳۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۶۵، ح۴.   
۳۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۷۰، ح۶۶۹.   
۳۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹۶، ابواب العاقلة ب۵، ح۱.   
۳۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۷۱۰.   
۳۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۷۴.   
۳۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۸۲.   
۳۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۸۶.   
۳۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۷۸.   
۳۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۷۹.   
۳۳۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۳.   
۳۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۳۱۵.   
۳۳۴. الأنفال/السورة۸، الآية۷۵.    
۳۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹۴، ابواب العاقلة ب۳.   
۳۳۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱۸، ص۴۱۵، ابواب العاقلة ب۳.   
۳۳۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۲۹.   
۳۳۸. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۸۷.   
۳۳۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۵۴۰.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج، ص۳۴۳-۵۹۰.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار