الضمان - ویکی فقه 


الضمان


(كتاب الضمان)
(وهو) يطلق على معنيين، أحدهما أخصّ من الآخر، والأعمّ عبارة عن (عقد شرع للتعهّد بنفس أو مال) والأوّل الكفالة، والثاني الحوالة إن كان ممّن في ذمّته مال، وإلاّ فالضمان بالمعنى الأخص (و) لذا صار (أقسامه ثلاثة :).


ضمان المال [تعديل]

 
( القسم الثاني : ) في ( الحوالة ).


المراجع [تعديل]






أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار