الفحص في المسألة [تعديل] والمصنف لم يجزم بذلك؛ لأنّ التقدير حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعية ، والكتاب المذكور لعلّه لم يصلح عنده حجة إمّا لضعفه كما زعمه غيره[۱۷]، أو لتضمّنه ما لا يقول به الأصحاب كثيراً.
وفيهما نظر، ولو سلّما لانجبرا بالشهرة المحكية ، بل الإجماع كما عن الخلاف[۱۸].
وليس في النص والفتوى حكم الترقوتين إذا لم تجبرا أو جبرتا على عيب، فينبغي الرجوع فيهما إلى القاعدة، ومقتضاها الحكومة ، ويشكل لو نقصت عن الأربعين؛ لوجوبها فيما لو عدم العيب، فكيف لا تجب معه! ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كما في الروضة [۱۹] كان حسناً.
وعن ابن حمزة والمهذّب وفي شرح الشرائع للصيمري[۲۰][۲۱][۲۲] أنّ فيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصفها؛ عملاً بضابطة أنّ ما في الإنسان منه اثنان فيهما الدية وفي أحدهما نصفها.
وهو حسن إن سلّم شمولها لنحو الترقوتين، وهو محلّ تردّد، والأصل يقتضي الرجوع إلى الحكومة كما قلنا.