الأم - ویکی فقه 


الأم


وهي الأم المباشرة في ولادةالإنسان أو التي ولدت من ولده وهي الجدة .


تعريف الأم [تعديل]


← في اللغة
هي الوالدة القريبة التي ولدت الإنسان أو البعيدة التي ولدت من وَلَدَه، وهي الجدّة.
وامّ الشي‏ء أصله، حيواناً كان أم جماداً.
يقال لكلّ ما كان أصلًا لوجود الشي‏ء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه: امّ، ولذا يطلق امّ الكتاب على اللوح المحفوظ؛ وذلك لكون العلوم كلّها منسوبة إليه ومتولّدة منه، ويطلق على الفاتحة أيضاً امّ الكتاب وامّ القرآن، كما سمّيت مكّة امّ القرى ؛ لأنّ الأرض دحيت منها. [۱] [۲] [۳] [۴] [۵]
وجمع الامّ (امّهات) فيمن يعقل و (امّات) فيمن لا يعقل. [۶] [۷] [۸]

← في الإصطلاح
واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي الأوّل، لكن يطلقون الامّ على الوالدة البعيدة مع القرينة، كقولهم في بيان المحرّمات: الامّ وإن علت، وأكثر ما يستعملون عنوان الجدّة.
كما ويطلقون على من أرضعت إنساناً ولم تلده بأنّها امّه من الرضاع، وسيأتي الكلام فيه عن قريب.

أنواع الامّ [تعديل]

الامّ في الفقه الإسلامي على أنواع، هي:

← الامّ النسبيّة
وهي التي تكون الصلة بينها وبين ولدها هي الولادة شرعاً، [۹] وهو ما يثبت عند الفقهاء بامور، هي:

←←عن نكاحٍ صحيح
يثبت نسب الامومة بإيلادها ابنها عن نكاح الصحيح، والمراد به الوطء المستحقّ‏ شرعاً، دائماً كان أو منقطعاً أو ملك يمين وإن حرم بعارض، كالوطء في الصوم أو الحيض أو الاعتكاف . [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] فالامّ التي ولدت الإنسان بنكاح صحيح تسمّى امّاً نسبية.

←←عن وطء شبهة
وكذا يثبت نسب الامومة بإيلادها الطفل عن وطء الشبهة، [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] وهو الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع كالتعويل على إخبار المرأة بعدم الزوج أو بانقضاء العدّة، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم كوطى‏ء النائم والمجنون ونحوهما. وتسمّى المرأة الوالدة الموطوءة شبهة امّاً أيضاً. [۲۰]
وعلى هذا فلو تزوّج امرأة في عدّتها، أو تزوّج المفقود زوجها من دون فحص ولا رفع إلى حاكم، ولكن ظنّ وفاته لطول المدّة، أو تعويلًا على إخبار من لا يوثق به، أو شهادة العدل الواحد، وغير ذلك من الصور التي يجب فيها الفحص والسؤال، فإنّ الظاهر أنّ ذلك كلّه زنا لا يثبت معه النسب شرعاً، إلّاإذا اعتقد جواز النكاح في تلك الصور لشبهة محتملة في حقّه، فإنّه حينئذٍ يكون وطء شبهة، ويصدق عليه حدّه؛ نظراً إلى اعتقاده الاستحقاق، لا لأنّ جهالته مغتفرة في الشرع؛ لأنّ الفروج لا تستباح إلّابسبب شرعي، فما لم يتحقّق فيه السبب المبيح فهو محرّم داخل في الزنا، ومن المعلوم أنّ الشارع لم يبح الوطء بمجرّد الاحتمال أو الظنّ، وإنّما أباحه بشرط العلم بالاستحقاق، أو حصول ما جعله أمارة للحلّ. [۲۱]
قال العلّامة الحلّي : «النسب يثبت مع النكاح الصحيح... ومع الشبهة، فلو وطأ امرأة ظنّها زوجته فحملت لحق به النسب، ولحقه حكم أولاد النكاح الصحيح، وكذا لو نكح نكاحاً فاسداً بظنّ الإباحة- كنكاح الشغار- فحملت المرأة منه لحق به النسب أيضاً». [۲۲]

←←عن زنى
وأمّا التولد من الزنا فلا يثبت به النسب، وادّعي عليه الإجماع . [۲۳]
قال العلّامة الحلّي: «لا يثبت النسب‏ مع الزنا، فالواطي امرأة بالزنا لو حملت لم يلحق به الولد . نعم، تحرم على الزاني والزانية؛ لأنّه مخلوق من مائه فهو ولده حقيقة». [۲۴]
نعم، يعدّ ذلك ولداً لغةً لا شرعاً، كما صرّح به جماعة من الفقهاء. [۲۵] [۲۶] [۲۷]
قال المحقّق الحلّي في مقام بيان وجه حرمة الولد على الزاني والزانية: «لأنّه مخلوق من مائه، فهو يسمّى ولداً لغةً»».
وقال المحقّق الكركي : «فإنّ ذلك يعدّ ولداً لغة وإن كانت تسميته ولداً منتفية شرعاً، فيتبع التحريم اللغة». [۲۸]
وعلى هذا فلا تترتّب عليهما آثار الامومة والولديّة من حيث التوارث وغيره، غير حرمة النكاح. [۲۹]
واحتمل المحقّق العراقي أن يكون نفي الولدية عن ابن الزنا مختصّاً بباب التوارث لا غير، [۳۰] كما شكّك السيّد الحكيم في وجود إطلاق يتضمّن نفي بنوّة ولد الزنا مطلقاً مع اعترافه بكون ذلك مشهوراً. [۳۱]
من هنا فالأقرب ما ذهب إليه السيّد الخوئي من أنّ الشارع لم يضع اصطلاحاً خاصّاً للولد، وإنّما أخذه بمعناه اللغوي، وابن الزنا ولد- لغةً وعرفاً- فيكون كذلك شرعاً وتترتّب عليه تمام أحكام الولد باستثناء الإرث ؛ لقيام الدليل على عدم التوارث بينه وبين والديه، ومجرّد عدم التوارث لا ينفي ولديته لُامّه أو أبيه، كيف؟ ولم يورّثوا القاتل لأبيه، أو الولد الكافر . [۳۲]

←←عن تلقيح صناعي
وقع بحث بين الفقهاء المتأخّرين في إلحاق الطفل المولود عن التلقيح الصناعي وتحديد هويّة والديه، وقد ذكرت هنا صور نشير إلى أهمّها فيما يلي:

←←تلقيح الزوجة بنطفة زوجها
لا إشكال في إلحاق الولد بهما في هذه الصورة، والزوجة امّ لهذا الولد؛ لأنّه ولد لهما حقيقة، ولا شبهة فيه عرفاً وشرعاً. [۳۳]
بل ذكر بعض الفقهاء أنّ الأمر كذلك لو كانت  الزوجة مطلّقة وزرعت المني المحفوظ لزوجها في رحمها دون إذنه فصار ولداً، فإنّه تترتّب عليه تمام أحكام الولد من النسبية والسببية، فتكون المرأة المطلّقة امّاً له، ولا فرق في ذلك بين كون الزرع في العدّة أو بعد انقضائها، كما لا فرق بين كونها مطلقة طلاقاً رجعياً أم بائناً، سوى أنّها لو كانت في غير العدّة أو كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلا يجوز لها استعمال منيّ زوجها السابق؛ لأنّها أجنبية عنه، لكن لو خالفت واستعملته فإنّه يترتّب عليه النسب. [۳۴]

←←تلقيح نطفة الأجنبي بالأجنبيّة
ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة تلقيح المرأة بماء رجل لا يحلّ له وطؤها وإن رضي الزوج بذلك. [۳۵]
وذهب بعض المعاصرين إلى جواز ذلك، حيث قال: «لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه». [۳۶] [۳۷]
ولكن إذا حملت المرأة من هذا التلقيح فالولد ملحق بصاحب الماء، وهذه المرأة امّ له أيضاً، وإن أثمت المرأة بالتلقيح إذا كانت مختارة في اجرائه، وأثم صاحب النطفة إذا كان عالماً مختاراً في ذلك. [۳۸]

←←زرع النطفة الملقّحة في رحم امرأة اخرى
الظاهر أنّه في هذه الصورة لا إشكال في ابوّة الرجل، أمّا الامّ فقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال:

←←القول الأول
أنّ الامّ من ولدت الولد وحملته وربّته في بطنها من بدو التكوّن حتى الولادة، فهي امّ له عرفاً وشرعاً. وقد ذهب إليه السيّد الخوئي ، حيث قال: «المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها امّ للولد شرعاً؛ فإنّ الامّ هي المرأة التي تلد الولد ، كما هو مقتضى قوله سبحانه وتعالى: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَائِي وَلَدْنَهُمْ»، [۳۹] وصاحب النطفة أب له، وأمّا زوجته فليست امّاً له». [۴۰]

←←القول الثاني
أنّ الامّ هي صاحبة البويضة، كما قال السيّد الخامنئي : إذا تولّد طفل من طريق تلقيح نطفة رجل أجنبيّ ببويضة امرأة أجنبية، ثمّ زرع في رحم زوجته يلحق الطفل بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة البويضة، ويشكل إلحاقه بالمرأة التي تكون صاحبة الرحم فقط، فينبغي لهما مراعاة الاحتياط بالنسبة للأحكام الشرعيّة الخاصّة بالنسب. [۴۱]
وهذا ما مال إليه السيّد السيستاني أيضاً. [۴۲]
نعم، ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أنّ الولد وإن كان لصاحبة البويضة إلّاأنّ التي حملت في بطنها تكون بمنزلة امّه الرضاعية، وقرّب ذلك بما يمكن إرجاعه إلى الأولوية؛ فإنّه إذا كان الرضاع موجباً للُامومة مع كونه يشتدّ به العظم ويزيد به اللحم، فالحمل أولى بذلك بعد أن كان الجسد كلّه تقريباً قد أخذه الولد من الامّ. [۴۳]
هذا، وقال الإمام الخميني : «لو انتقل الحمل في حال كونه علقة أو مضغة أو بعد ولوج الروح من رحم امرأة إلى رحم امرأة اخرى فنشأ فيها وتولّد، هل هو ولد الاولى أو الثانية؟ لا شبهة في أنّه من الاولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح، كما أنّه لا إشكال في ذلك إذا اخرج وجعل في رحم صناعية وربّي فيها، وأمّا لو اخرج قبل ذلك حال مضغته- مثلًا- ففيه إشكال.
نعم، لو ثبت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما، سواء انتقل إلى رحم المرأة أو رحم صناعية». [۴۴]
هذا، وتفصيل الكلام في مسائل التلقيح والرضاع يراجع في مصطلح (تلقيح، رضاع، نسب).

← الامّ الرضاعيّة
اتّفق الفقهاء [۴۵] [۴۶] على أنّه لو أرضعت امرأة طفلًا إلى حدّ أنبت اللحم وشدّ العظم أو أرضعته بخمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهنّ برضاع اخرى؛ [۴۷] [۴۸] [۴۹] فإنّها تصير امّاً له ويحرم عليه ما يحرم من النسب، وإن كان الرضاع أقلّ من ذلك أو دخل بينه رضاع امرأة اخرى فإنّ ذلك لا يحرّم ولا تأثير له، [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] بل ادّعي عليه الإجماع. [۵۵] وتفصيل ذلك في محلّه.

← الامّ بالتبجيل
ويقصد بها زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنّ زوجاته امّهات المؤمنين، ولهذا جعل السيّد محمّد بحر العلوم الامّهات على أنواع، ثالثها ما سمّاه بامّهات التبجيل والعظمة، وهنّ زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. [۵۶]
والمستند في ذلك قوله تعالى: «وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ»، [۵۷] حيث فهم منها بعض الفقهاء- إضافةً إلى حرمة نكاحهنّ- لزوم احترامهنّ وتكريمهنّ. [۵۸] [۵۹] [۶۰]

طرق إثبات الامومة [تعديل]

ذكر بعض الفقهاء أنّه تثبت الامومة عن طريق البيّنة، والإقرار ، والفراش، والشياع مع اجتماع شرائط كلّ واحد منها؛ لأنّ الامومة من الموضوعات فطرق إثباتها مثل سائر الموضوعات تثبت بما تقدّم. [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴]
أمّا الإقرار فلا إشكال في ثبوت إقرار الأب بالولد مع توفّر الشروط المعتبرة فيه.
وأمّا الامّ ففي إلحاقها بالأب قولان:
الأوّل: الإلحاق ، وهو الظاهر من إطلاق عبارات جملة من الفقهاء، [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] ومنشؤه عموم الأدلّة الدالّة على نفوذ الإقرار بالولد.
الثاني: عدم الإلحاق؛ وذلك لأنّ ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل، فيقتصر على إقرار الرجل [۶۹] من حيث إنّ ظاهر الأدلّة وموردها كان الرجل، ولعلّ ذلك لإمكان إقامة المرأة البينة على الولادة دون الرجل. [۷۰] [۷۱]
وأمّا البيّنة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّها من طرق القضاء، وهي شهادة حجّة ثابتة في حقّ جميع الناس، ولكنّها ليست حجّة بنفسها بل يلزم أن يكون معها القضاء، ومن الموارد التي تثبت بالبيّنة الامومة للولد. [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵]
وأمّا الفراش فقد صرّح الفقهاء بأنّ الولد مخصوص  بالزوج وليس لأحد غيره حقّ ونصيب فيه؛ [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... الولد للفراش وللعاهر الحجر». [۸۰] والفراش عبارة عن كونه مالكاً شرعاً للوطء بالعقد، سواء كان دائمياً أو موقّتاً، والمشتبه ليس له ذلك، وإنّما يرتكب محرّماً معفوّاً عنه؛ لجهله. [۸۱]
والنكتة في قضية الفراش تثبت للرجل والمرأة معاً.

المراجع [تعديل]

۱. الصحاح، ج۵، ص۱۸۶۳.   
۲. المفردات، ج۱، ص۸۵.
۳. لسان العرب، ج۱، ص۲۱۸- ۲۱۹.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۲۳.
۵. المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۷.
۶. معجم المفردات، ج۱، ص۸۵.
۷. معجم المفردات، ج۱، ص۸۶.
۸. لسان العرب، ج۱، ص۲۱۶- ۲۱۷.
۹. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۰.    
۱۰. التذكرة، ج۲، ص۶۱۴ (حجرية).    
۱۱. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۹۰.    
۱۲. المسالك، ج۷، ص۲۰۲.    
۱۳. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۲۲۰.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۴۳.    
۱۵. التذكرة، ج۲، ص۶۱۴ (حجرية).    
۱۶. الإيضاح، ج۳، ص۴۲.
۱۷. كشف‏اللثام، ج۷، ص۱۲۴.    
۱۸. الحدائق، ج۲۳، ص۳۱۱.    
۱۹. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۲۲۰.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۴۴- ۲۴۵.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۴۵.    
۲۲. التذكرة، ج۲، ص۶۱۴ (حجرية).    
۲۳. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۹۰.    
۲۴. التذكرة، ج۲، ص۶۱۴ (حجرية).    
۲۵. المسالك، ج۷، ص۲۰۲.    
۲۶. كشف اللثام، ج۷، ص۱۲۵.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۵۷.    
۲۸. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۹۰.    
۲۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۳۲، م ۱.
۳۰. تعليقة استدلالية، ج۱، ص۱۸۸.   
۳۱. مستمسك العروة، ج۹، ص۲۷۹.    
۳۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۷۰.
۳۳. كلمة التقوى، ج۴، ص۴۵۳.
۳۴. صراط النجاة، ج۱، ص۳۴۴.
۳۵. كلمة التقوى، ج۴، ص۴۵۴.
۳۶. أجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۷۱.   
۳۷. استفتاءات جديد (المكارم)، ج۱، ص۴۵۲- ۴۵۳.
۳۸. كلمة التقوى، ج۴، ص۴۴۵.
۳۹. المجادلة/سورة ۵۸، الآية ۲.    
۴۰. صراط النجاة، ج۱، ص۲۳۶.
۴۱. أجوبة الاستفتاءات، ج۲، ص۷۰- ۷۱.   
۴۲. المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۴۶۰، م ۶۷.   
۴۳. استفتاءات جديد (المكارم)، ج۱، ص۴۶۵.
۴۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۶۰- ۵۶۱، م ۱۰.
۴۵. المسالك، ج۷، ص۲۱۳.    
۴۶. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۲۳۷.    
۴۷. الوسائل، ج۲۰، ص۳۷۴، ب ۲ ممّا يحرم بالرضاع، ح ۱، ۲.   
۴۸. الوسائل، ج۲۰، ص۳۷۷، ح۹.   
۴۹. الوسائل، ج۲۰، ص۳۸۲، ب۳، ح۲،۱.   
۵۰. النهاية، ج۱، ص۴۶۱.    
۵۱. القواعد، ج۳، ص۲۲.    
۵۲. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۱۳.    
۵۳. المسالك، ج۷، ص۲۱۳.    
۵۴. كشف اللثام، ج۷، ص۱۳۴.    
۵۵. الرياض، ج۱۰، ص۱۳۵.    
۵۶. بلغة الفقيه، ج۳، ص۲۰۶- ۲۰۷.    
۵۷. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۶.    
۵۸. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۶۴.    
۵۹. المسالك، ج۷، ص۸۱.    
۶۰. كشف اللثام، ج۷، ص۳۹.    
۶۱. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۱۷۰- ۱۷۱.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳.    
۶۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۵۲۹.    
۶۴. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۸۳، م ۱.    
۶۵. النهاية، ج۱، ص۶۸۴.    
۶۶. الوسيلة، ج۱، ص۳۹۹.    
۶۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۴۳.    
۶۸. الإرشاد، ج۱، ص۴۱۱.   
۶۹. المسالك، ج۱۱، ص۱۲۷.    
۷۰. الدروس، ج۳، ص۱۵۰.    
۷۱. الروضة، ج۶، ص۴۲۴- ۴۲۵.   
۷۲. المقنعة، ج۱، ص۷۲۵.    
۷۳. المبسوط، ج۵، ص۲۲۵.
۷۴. المسالك، ج۱۴، ص۵۹.    
۷۵. كشف اللثام، ج۱۰، ص۸۶.    
۷۶. جامع المقاصد، ج۹، ص۳۵۳.    
۷۷. المسالك، ج۸، ص۳۸۱.    
۷۸. الحدائق، ج۲۳، ص۳۱۳.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۳۰۲.    
۸۰. الوسائل، ج۲۱، ص۱۷۴، ب ۵۸ من نكاح العبيد والإماء، ح ۴.   
۸۱. القواعد الفقهيّة (البجنوردي)، ج۴، ص۴۷.   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۴۱۲-۴۱۸   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار