ذكر الخنثى [تعديل] بل المراد والله العالم إخراج نحو ذكر الخنثى إذا لم تعلم حالها، أو علم كونها أُنثى، فإنّ في ذكرها والحال هذه إمّا ثلث ديتها كما عن الإسكافي والمقنع [۲۳][۲۴]، لكنّه لم يضف الدية إليها، بل قال: ثلث الدية، وأطلقها؛ أو الحكومة كما صرّح به بعض الفضلاء[۲۵]؛ عملاً بالقاعدة فيما لم يرد به تقدير في الشريعة ؛ لعدم نصّ على ما ذكرا من ثلث الدية مطلقاً.
ذكر الصبي [تعديل] وحيث شمل الحكم ذكر الصبي مطلقا فشموله للشيخ والشابّ العاجز عن الجماع أصلاً أولى، وبالعموم لجميع هؤلاء صرّح جماعة من أصحابنا[۲۶][۲۷][۲۸].
ذكر الأشل [تعديل] وكذا ذكر الأشل فيه ثلث الدّية، وهو الذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض ولو في الماء البارد، أو يكون منقبضاً أبداً فلا ينبسط ولو في الماء الحارّ، وإن التذّ صاحبه وأمنى بالدخول أو المساحقة وأولد؛ لأنّه عضو أشلّ وديته ذلك، كما أنّ في الجناية عليه صحيحاً حتى صار أشل ثلثي ديته، وعليه الإجماع في الغنية [۲۹]، مع عدم خلاف فيه أجده.
قطع بعض الحشفة [تعديل] وفيما قطع منه أي من كل من حشفة ذكر الصحيح وذكر العنّين يؤخذ من ديتهما بحسابه أي بحساب ذلك المقطوع منسوباً إلى مجموع الحشفة في الأوّل، وإلى مجموع الذكر في الثاني وأشلّه مطلقا.
← الفرق بين الصحيح والعنين والفرق بينهما وبين الصحيح أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذَّة الجماع ووردت بخصوصها الدّية، بخلافها فيهما؛ لاستواء الجميع في عدم المنفعة وعدم ورود الدية فيهما لخصوص الحشفة ، مع كونه عضواً فينسب بعضه إلى مجموعة بناءً على الأصل.