التعريف [تعديل] بالكسر ، وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل ، أو قطع ، أو ضرب ، أو جرح ، واصلة اقتفاء الأثر ، يقال : قصّ أثره ، إذا تبعه ، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله. وهو إمّا في النفس وإمّا في الطرف فالكلام في هذا الكتاب يقع في قسمين :
← قصاص شركاء الجناية • قصاص شركاء الجناية ، مسائل أربع من مسائل الاشتراك في الجناية، الأولى: لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته، وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم فان فضل للمقتولين فضل قام به الولي وان فضل منهم كان له[۶۱][۶۲][۶۳]؛ الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس، فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل الدية ، وله قطع البعض ويرد عليهم الآخرون[۶۴][۶۵][۶۶][۶۷]؛ الثالثة: لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما، ولو كان أكثر رد الفاضل إن قتلهن، وإن قتل بعضا رد البعض الآخر[۶۸][۶۹][۷۰]، ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد[۷۱][۷۲][۷۳]، والمفيد : جعل الرد اثلاثا[۷۴]، ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته، ولو قتل المرأة فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية؛ الرابعة: لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، قال في النهاية له قتلهما ويرد على سيد العبد نصف قيمته، وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد اليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل[۷۵][۷۶][۷۷]؛ والحق أن نصف الجناية على الحر، ونصفها على العبد[۷۸]، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى؛ ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية ان كان في العبد فضل[۷۹]؛ ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كل واحد منهما نصف الدية؛ فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد فان زادت ردت على مولاه الزيادة[۸۰][۸۱][۸۲][۸۳].
← القصاص في العين • القصاص في العين ، ويقلع عين الأعور أي ذي العين الواحدة خلقةً، أو بآفة، أو قصاص، أو جناية بعين ذي العينين المماثلة لها محلا وإن عمي بذلك الأعور وبقي بلا بصر[۱۱۷][۱۱۸][۱۱۹]؛ وكذا يقتصّ له أي للأعور منه أي من ذي العينين بعين واحدة[۱۲۰] ولا ريب في ضعف هذا القول، كالمحكي عن كثير من الأصحاب [۱۲۱][۱۲۲] من إطلاقهم تخيّر الأعور بين الاقتصاص بالعين الواحدة وأخذ الدية كاملة، مع أنّ موجب العمد ليس إلاّ الأوّل، وإنّما يثبت الثاني صلحاً، كما مرّت إليه الإشارة، وبهذا هنا صرّح جماعة[۱۲۳][۱۲۴][۱۲۵]؛ وحيث اقتصّ له بالعين الواحدة ففي ردّ الجاني عليه نصف الدية دية النفس قولان[۱۲۶][۱۲۷]، والمروي في الصحيح وغيره: الردّ[۱۲۸][۱۲۹][۱۳۰][۱۳۱]. ولو جنى على العين بما أذهب النظر والبصر منها خاصّة مع سلامة الحدقة اقتصّ منه أي من الجاني بما يمكن معه المماثلة بإذهاب البصر وإبقاء الحدقة[۱۳۲][۱۳۳][۱۳۴].