اللجأ إلى الحرم [تعديل] ولا يجوز أن يقتصّ عمّن لجأ إلى الحرم، و لكن يضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج ثم يقتصّ منه بلا خلاف أجده، ونفاه صريحاً في المسالك [۱]، بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي التنقيح [۲][۳]، وهو الحجة .
مضافاً إلى عمومات الأمن لمن دخله من الآية [۴] والرواية ، ففي الصحيح: الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال: «لا يقام عليه الحدّ ولا يطعَم ولا يسقى ولا يكلَّم ولا يبايَع، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جنايةً أُقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم ير للحرم حرمة»[۵][۶].
الجناية في الحرم [تعديل] وهو نصّ في جواز أن يقتصّ عمّن جنى في الحرم فيه الجار متعلّق بـ: يقتصّ، أي من جنى فيه يقتصّ منه فيه، ولا يجب أن يقتصّ منه خارجه، وفي المثل: كما تدين تدان، مع أنّه أيضاً لا خلاف فيه، وعموم أدلّة القصاص السليمة هنا عمّا يصلح للمعارضة يقتضيه.