استيفاء القصاص - ویکی فقه 


استيفاء القصاص


القول في كيفية الاستيفاء: قتل العمد يوجب القصاص ، ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا، ولا تخير للولي ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية، وللولي الواحد المبادرة بالقصاص، وقيل يتوقف على إذن الحاكم، ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع؛ قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز، وضمن الدية عن حصص الباقين؛ ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه؛ ويقتصر على ضرب العنق غير ممهل ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة؛ ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.


قتل العمد [تعديل]

اعلم أنّ قتل العمد يوجب القصاص بالأصالة ولا تثبت الدية فيه إلاّ صلحاً، ولا تخيير للوليّ بينهما، على الأشهر الأقوى، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا، وفي ظاهر الخلاف والمبسوط وصريح السرائر والغنية [۱] [۲] [۳] [۴] أنّ عليه إجماع الإمامية ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى الآيات الكثيرة والسنّة المتواترة بإثبات القود، وليس في أكثرها التخيير بينه وبين الدية، فإثباته لمخالفته الأصل يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، كما ستعرفه.

← الاستدلال بالروايات
مضافاً إلى خصوص المعتبرة، منها الصحيح : «من قتل مؤمناً متعمّداً قيد به، إلاّ أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً» الحديث [۵] [۶] [۷].
خلافاً للإسكافي ، فيتخيّر الوليّ بين القصاص والعفو وأخذ الدية، قال: ولو شاء الوليّ أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود كان الخيار إلى الوليّ [۸]. وهو أيضاً ظاهر العماني ، حيث قال: فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل، وكان عليه الدية لهم جميعاً [۹].
وهذا القول شاذّ، ومستنده غير واضح، عدا ما استدل له من النبويين، في أحدهما: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إمّا أن يفادي، وإمّا أن يقتل» [۱۰] [۱۱] [۱۲].
وفي الثاني: «من أُصيب بدم أو خَبل» والخَبل: الجراح «فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إمّا أن يقتصّ، أو يأخذ العقل، أو يعفو» [۱۳] [۱۴] [۱۵].
والخاصّيّ، وفيه: «العمد هو القود ، أو رضاء وليّ المقتول» [۱۶] [۱۷] [۱۸].
وأنّ فيه إسقاط بعض الحق، فليس للجاني الامتناع منه كإبراء بعض الدين .
وأنّ الرضاء بالدية ذريعة إلى حفظ نفس الجاني الواجب عليه.

← الفحص في الروايات
وفي الجميع نظر؛ لقصور الروايات سنداً، بل ودلالةً؛ إذ ليس فيها إلاّ الخيار بين الثلاثة في الجملة، لا كليةً حتى لو لم يرض الجاني بالدية لكان له الخيار في أخذها، وإنّما غايتها الإطلاق الغير المنصرف إلى هذه الصورة، فإنّ الغالب رضاء الجاني بالدية مطلقاً، سيّما مع اختيار الوليّ لها، فإنّ النفس عزيزة.
مع احتمالها الحمل على التقية ؛ لكونها مذهب الشافعي وأحمد وجماعة من العامّة ، على ما حكاه عنهم بعض الأجلّة، قال بعد نقل الخلاف عنهم: فأوجبوا الدية بالعفو وإن لم يرض الجاني [۱۹].
ويضعّف الثاني بمنع كون قبول الدية إسقاط حق، بل معاوضة صرفة‌ يحتاج إلى مراضاة الطرفين، كما لو أبرأ الدين أو بعضه بعوض من غير جنسه.
والثالث بعد تسليمه لا يفيد ثبوت الخيار للوليّ وتسلّطه على أخذ الدية من الجاني، وإن كان بذلها واجباً عليه، فإنّ لكل تكليفاً، وتكليف أحدهما وهو الجاني لا يغيّر حكم الآخر وهو الوليّ من حرمة تسلّطه على صاحبه.
ولعلّه لذا أنّ الشهيدين في اللمعتين [۲۰] [۲۱] مع اختيارهما المختار مالا إلى وجوب بذل الدية على الجاني مع قدرته عليه لو طلبها الوليّ، ولم ينسب ثانيهما إلى الإسكافي سوى هذا، ولكن عبارته المحكية صريحة فيما نسبه الأصحاب إليه، حتى هو في المسالك [۲۲] ممّا قدّمنا إليه الإشارة، هذا.
مع أنّ هذه الأدلّة لا تكافئ شيئاً ممّا قدّمناه، وسيّما الإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل لعلّها إجماع في الحقيقة، ولا يقدح فيه خروج القديمين؛ لمعلومية نسبهما المانعة عن القدح في الحجية .
مضافاً إلى الأصل وما بعده من المعتبرة، وإن لم يكن في المطلوب صريحة، فإنّ محل الدلالة فيها اشتراط رضا الجاني ببذل الدية، وهو يحتمل الورود مورد الغالب، وهو حصول رضاه كما عرفته، فلا عبرة بمفهومه، كما قرر في محلّه ومرّ غير مرّة.
ويتفرّع على المختار أنّه إذا طلب الوليّ المال تخيّر الجاني بين دفعه وتسليم نفسه للقود.
وأنّه لو عفا عليه لم يصحّ عفوه بدون رضا القاتل؛ لأنّ حقه ليس هو المال، وعفوه لم يقع مطلقاً.
وأنّه لو عفا كذلك سقط القود ولم تلزم الدية؛ لأنّها ليست واجبة له بالأصالة أو أحد أفراد الحقّ المخيّر حتى يوجب إسقاط أحدهما بقاء الآخر.

تيقن حصول الموت بالجناية [تعديل]

ولا يجوز أن يقضي الحاكم بالقصاص ما لم يتيقّن التلف بالجناية فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية إن أمكن، دون النفس، فإذا قطع الجاني يد شخص مثلاً فمات المجني عليه بعد ذلك ولم يعلم استناد موته إلى الجناية فلا يقتل الجاني إلاّ بعد تيقّن حصول الموت بالجناية، ومع الاشتباه يقتصر على قطع اليد دون القتل ، ووجهه واضح.
والمراد باليقين ما يعمّ اليقين الشرعي الحاصل من نحو الإقرار والشهادة ، هذا بالنسبة إلى الحاكم، وأمّا بالنسبة إلى الشهود ووليّ الدم إذا أراد قتل الجاني حيث يجوز له فلا بُدَّ من العلم الواقعي.

المبادرة بالقصاص للولي الواحد [تعديل]

وللوليّ الواحد المبادرة بالقصاص بنفسه بعد تيقّنه بثبوته، من دون توقّف على شي‌ء، وفاقاً لأحد قولي المبسوط [۲۳]، وعليه أكثر المتأخرين، بل عامّتهم؛ لأنّه كالأخذ بالشفعة وسائر الحقوق؛ ولعموم «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [۲۴] ونحوه من الأدلّة الدالّة على جواز اقتصاص‌ الوليّ من الجاني بتعمده الجناية، من دون دلالة فيها على توقّفه على شي‌ء ولا إشارة.

← اعتبار إذن الحاكم
وقيل كما عن الخلاف وموضع آخر من المبسوط والمقنعة والمهذّب والكافي [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹]: إنّه يتوقف على إذن الحاكم ويحرم بدونه وإن لم يضمن أرشاً ولا دية، وعليه الفاضل في القواعد [۳۰]. ولعلّه الظاهر من الغنية ، فإنّ فيها: ولا يستقيد إلاّ سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك، وهو وليّ من ليس له وليّ من أهله إلى أن قال: بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك كلّه [۳۱].
وظاهره دعوى الإجماع عليه كالشيخ في الخلاف [۳۲]، فإن تمّ فهو الحجّة، لا ما يقال لهم: من أنّه يحتاج في إثبات القصاص واستيفائه إلى النظر والاجتهاد ؛ لاختلاف الناس في شرائطه وفي كيفيّة الاستيفاء، لخطر أمر الدماء.
فإنّ مفاده عدم الجواز مع عدم العلم بثبوت القصاص باحتمال الاختلاف في النظر والاجتهاد، ونحن نقول به، لكنّه خارج عن محل النزاع؛ إذ هو كما عرفت تيقّن الوليّ بثبوت القصاص، وهو غير متوقّف على إذن الحاكم بالاقتصاص؛ لحصوله بمجرّد حكمه به، بل ومن دونه أيضاً لو كان الوليّ عارفاً بثبوت القصاص في واقعته عند مجتهده، أو مطلقاً‌ حيث يكون ثبوته إجماعيّاً أو ضروريّاً.
ولا ريب أنّ الاستيذان أحوط، سيّما مع نقل نفي الخلاف الذي مرّ، مع عدم ظهور وهنه من الخارج؛ إذ لم يخالف فيه من القدماء عدا الشيخ في أحد قوليه، وهو بمجرّده لا يوجب القدح فيه، سيّما مع نفيه هو أيضاً عنه الخلاف في الخلاف، وشهرة الخلاف إنّما هو بين المتأخّرين، هذا.

←←النصوص في اعتبار الإذن
مع إشعار جملة من النصوص باعتبار الإذن ، كالخبر: «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة» [۳۳] [۳۴] وقريب منه غيره [۳۵] [۳۶]، فتأمّل.
وظاهر العبارة عدم الكراهة ، ولكن حكم بها في الشرائع [۳۷]، ونحوه الفاضل في التحرير [۳۸]، ولا ريب فيها؛ لشبهة الخلاف الموجبة لها لا أقلّ منها.
قالا: وتتأكّد الكراهة في قصاص الطرف . قيل: لأنّه بمثابة الحدّ، وهو من فروض الإمام؛ ولجواز التخطّي مع كون المقصود معه بقاء النفس بخلاف القتل، ولأنّ الطرف في معرض السراية، ولئلاّ تحصل مجاحدة [۳۹].

توقف الأولياء على الاجتماع [تعديل]

ولو كانوا أي الأولياء جماعة لم يجز لأحدهم الاستيفاء بنفسه، بل يتوقف على الاجتماع إمّا بالوكالة لأجنبي أو أحدهم، أو‌ بالإذن، وفاقاً للفاضلين والشهيدين [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] وغيرهم من المتأخّرين [۴۴] [۴۵] [۴۶]، وبالجملة: المشهور، كما في شرح الشرائع للصيمري [۴۷]؛ لتساويهم في السلطان، ولاشتراك الحقّ فلا يستوفيه بعضهم، ولأنّ القصاص موضوع للتشفّي ولا يحصل بفعل بعضهم.

← تبادر الواحد بالاستيفاء
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف [۴۸] [۴۹]: لو بادر أحدهم بالاستيفاء جاز له ذلك وضمن الدية عن حصص الباقين وهو خيرة السيّدين [۵۰] [۵۱]، مدّعيين عليه الإجماع كالشيخ في الكتابين، وهو الحجّة، لا ما يقابل لهم أو قالوه: من قوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [۵۲] وبناء القصاص على التغليب، وأنّه لو عفا بعضهم على مال أو مطلقاً كان للآخر القصاص مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه، فهنا كذلك بطريق أولى.
لإمكان المناقشة في الجميع؛ لعدم ظهور الآية في المطلوب، والتغليب ليس بحجّة، بل غير مسلم، فإنّه يسقط بالشبهة مثل سائر الحدود ، وجواز استقلال البعض بالاستيفاء والقصاص بعد أخذ الباقي حقه بالعفو وغيره لا يستلزم جوازه بدون أخذهم ذلك، فكيف الأولوية؟! فتأمّل.
وهذه الوجوه وإن لم تصلح للحجية، لكنّها معاضدات قويّة للإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة، السليمة مع ذلك عمّا يوجب وهنها سوى الشهرة المتأخّرة، وهي ليست بموهنة كما عرفته، والشهرة المطلقة المحكية معارضة بدعوى المولى الأردبيلي في شرح الإرشاد [۵۳] على هذا القول الأكثرية، وبعد التساقط تبقى الإجماعات عن الوهن بها سليمة.
فإذاً هذا القول في غاية القوّة، سيّما مع التأيّد بما قيل [۵۴] من أنّ الباقي إمّا أن يريد قتله، أو والدية، أو العفو، فإن أراد القتل فقد حصل، وإن أراد الدية فالمباشر باذل، وإن أراد العفو فيعفو فيه أيضاً؛ إذ المقصود منه المثوبة من الله سبحانه، وهي على التقديرين حاصلة، فتأمّل.
ولا ريب أنّ القول الأوّل أحوط .

قصاص النفس بالسيف [تعديل]

ولا قصاص في النفس إلاّ بالسيف، أو ما جرى مجراه من آلة الحديد. ويقتصر المستوفي على ضرب العنق حال كونه غير ممثِّل بقطع اذن، أو أنف، أو نحو ذلك مطلقاً ولو كانت الجناية من الجاني بالتحريق للمجني عليه أو التغريق له أو الرضخ أي الرمي عليه بالحجارة ونحوها من كل مثقل، على الأشهر الأقوى، بل نفى في الغنية [۵۵] عنه الخلاف بين أصحابنا، مشعراً بدعوى الإجماع عليه، كالفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في الروضة ، حيث قالا بعد نقل القول بجواز‌ قتله بمثل القتلة التي قتل بها ودليله: وهو متّجه لولا انعقاد الإجماع على خلافه [۵۶] [۵۷]. وهو الحجة.

← النصوص المستفيضة
مضافاً إلى النصوص المستفيضة، ففي جملة منها تضمّنت الصحيح وغيره: عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ قال: «نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف» [۵۸] [۵۹] [۶۰].
وفي المرسل : عن قول الله عزّ وجلّ «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» [۶۱] ما هذا الإسراف الذي نهى الله تعالى عنه؟ قال: «نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثّل بالقاتل» [۶۲] [۶۳].
وفي المروي عن قرب الإسناد : «أنّ عليّاً (علیه‌السّلام) لمّا قتله ابن ملجم قال: احبسوا هذا الأسير» إلى أن قال (علیه‌السّلام): «فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به» [۶۴] [۶۵].
وفي آخر عنه أيضاً: «أنّ الحسن (علیه‌السّلام) قدّمه فضرب عنقه بيده» [۶۶] [۶۷] إلى غير ذلك من النصوص .

← الخلاف في المسألة
خلافاً للإسكافي، فقال (بما مرّ) إمّا مطلقاً، كما يحكى عنه‌ كثيراً [۶۸] [۶۹] [۷۰]، أو مشروطاً بما إذا وثق بأنّه لا يتعدّى، كما حكاه عنه في المختلف وبعض أصحابنا [۷۱] [۷۲]؛ لقوله تعالى «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» [۷۳] والنبوي: «من حرّق حرّقناه، ومن غرّق غرّقناه» [۷۴].
قيل: وروى أنّ يهوديّاً رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرضخ رأسه [۷۵]. ولأنّ المقصود من القصاص التشفّي، وإنّما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به [۷۶].
وفي الجميع نظر، عدا الآية الكريمة ، فإنّها فيما ذكره ظاهرة، والمصير إليه لا يخلو عن قوّة لولا ما قدّمناه من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل لعلّها إجماع كما عرفته من هؤلاء الجماعة، والمخالف شاذّ، وإن مال إليه جماعة مرّ إليهم الإشارة، لكن لم يجسروا على المخالفة، ولكنّها صريح المسالك والمحكي عن المختلف والجامع [۷۷] [۷۸] [۷۹]، حيث قال: ويقتصّ بالعصا ممّن ضرب بها.
وعلى هذا القول يستثني ما إذا حصل الجناية بمحرّم كالسحر ، ووطء الدبر ، ووجور الخمر أو البول مثلاً في الحلق، ووجهه واضح.
وعلى المختار لو خالف فأسرف في القتل أساء ولا شي‌ء عليه من القصاص والدية، وأمّا التعزير فلا يسقط؛ لفعله المحرّم.

عدم ضمان سراية القصاص [تعديل]

ولا يضمن سراية القصاص في الطرف إلى النفس أو غيرها ما لم يتعدّ المقتصّ فيقتصّ منه في الزائد إن اعترف به عمداً، وإن قال: خطأ، أُخذت منه دية الزيادة، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده.
والنصوص بأصل الحكم بعد الاعتبار مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة، ففي الصحيح: «أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له» الحديث [۸۰] [۸۱].
وفي القوي : «من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن » [۸۲] [۸۳] [۸۴].
وفي الموثّق : عمّن أُقيم عليه الحدّ فمات، إيقاد منه، أو يؤدى ديته؟ قال: «لا، إلاّ أن يزاد على القود» [۸۵] [۸۶].
وفيه الدلالة على الضمان في صورة التعدّي والزيادة.
وينبغي حمل الدية المطلقة فيه على ديتها خاصّة؛ لأن المستوفى من دونها حقه، فلا وجه لأخذ الدية من أجله.
ويدلُّ عليه أيضاً أنّه بالنسبة إلى الزائد جانٍ، فيلزمه القصاص أو الدية على حسب الجناية؛ للعمومات من الكتاب والسنّة .

مسائل استيفاء القصاص [تعديل]

مسائل استيفاء القصاص ، وهنا مسائل أربع، الاولى: لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشبه [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳]، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فاداه، ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷]؛ الثانية: لو فر القاتل حتى مات، فالمروي: وجوب الدية في ماله، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲]، وقيل: لا دية [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸]؛ الثالثة: لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، ولا سبيل إلى ماله، ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱]؛ الرابعة: اذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا أنه مات فبرأ [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵]، ففي رواية يقتص من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان [۱۱۶] [۱۱۷]، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه ضعف مع إرسال الرواية [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴]، وغيرهم [۱۲۵]، والوجه: اعتبار الضرب، فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي؛ ولو قطع صحيح مقطوع اليد، فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كانت قطعت في قصاص أو أخذ ديتها، وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي، وإن ذهبت من غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸].

المراجع [تعديل]

۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۸.   
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۵۲.   
۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۲۴.   
۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۵.   
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۹، ح۶۳۸.   
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۱، ح۹۸۰.   
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۶، أبواب ديات النفس ب۱، ح۹.   
۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۷۴.   
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۷۴.   
۱۰. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، ج۱۲، ص۱۸۳.   
۱۱. البخاري، أبو عبدالله، صحيح البخاري، ج۹، ص۵.   
۱۲. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۸، ص۹۳-۹۴.   
۱۳. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، ج۲۶، ص۲۹۶.   
۱۴. ابن ماجة، أبو عبدالله، سنن ابن ماجة، ج۲، ص۸۷۶، ح۲۶۲۴.   
۱۵. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۸، ص۹۳.   
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸، ح۶۳۴.   
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۸، ح۹۷۴.   
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۸، أبواب ديات النفس ب۱، ح۱۳.   
۱۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۶۶.   
۲۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۵۵.   
۲۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۹۰.   
۲۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۲۲۴-۲۲۵.   
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۵۶.   
۲۴. الإسراء/السورة۱۷، الآية۳۳.   
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۰۵.   
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۰۰.   
۲۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۰.   
۲۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۸۵.   
۲۹. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۸۳.   
۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۲۲.   
۳۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۷.   
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۰۵.   
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۹، ح۱۰۹۱.   
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۶۵، أبواب القصاص فی النفس ب۲۴، ح۸.   
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۶، ح۸۱۳.   
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۶۵، أبواب القصاص فی النفس ب۲۴، ح۹.   
۳۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۰۲.   
۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۵۵.   
۳۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۲۲۹.   
۴۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۰۲.   
۴۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۲، ص۲۹۹.   
۴۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۵۵.   
۴۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۹۵.   
۴۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۴۵.   
۴۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۴۳۰.   
۴۶. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۳۹.   
۴۷. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۰۲.   
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۵۴.   
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۹.   
۵۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۳۲۴.   
۵۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۶.   
۵۲. الإسراء/السورة۱۷، الآية۳۳.    
۵۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۴۳۰.   
۵۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۴۳۱.   
۵۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۸.   
۵۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۴۶.   
۵۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۹۲.   
۵۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۷۹، ح۴.   
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۷، ح۶۳۰.   
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۲۶، أبواب القصاص فی النفس ب۶۲، ح۱.   
۶۱. الإسراء/السورة۱۷، الآية۳۳.    
۶۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۷۰-۳۷۱، ح۷.   
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۲۷، أبواب القصاص فی النفس ب۶۲، ح۲.   
۶۴. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۱۴۳-۱۴۴، ح۵۱۵.   
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۲۷، أبواب القصاص فی النفس ب۶۲، ح۴.   
۶۶. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۱۴۳-۱۴۴، ح۵۱۶.   
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۲۸، أبواب القصاص فی النفس ب۶۲، ح۵.   
۶۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۲۳۵.   
۶۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۴۶.   
۷۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۲.   
۷۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۴۴.   
۷۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۶۸.   
۷۳. البقرة/السورة۲، الآية۱۹۴.    
۷۴. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۸، ص۷۹.   
۷۵. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۸، ص۷۶.   
۷۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۲۳۵.   
۷۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۲۳۵.   
۷۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۴۴.   
۷۹. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۹۹.   
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۶، ح۸۱۳.   
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۶۵، أبواب القصاص فی النفس ب۲۴، ح۹.   
۸۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۷۷، ح۱۹.   
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۹، ح۱۰۹۰.   
۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۶۴، أبواب القصاص فی النفس ب۲۴، ح۲.   
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۸، ح۱۰۸۶.   
۸۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۶۵، أبواب القصاص فی النفس ب۲۴، ح۷.   
۸۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۴۶.   
۸۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۹۶.   
۸۹. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۶، ص۳۵۸-۳۵۹.   
۹۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۶، ح۲.   
۹۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۸، ح۵۳۰۶.   
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۷۵، ح۶۸۶.   
۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۱۳، أبواب القصاص فی النفس ب۵۲، ح۱.   
۹۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۰۳.   
۹۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۵۵.   
۹۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۵۵.   
۹۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۹۶.   
۹۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۶۵، ح۳.   
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۷۰، ح۶۷۱.   
۱۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۱، ح۹۸۵.   
۱۰۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹۵، أبواب العاقلة ب۴، ح۱.   
۱۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹۵، أبواب العاقلة ب۴، ح۲.   
۱۰۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۰.   
۱۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۶۵.   
۱۰۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۶، ح۱.   
۱۰۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۹، ح۵۲۰۸.   
۱۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۳، ح۸۷۵.   
۱۰۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۴۹، أبواب القصاص فی النفس ب۱۶، ح۱.   
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۴۶-۷۴۷.   
۱۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۲۴۸.   
۱۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۴۲.   
۱۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۶۰، ح۱.   
۱۱۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۷۴، ح۵۴۰۱.   
۱۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۸، ح۱۰۸۷.   
۱۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۲۵-۱۲۶، أبواب القصاص فی النفس ب۶۱، ح۱.   
۱۱۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۲۶۷.   
۱۱۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۷۰.   
۱۱۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۰۶.   
۱۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۹۹.   
۱۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۵۶.   
۱۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۲۹.   
۱۲۲. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۶۳۲.   
۱۲۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۵۱.   
۱۲۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۲۶۷.   
۱۲۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۷۰.   
۱۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۶-۳۱۷، ح۱.   
۱۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۷، ح۱۰۸۳.   
۱۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۱۱-۱۱۲، أبواب القصاص فی النفس ب۵۰، ح۱.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۹۶-۳۱۸.   


تصنيفات هذه المقالة : القصاص | قصاص النفس





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار