الشفعة وهي: استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع ؛ والنظر فيه يستدعي أمورا: الاول: ما تثبت في الشفعة؛ الثاني: في الشفيع ؛ الثالث: في كيفية الاخذ؛ ومن اللواحق مسألتان.
التعريف في الشرع [تعديل] وشرعاً: ما عرّفه الماتن هنا بقوله: الشفعة استحقاق حصّة الشريك لانتقالها بالبيع وكذا في الشرائع [۱] إلاّ أنّه بدّل حصّة الشريك بقوله: أحد الشريكين حصّة شريكه. ولعلّه أجود لما فيه من التنبيه على اتّحاد الشريك المشترط في ثبوتها كما يأتي.
← المراد من الاستحقاق والاستحقاق بمنزلة الجنس يدخل فيه استحقاق الشخص مال آخر بالإرث ، والاستحقاق بالحيازة والإحياء وغيره. وبقيد المستحقّ بكونه أحد الشريكين خرج منه استحقاق من ليس بشريك ولو بحصّة أُخرى ببيع وغيره. وخرج بقيد انتقالها بالبيع ما إذا استحقّ أحد الشريكين حصّة الآخر بهبة وغيرها.
← نقض التعريف بأمور وهذا التعريف وإن انتقض في طرده بأُمور، منها: ما لو باع أحد الشريكين حصّته للآخر، فإنّه يصدق عليه أنّ المشتري قد يستحقّ حصّة شريكه الآخر بسبب انتقالها بالبيع.
إلاّ أنّه أجود ممّا عرّفها به في القواعد من أنّها استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع[۲]؛ لانتقاضه طرداً زيادة على ما ينتقض به الأوّل بأنّه قد يستحقّ الشريك حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة، بل بسبب آخر كالإرث وغيره. وإنّما لا ينتقض ما هنا به؛ لتعليل الاستحقاق بالانتقال بالبيع ليخرج عنه ما كان الانتقال لا به، بل بغيره من النواقل كالهبة والإصداق والصلح ونحو ذلك، هذا.
← التحقيق في التعريفات والتحقيق أنّ هذه التعريفات اللفظيّة لا يقدح فيها ما يورد أو يرد عليها من النقض والمناقشة، فإنّما المقصود منها التمييز في الجملة ليتذكّر فيترتّب عليها الأحكام بسهولة، وإنما يحصل تمام التمييز بالعلم بالشرائط من الأدلّة.
والأصل فيها بعد الإجماع المحقّق المحكيّ في كلام جماعة[۳][۴][۵][۶][۷] السنّة المستفيضة، بل المتواترة من طريق الخاصّة والعامة، وستتلى عليك جملة منها في الأبحاث الآتية.
والنظر فيه أي في هذا الكتاب يستدعي أن نذكر فيه أُموراً.