النسب والقرابة في قصاص النفس أن لا يكون القاتل أباً للمقتول، فلو قتل ولده لم يقتل به، وعليه الدية والكفارة والتعزير ؛ ويقتل الولد بأبيه؛ وكذا الأم تقتل بالولد، وكذا الأقارب؛ وفي قتل الجد بولد الولد تردد.
قتل الوالد ولده [تعديل] فلو قتل الوالد ولده لم يقتل به مطلقا، بلا خلاف أجده، بل عليه إجماعنا في كلام جماعة[۱][۲][۳][۴]، وهو الحجة .
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة العامية والخاصية، ففي النبوي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): «لا يقاد الوالد بالولد»[۵][۶][۷][۸].
وفي الصحيح : عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: «لا»[۹][۱۰][۱۱].
وفي القريب منه سنداً: «لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً»[۱۲][۱۳][۱۴].
ونحوه أخبار أُخر مستفيضة، منجبر قصور أسانيدها أو ضعفها بفتوى الطائفة، فلا إشكال بحمد الله سبحانه في المسألة.
← الدية والكفارة والتعزير ولا في أنّ عليه أي الأب القاتل الدّية لورثة ولده الذي قتله غيره؛ لئلاّ يطلّ دم امرئ مسلم، وحسماً للجرأة، وللخبر: «لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره، وتكون له الدية ، ولا يقاد»[۱۵][۱۶].
والكفّارة لعموم الأدلّة أو فحواها، بلا شبهة والتعزير لذلك، وللنصّ : في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: «لا يقتل به، ولكن يضرب ضرباً شديداً، وينفى عن مسقط رأسه»[۱۷][۱۸][۱۹] مع أنّ ذلك مقتضى فعل كلّ محرّم لم يحدّ فيه حدّ.
قتل الأم ولدها [تعديل] وكذا الأمّ تقتل بالولد ويقتل بها وكذا الأقارب يقتلون به، ويقتل بهم؛ عملاً بالعمومات، واقتصاراً فيما خالفها على ما هو مورد الفتاوي وما مضى من الروايات.
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده بيننا، إلاّ ما يحكى عن الإسكافي في قتل الأمّ بالولد وكذا الأقارب، فمنع عنه تبعاً للعامّة، كما حكاه عنه بعض الأجلّة[۲۰].