الحرية والرقية في قصاص النفس التساوي في الحرّية والرقية : فيقتل الحر بالحر ولا رد، وبالحرة مع الرد، والحرة بالحرة وبالحر؛ ويقتل العبد بالعبد، والأمة بالأمة وبالعبد؛ ولا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل ولا يتجاوز دية الحر؛ ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة؛ وكذا لا يتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم؛ ولا بدية الأمة دية الذمية؛ ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه وولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي؛ ولو قتل عبدا مثله عمدا فان كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو.
قصاص النفس في العبد [تعديل] • قصاص النفس في العبد ، ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه[۳۹][۴۰]، وولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه[۴۱][۴۲][۴۳]، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي؛ ولو جرح حرا فللمجروح القصاص، وان شاء استرقه ان استوعبته الجناية وان قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه؛ ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية[۴۴][۴۵][۴۶][۴۷][۴۸][۴۹]؛ ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي[۵۰][۵۱]؛ ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو[۵۲][۵۳][۵۴]؛ وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش ؛ ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته؛ وله دفعه، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول، ولا يضمن ما يعوز[۵۵][۵۶].
لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للاول ويسراه للثاني[۵۷][۵۸][۵۹]؛ قال الشيخ في النهاية[۶۰]: ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد؛ وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالاول فالاول والرجل بالاخير فالاخير، ولمن يبقى بعد ذلك الدية[۶۱][۶۲][۶۳]؛ ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبدالله (عليهالسلام) [۶۴][۶۵][۶۶][۶۷].