قصاص النفس في الأحرار - ویکی فقه 


قصاص النفس في الأحرار


فيقتل الحر بالحر ولا رد، وبالحرة مع الرد، والحرة بالحرة وبالحر؛ وهل يؤخذ منهما الفضل؟ الأصح: لا، وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف ديتها ويقتص لها مع رد التفاوت، وله منها ولا رد.


قتل الحر بالحر [تعديل]

فلا يقتل الحرّ بالعبد، بل يقتل بالحرّ مثله، كما في نصّ الكتاب «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» [۱] ولا ردّ إجماعاً، وللأصل.

قتل الحر بالحرة [تعديل]

وكذا يقتل بالحرة لكن مع الردّ من وليّها عليه نصف ديته؛ لأنّ ديته ضعف ديتها؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها، الآتي إلى جملة منها الإشارة.

قتل الحرة بالحرة وبالحر [تعديل]

وتقتل الحرّة بالحرّة إجماعاً، ولا ردّ كما في نظيره وبالحرّ إجماعاً، ولتلك المستفيضة، ففي الصحيح : في رجل قتل امرأته متعمداً، قال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم» وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمّدة، قال: «إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه» [۲] [۳] [۴] [۵].
وفيه: الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: «ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به، ليس لهم إلاّ نفسها» الحديث [۶] [۷] [۸] [۹].
ونحوهما أخبار كثيرة هي ما بين صحيحة ومعتبرة [۱۰].

عدم أخذ الفضل من الحرة [تعديل]

وهل يؤخذ منها أي من الحرّة في الفرض الأخير الفضل من دية الرجل الذي قتلت به، وهو نصف ديته، كما يتوهّم من كون ديتها نصف ديته، ويوجد في بعض الروايات: «في امرأة قتلت رجلاً، قال: تقتل، ويؤدّي وليّها بقية المال» [۱۱] [۱۲] [۱۳]؟ والأصحّ أنّه لا يؤخذ منها؛ للأصل، وقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [۱۴] وللتصريح به في تلك الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، معلّلة بأنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه.
والرواية المخالفة مع وحدتها، وقصور سندها محتملة للتقية ، كما صرّح به بعض الأجلة [۱۵]، شاذّة، كما صرّح به الشيخ وجماعة كالشهيدين وغيرهما [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱]، واحتمل أوّلهما دعوى الإجماع على خلافها، وذكر ثانيهما وبعض من تبعه أنّه لا نعلم قائلاً من الأصحاب بمضمونها، وإن كان قول المصنف وكلام غيره يشعر بالخلاف، واحتمل التابع وغيره كون الإشارة إلى الخلاف للرواية لا للقول.
وهو حسن، إلاّ أنّه يحكى عن الراوندي [۲۲] حمل الرواية على يسار‌ المرأة، والصحاح على إعسارها؛ جمعاً، وظاهره المخالفة في الجملة.

← الاستدلال بالآيات والروايات
وعن تفسير علي بن إبراهيم : أنّ قوله تعالى «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» و«الْأُنْثى بِالْأُنْثى» [۲۳] ناسخ لقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [۲۴] [۲۵] [۲۶] وظاهره أنه لا يكتفى بالاقتصاص منها.
ويدلُّ عليه المروي في الوسائل عن المرتضى في رسالته المحكم والمتشابه ، بإسناده عن علي (علیه‌السّلام) في حديث قال: «ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى «وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» إلى آخر الآية، فكان الذكر والأُنثى والحرّ والعبد شرعاً، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى» فنسخت هذه الآية «وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»» [۲۷] [۲۸].
قيل [۲۹]: والمراد بالنسخ في الرواية التخصيص لا معناه المعروف؛ جمعاً بينها وبين الموثق كالصحيح: في قول الله عزّ وجلّ «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» الآية، فقال: «هي محكمة» [۳۰] [۳۱].
وهو حسن، وإلاّ فطرح الرواية الأُولى متعيّن؛ للإجماع على جواز‌ الاقتصاص من الذكر بالأُنثى وبالعكس على الظاهر، المصرّح به في كنز العرفان وغيره [۳۲] [۳۳] [۳۴]، والاختلاف في الثاني في أخذ الفاضل منها على تقديره لا ينافيه، فإنّه أمر آخر، هذا.
وقد نقل في الكنز في النسخ قولاً بالعكس، فقال في تفسير قوله تعالى «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» الآية: قيل: هذا منسوخ بقوله «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» قال: وليس بشي‌ء، أمّا أوّلاً: فلأنّه حكاية ما في التوراة، فلا ينسخ القرآن ، وأمّا ثانياً: فلأصالة عدم النسخ؛ إذ لا منافاة بينهما، وأمّا ثالثاً: فلأنّ قوله «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» عامّ، وهذا خاصّ، وقد تقرّر في الأُصول بناء العام على الخاص [۳۵].

تساوى المرأة والرجل في الجراح [تعديل]

وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً وديةً، حتى تبلغ ثلث دية الحرّ أو تتجاوزه على الاختلاف فينتصف بعد ذلك ديتها ويقتصّ لها منه مع ردّ التفاوت عليه وله منها، ولا ردّ عليها مطلقاً، كما في قصاص النفس قد مضى، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده، إلاّ ما تقدّم إليه الإشارة.

← اعتبار البلوغ إلى الثلث
واعتبار البلوغ إلى الثلث مذهب المشهور على الظاهر، المصرّح به في جملة من العبائر [۳۶] [۳۷]، بل وعن الخلاف [۳۸] الإجماع عليه، وهو الحجة .

← الاستدلال بالروايات
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح: ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: «عشر من‌ الإبل» قلت: قطع اثنين؟ قال: «عشرون» قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: «ثلاثون» قلت: قطع أربعاً؟ قال: «عشرون» قلت: سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون، هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان ، فقال: «مهلاً يا أبان، هذا حكم رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، وإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين » [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲].
وفي الصحيحين: عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: «نعم، في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة» [۴۳] [۴۴] [۴۵].

← اعتبار التجاوز عن الثلث
خلافاً للنهاية والسرائر والإرشاد [۴۶] [۴۷] [۴۸]، فاعتبروا التجاوز؛ للنصوص، منها الصحيح: «الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ، والشجّة بالشجّة، والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية» [۴۹] [۵۰] [۵۱].
والخبر: عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال: «تقطع إصبعه حتى ينتهي‌ إلى ثلث دية المرأة، فإذا جاز الثلث أُضعف الرجل» [۵۲] [۵۳] [۵۴].
وهي مع قصور سند جملة منها، وعدم مكافأتها لما مضى من وجوه شتّى غير واضحة الدلالة إلاّ من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل، وهو معارض بمفهوم الغاية في الصدر، والجمع بينهما كما يمكن بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط كذا يمكن بالعكس، فلا يمكن الاستدلال بها إلا مع المرجّح، المفقود في المقام، إن لم نقل بوجوده على الخلاف من جهة الشهرة، والصحاح المستفيضة، وحكاية الإجماع المتقدّمة.
وبالجملة: فدلالة النصوص على خلافها غير واضحة؛ لتعارض المفهومين فيها بلا شبهة.

←←الفحص في المسألة
ومن هنا ينقدح وجه التردّد في نسبة الخلاف إلى النهاية، حيث اشتركت مع النصوص في العلّة التي نشأ منها عدم وضوح الدلالة، حيث قال: وتتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل [۵۵].
وقريب منها عبارة الفاضل في الإرشاد، حيث قال: ويقتصّ للرجل من المرأة وبالعكس، ولا ردّ ما لم يتجاوز ثلث الدية، فينتصف المرأة، وكذا يتساويان في الدية ما لم تبلغ الثلث، فينتصف المرأة [۵۶].
ولو لا شهرة نسبة الخلاف إلى النهاية لكدت أن أقول: لا خلاف في المسألة، وإنّ التعبير بالتجاوز عن الثلث إنّما وقع مسامحةً، أو نظراً إلى كون‌ البلوغ إلى الثلث من دون زيادة ونقيصة من الأفراد النادرة غاية الندرة.
وعلى التقديرين فلو قطع أربعاً من أصابعها لم يقطع منه الأربع إلاّ بعد ردّ دية إصبعين.
وهل لها القصاص في إصبعين من دون ردّ؟ وجهان: من إيجاب قطع إصبعين ذلك، فالزائد أولى.
ومن النصّ الدالّ على أنّه ليس لها الاقتصاص له في الجناية الخاصّة إلاّ بعد الردّ.
ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في الثلاث والعفو في الرابعة، وعدم إجابتها هنا أقوى.
هذا إذا كان القطع بضربة واحدة، ولو كان بأزيد من ضربة ثبت لها دية الأربع، أو القصاص في الجميع من غير ردّ؛ لثبوت الحكم السابق، فيستصحب، وكذا حكم الباقي.

المراجع [تعديل]

۱. البقرة/السورة۲، الآية۱۷۸.    
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۹، ح۴.   
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۱، ح۷۰۷.   
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۵، ح۹۹۹.   
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۸۰، أبواب القصاص فی النفس ب۳۳، ح۱.   
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۸-۲۹۹، ح۲.   
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۰، ح۷۰۴.   
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۵، ح۹۹۷.   
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۸۱، أبواب القصاص فی النفس ب۳۳، ح۳.   
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۸۰، أبواب القصاص فی النفس ب۳۳.   
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۳، ح۷۱۷.   
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۷، ح۱۰۰۹.   
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۸۵، أبواب القصاص فی النفس ب۳۳، ح۱۷.   
۱۴. المائدة/السورة۵، الآية۴۵.    
۱۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۱۶.   
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۸.   
۱۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۳۶۳.   
۱۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۴۰.   
۱۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۰۹.   
۲۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۳۲.   
۲۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۴۶.   
۲۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۳۶۳.   
۲۳. البقرة/السورة۲، الآية۱۷۸.    
۲۴. المائدة/السورة۵، الآية۴۵.    
۲۵. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۱، ص۱۶۹.   
۲۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۲۴۰، أبواب القصاص فی النفس ب۳۰، ح۴.   
۲۷. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، المحكم والمتشابه، ص۸.
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۸۶، أبواب القصاص فی النفس ب۳۳، ح۱۹.   
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۸۶.   
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۳، ح۷۱۷.   
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۸۳، أبواب القصاص فی النفس ب۳۳، ح۱۱.   
۳۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۵۵.   
۳۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص۶۷۲.   
۳۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۳۱.   
۳۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۵۵.   
۳۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۱۱.   
۳۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۴۶.   
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۵۶.   
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۹-۳۰۰، ح۶.   
۴۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۸، ح۵۲۳۹.   
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۴، ح۷۱۹.   
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۵۲، أبواب ديات الاعضاء ب۴۴، ح۱.   
۴۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۰، ح۷.   
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۴، ح۷۲۰.   
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۶۴، أبواب قصاص الطرف ب۱، ح۳.   
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۴۸.   
۴۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۰۳.   
۴۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۰۶.   
۴۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۰، ح۸.   
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۵، ح۷۲۶.   
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۶۵، أبواب قصاص الطرف ب۱، ح۶.   
۵۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۱، ح۱۴.   
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۵، ح۷۲۴.   
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۶۴، أبواب قصاص الطرف ب۱، ح۴.   
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۷۳.   
۵۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۰۶.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۰۷-۲۱۳.   







أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار