مسائل دية الأطراف - ویکی فقه 


مسائل دية الأطراف


مسائل دية الأطراف وهنا‌ مسائل ثمان، الاولى: دية النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن صلحت فخمس ديته، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية؛ الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان: ثلث ديتهما، ولو برأ فخمس ديتهما، ولو كانت في إحداهما: فثلث ديتها، ومع البرء فخمس ديتها؛ الثالثة: إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مئة دينار ؛ الرابعة: في إحمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، وفي إسوداده ستة، وقيل: فيه كما في الإخضرار، وقال جماعة منا: وهي البدن على النصف؛ الخامسة: كل عضو له دية مقدرة، ففي شلله: ثلثا ديته، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته؛ السادسة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه؛ السابعة: كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد قيمته، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها، ومن الذمي كذلك، ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف، والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا، ومجروحا كذلك، وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه؛ الثامنة: من لا ولي له فالإمام ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية، وهل له العفو؟ المروي: لا.


دية النافذة في الأنف [تعديل]

دية النافذة في الأنف بحيث تثقب المنخرين معاً ولا تنسد ثلث ديته بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلّة [۱]، وهو الحجة .
مضافاً إلى المعتبرة، ومنها كتاب ظريف والرضوي كما حكي [۲]، والخبر: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو» [۳] [۴] [۵].
فإن صلحت وانسدّت فخمس الدية مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب على الظاهر، المصرّح به في المختلف [۶].
ومستندهم غير واضح عدا ما قيل من كونه كتاب ظريف [۷]. وهو غريب؛ فإنّ المروي فيه على ما يوجد في الكتب الثلاثة والمختلف وغيره [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] أنّ فيها خمس دية الروثة مائة دينار، وبه أفتى الإسكافي والحلّي في السرائر وعن الخلاف [۱۳] [۱۴]، وهو الأصحّ؛ لعدم المعارض، مضافاً إلى‌ الأصل.

← النافذة في أحد المنخرين إلى الحاجز
ولو كانت النافذة في أحد المنخرين خاصّة إلى الحاجز بينهما فعشر الدية مائة دينار، إمّا مطلقاً كما هنا وفي الشرائع واللمعة وغيرها [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹]، أو بشرط البرء وإلاّ فسدس الدية، كما عليه الفاضل وعن جماعة كالشيخين والقاضي والحلّي والديلمي والحلبي [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶]، وغيرهم [۲۷]، وفي الغنية [۲۸]، والظاهر أنّه المشهور كما صرّح به في المختلف [۲۹].
وحجّتهم على التقديرين غير واضحة عدا ما يحكى من الرضوي [۳۰] [۳۱]، وفيه العشر بقول مطلق، وهو مع أنّه خلاف المشهور معارض بما في كتاب ظريف من أنّ فيها عشر دية الروثة خمسين ديناراً [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵]، وعليه الإسكافي [۳۶] أيضاً.
ومنه يظهر ما في جعل المستند للقول بالعشر مطلقا كتاب ظريف، وكذا في نسبة القول بالتفصيل بين البرء فالعشر وعدمه فالسدس إلى العلاّمة خاصّة، مع أنّه رأي جماعة، بل المشهور كما عرفته.

دية شقّ الشفتين [تعديل]

في شقّ الشفتين معاً حتى تبدو الأسنان ولم تبرأ ثلث ديتهما سواء استوعبهما الشقّ أم لا، في ظاهر إطلاق النص والفتوى ولو برئت الجرحة فخمس ديتهما، ولو كانت الجرحة في إحداهما خاصّة ولم تبرأ فثلث ديتها، ومع البرء فخمس ديتها بلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي، فقال: في العليا ثلث ديتها، وفي السفلى نصف ديتها [۳۷]، وأطلق. وهو شاذّ، بل على خلافه الإجماع في الغنية [۳۸].
ويوافقه كتاب ظريف إلاّ في السفلى إذا لم تبرأ، فقد أوجب في قطعها ثلثي الدية ستّمائة دينار وستّة وستّين ديناراً ثلثي دينار، وفي شقّها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثين ديناراً وثلث دينار [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲].
فجعله مستنداً لتمام ما في العبارة كما فعل ليس في محلّه، بل هو أقرب بالدلالة على ما عليه الإسكافي في السفلى، لكنّه أطلق نصف الدية فيها من دون اشتراط للبرء بخلاف الرواية فقد اشترطته، فهي في الحقيقة ليست حجة على شي‌ء من القولين.

النافذة في شي‌ء من أطراف الرجل [تعديل]

إذا نفذت نافذة في شي‌ء من أطراف الرجل فديتها مائة دينار كما هنا وفي الشرائع والإرشاد واللمعة [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶]، ونسبه في شرحها‌ والمسالك إلى الشيخ وجماعة كما في الأوّل، وأتباعه كما في الثاني [۴۷]، وفي القواعد والتحرير [۴۸] [۴۹] إلى القيل، مؤذناً بتوقّفه فيه.
ولعلّ وجهه ما قيل: من أنّه لم نقف على مستنده، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة؛ إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث [۵۰].
وهو حسن، إلاّ أنّ ما ذكره من عدم الوقوف على مستنده غريب؛ للتصريح به في كتاب ظريف [۵۱] [۵۲]، وما عرضه ابن فضّال على أبي الحسن (علیه‌السّلام) المروي في الصحيح والموثق بالأخير، وفيه: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في دية جراحة الأعضاء» إلى أن قال: «وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شي‌ء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار» [۵۳] [۵۴] [۵۵].
فالأجود الاقتصار في الاستشكال فيه بما ذكره في وجهه، وزيادة أنّ عمومه لا يلائم ما في كتاب ظريف أيضاً من قوله في نافذة الأنف ما مرّ، وفي نافذة الكفّ إن لم تنسدّ فمائة دينار، وفي نافذة الساعدين خمسين ديناراً، وفي نافذة القدم لا تنسدّ خمس دية الرجل مائتا دينار: «وفي نافذة الخدّ ويرى منها جوف الضم فديتها مائتا دينار، فإن دووي فبرئ والتأم وبه‌ أثر بيّن وشين فاحش فديته خمسون ديناراً، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم، وإن كانت رمية بنصل نشبت بالعظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار» [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹].
ومع ذلك يعارضه الخبر : «في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو».
ولكن في سنده ضعف، ورفع اليد عن النص الصحيح المعتضد بعمل هؤلاء الأعاظم الذين لم يُرَ لهم مخالف صريحاً مشكل.
مع إمكان الذبّ عن وجوه الإشكال، فعمّا ذكره القائل بالتزامه، والذبّ عنه بتخصيص العموم بالمائة بما فيه كمال الدية كما حكاه قولاً في الروضة وغيرها [۶۰] [۶۱]، أو ما كان ديته زائدة على المائة كما احتمله بعض الأجلّة [۶۲].
وعمّا ذكرناه بتخصيصه أيضاً بغير ما تضمنه من النوافذ المزبورة؛ إذ التنافي بينهما وبينه ليس تنافي تضادٍّ، بل عموم وخصوص يجري فيه التخصيص المذكور، لكنّه يتوقّف على وجود قائل به، ولم أره، مع أنّ النص عام كعبائر الجماعة.
وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أنّ المرأة ليست كذلك، فيحتمل فيها الرجوع إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين ديناراً على النصف كالدية.
وعن بعض فتاوي الشهيد أنّ الأُنثى كالذّكر في ذلك، ففي نافذتها مائة دينار أيضاً [۶۳].
وهو مناسب للأصل المقرّر من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم يبلغ الثلث أو يتجاوزه، ولكن التقييد بالرجل في النص والفتوى لا يناسبه، فتأمّل.

دية أثر اللطمة في الوجه [تعديل]

في احمرار الوجه بالجناية من لطمة وشبهها دينار ونصف، وفي اخضراره بها ثلاثة دنانير بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف وفي السرائر والغنية وغيرها من كتب الجماعة [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸]، وهو الحجة.
مضافاً إلى الموثقة كالصحيحة: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرّت ولم تخضرّ فإنّ أرشها دينار ونصف» [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲].
وفيها دلالة على أنّ في اسوداده ستّة دنانير، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الوفاق [۷۳].
وقيل والقائل المفيد وجماعة ومنهم السيّدان [۷۴] [۷۵] [۷۶] مدّعيين عليه الإجماع: أنّ فيه ثلاثة دنانير كما في الاخضرار وهو الأوفق بالأصل، ولكنّ الأوّل أنسب بالاعتبار بعد النص المعتبر المعتضد بعمل الأكثر.

← دية أثر اللطمة في البدن
وقال جماعة منّا من غير خلاف بينهم أجده، كما صرّح بعض الأجلّة [۷۷]، وادعى عليه في الروضة الشهرة [۷۸]، وعن الانتصار والخلاف وفي الغنية [۷۹] [۸۰] [۸۱] دعوى الإجماع عليه: وهي أي هذه الجنايات الثلاث في البدن على النصف ممّا في كل منها في الوجه، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار، وفي الاخضرار دينار ونصف، وكذا في الاسوداد أو ثلاثة على الاختلاف.
ونسبه الماتن هنا وفي الشرائع [۸۲] إليهم مؤذناً بالتردّد فيه؛ لعدم نصّ بذلك عنده عدا الرواية المتقدمة، وهي خالية عنه كما صرّح به شيخنا في الروضة [۸۳].
وفيه مناقشة؛ فإنّ الخلوّ إنّما هو في الكافي والتهذيب ، وأمّا في الفقيه فمتضمّنة له، ففيه بعد ما مرّ: «وفي البدن نصف ذلك». وظاهر النصّ والفتوى أنّ ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه مثلاً وإن لم يستوعبه ولم تدم فيه.
وربما حكي [۸۴] [۸۵] قول باشتراط الدوام، وإلاّ فالأرش. وهو ضعيف، مع عدم ظهور قائله.
وهل يخصّ ذلك بوجه الحرّ كما يظهر من الغنية [۸۶]، أم يعمّه ووجه العبد مثلاً كما يقتضيه إطلاق النصّ والفتوى؟ وجهان، والأصل مع قوة احتمال اختصاصهما بحكم التبادر بالحرّ يرجّح الأوّل، فيرجع في العبد إلى الحكومة كما في كل لطمة أو وكزة لم تتضمّن التغييرات المزبورة، مع احتمال مراعاة النسبة إلى القيمة.
ومورد النص والفتوى في المسألة الأُولى إنّما هو خصوص الوجه، وعن الخلاف وفي السرائر [۸۷] [۸۸] أن الرأس كالوجه، ولم أعرف وجهه.
نعم ربما يستأنس له بالخبر: «الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية ؛ لأنّ الوجه من الرأس، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس» [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] فتدبّر.

الشلل والقطع في الأعضاء [تعديل]

كل عضو له دية مقدّرة ففي شلله أي جعله أشل ثلثا ديته صحيحاً وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته صحيحاً، بلا خلاف أجده في المقامين، بل على الأوّل الإجماع عن الخلاف وفي الغنية [۹۳] [۹۴]، وكذا على الثاني في ظاهر عبارة بعض الأجلّة [۹۵] [۹۶]، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص الواردة بهما ولو في أطراف مخصوصة تقدّم إليها الإشارة، وهو كافٍ بعد ضمّ عدم القائل بالفرق بين الطائفة .
مع أنّ في الخبر الوارد في الأصابع صحيحة وشلاّء: «وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح» [۹۷] [۹۸] [۹۹] وهو عام في الثاني بناءً على أنّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.
نعم في كتاب ظريف وما عرضه يونس على مولانا الرضا (علیه‌السّلام) : وشلل اليدين ألف دينار، والرجلين ألف دينار [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲]. وهو شاذّ، كالقوي الوارد بالدية في ذكر العنّين [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] وإن حكي القول به عن الصدوق والإسكافي [۱۰۷] [۱۰۸].
ونحوهما في الشذوذ الصحيح: «في الإصبع عُشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت» الخبر [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱].

دية الشجاج في الرأس والوجه [تعديل]

دية الشجاج في الرأس والوجه سواء بلا خلاف؛ للإطلاقات إن قلنا بعدم اختصاصها بالرأس كما هو المشهور؛ وللمعتبرين، أحدهما القوي: «الموضحة في الوجه والرأس سواء» [۱۱۲] [۱۱۳].
وفي الثاني: «الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية؛ لأنّ الوجه من الرأس» [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] وهو صريح في العموم منطوقاً ومفهوماً، وبه تجبر أخصّية مورد الأوّل، مضافاً إلى عدم القول بالفصل.
وأمّا الخبر : «في السمحاق، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين» [۱۱۸] [۱۱۹] ففيه مع شذوذه ضعف بالإرسال، وعدم مقاومة لما مرّ من الأخبار المعتضدة أو المنجبرة بعمل الأصحاب .

← دية الجراح في البدن
ودية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس وهي دية النفس، ففي حارصة اليد مثلاً نصف بعير أو خمسة دنانير، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام عشر بعير أو نصف دينار، بلا خلاف أجده، ولم أجد دليلاً على هذه الكلّيّة بعده.
نعم في الخبر المتقدم: «وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس».
وفي الموثق : «في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع » [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲].
وهما مع قصور سندهما، بل ضعف الأوّل لا يفيدان تمام المدّعى، إلاّ أن يجبر جميع ذلك بالإجماع المركّب .
مضافاً إلى اعتبار سند الموثق، لكنّه روي في التهذيب كما مرّ، وفي الكافي «عشر دية الإصبع» [۱۲۳] بإسقاط لفظ النصف، وعليه فيلحق بالشواذ.
واعلم أنّ كتاب ظريف تضمّن تفاصيل ديات الجراح في البدن موافقاً للقوم في بعضها ومخالفاً لهم في آخر منها، ولذا لا يمكن الاستدلال به لهم هنا.

كل ما فيه من الرجل والمرأة والذمي والعبد والأمة [تعديل]

كلّ ما كان فيه حال كونه من الرجل الحرّ ديته كاملة كالنفس واليدين والرجلين والعقل ونحو ذلك ففيه أي في ذلك الشي‌ء إذا كان من المرأة ديتها نصف ديته.
وفي ذلك إذا كان من الذمّي ديته ثمانمائة درهم ومن الذمّية ديتها.
وفيه إذا كان من العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فيردّ إليها، ومن الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك، وقد تقدّم التحقيق فيها في الشرط الأوّل من شرائط القصاص ، وفي النظر الأوّل من كتاب الديات.
وكلّ ما كان فيه حال كونه من الرجل الحرّ مقدّر مخصوص كإحدى اليدين والرجلين والأُذنين ونحو ذلك من الأطراف التي يجب في الجناية عليها نصف الدية أو ثلثاها أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك من المقادير، وكالحارصة والدامية والموضحة ونحوها من الشجاج والجراح التي يجب فيها المقدّر من دياتها السابقة مفصّلة.
فهو إذا كان من المرأة فيه ديته بنسبة ديتها فما فيه من‌ الرجل نصف ديته مثلاً ففيه من المرأة نصف ديتها، وما كان فيه منه ثلثا ديته أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك ففيه من المرأة مثل ذلك لكن بنسبة ديتها.
ومن الذمّي والذمّية كذلك أي بنسبة ديتهما ومن العبد والأمة بنسبة قيمته ما بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده، بل عليه الإجماع في الغنية [۱۲۴].
والنصوص به مع ذلك مضافاً إلى الاعتبار مستفيضة، منها القوي : «جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن» [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷].
ومنها في رجل شجّ عبداً موضحة، قال: «عليه نصف عشر قيمته» [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰].
ومنها: «يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته» [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] إلى غير ذلك من النصوص .
وفي الصحيح : عن رجل مسلم فقأ عين نصراني ؟ فقال: «دية عين الذمّي أربعمائة درهم» [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶].
وفي آخر: «جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في‌ كل شي‌ء» [۱۳۷] [۱۳۸] ونحوه النصوص المستفيضة المتقدّمة في البحثين المتقدم إليهما الإشارة.

← ديات الأطراف والجراح في الحرة
لكن فيها الدلالة على أنّ الحرّة تساوي الحرّ في ديات الأطراف والجراح حتى تبلغ الثلث، ثم ترجع إلى النصف وعليها عمل الأصحاب كافّة، وإن اختلفوا كاختلافها من وجه آخر، وينافي ذلك عموم الصحيحة المزبورة، لكنّها قابلة للتخصيص بتلك المستفيضة بحملها على ما إذا زاد عن ثلث الدية.
وهذه النصوص وإن لم تف بتمام ما في العبارة من المطلوب لكن يتمّم بالإجماع المركّب وعدم قائل بالفرق بين مواردها وغيرها.
واحترز بقوله: فيما فيه مقدّر، عمّا لا تقدير فيه، فإنّ فيه الحكومة مطلقاً، بلا خلاف أجده، ويشهد له كثير من المعتبرة، منها الصحيح: «وما كان جروحاً دون الاصطلام [۱۳۹] فيحكم به ذوا عدل منكم» الخبر [۱۴۰] [۱۴۱].
وفي آخر: «إنّ عندنا الجامعة» قلت: وما الجامعة؟ قال: «صحيفة فيها كل حلال وحرام ، وكل شي‌ء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش» وضرب بيده إليّ فقال: «أتأذن يا أبا محمد؟» فقلت: جعلت فداك، إنّما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: «حتى أرش هذا» [۱۴۲] [۱۴۳].

← الحكومة والأرش
والحكومة والأرش في اصطلاح الفقهاء عبارة عن معنى واحد وهو تفاوت ما بين الصحة والعيب.
ومعناه في نحو العبد واضح، لكن لا يتجاوز بقيمته عن دية الحرّ كما مرّ غير مرّة، وينقص من قيمته حال العيب أيضاً بتلك النسبة، فلو تجاوز دية الحرّ بقدر الربع مثلاً وردّ إليها بإسقاطه فليسقط مثله من قيمته حال العيب أيضاً، ويراعى التفاوت بين القيمتين ويؤخذ، فتأمّل.
وفي الحرّ أن يقوّم سليماً من نقص تلك الجناية إن كان عبداً ويقوّم مجروحاً كذلك أي بفرض كونه عبداً وينسب التفاوت بين قيمتي حال الصحة والعيب إلى القيمة الأُولى ويؤخذ من الدية بحسابه أي التفاوت من النصف والثلث والعشر ونحو ذلك، فلو قوّم عبداً صحيحاً بعشرة ومعيباً بتسعة وجب للجناية عشر دية الحرّ، ويجعل العبد أصلاً له في ذلك، كما أنّ الحرّ أصل له في المقدّر.

القود والدية في من لا ولي له [تعديل]

من قتل ولا وليّ له، فالإمام (علیه‌السّلام) وليّ دمه، وله المطالبة بالقود في العمد أو الدية في شبهه والخطأ ، بلا خلاف، فتوًى وروايةً واعتباراً.
وهل له العفو عنهما؟ المروي في الصحيح: لا [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷]، وهو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعاً كما في الإيضاح والمسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱]، وهو كذلك؛ لعدم‌ مخالف فيه عدا الحلّي [۱۵۲]، وهو شاذّ.
وتحقيق المسألة مضى في كتاب الإرث في المسألة الثالثة من مسائل بحث مانعية القتل عن الإرث، فلا نعيده، مع أنّ البحث قليل الفائدة.

المراجع [تعديل]

۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۹.   
۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۹.   
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۸، ح۱۲.   
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۳، ح۱۱۳۷.   
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۰، ابواب دیات الاعضاء ب۲، ح۷.   
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۴۰.   
۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۴۵۴.   
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۱.   
۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۸۱.   
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۸.   
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۴۰.   
۱۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۹.   
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۴۰.   
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۳۷.   
۱۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۴۳.   
۱۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۶۷.   
۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۷۵.   
۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۴۵.   
۱۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۴۵۴.   
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۹.   
۲۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۷.   
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۷۶-۷۷۷.   
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۴۰.   
۲۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۱۱.   
۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۴۰.   
۲۶. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۹۷.   
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۷۶.   
۲۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۷.   
۲۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۴۰.   
۳۰. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۳۱۶.   
۳۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۳۴۲-۳۴۳، ابواب دیات الاعضاء ب۴، ح۴.   
۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۱.   
۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۸۱.   
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۸.   
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۹۳، ابواب دیات الاعضاء ب۴، ح۱.   
۳۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۴۰.   
۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۳۹.   
۳۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۷.   
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۱.   
۴۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۸۱.   
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۹.   
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۹۴، ابواب دیات الاعضاء ب۵، ح۱.   
۴۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۴۴.   
۴۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۴۵.   
۴۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۶۷.   
۴۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۸۱.   
۴۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۶۴.   
۴۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۹۱.   
۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۷.   
۵۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۸۱.   
۵۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۹۲.   
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۰۸.   
۵۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۷، ح۵.   
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۲، ح۱۱۳۵.   
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۷۸، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۳.   
۵۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۲.   
۵۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۸۲.   
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۹.   
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۹۵-۲۹۶، ابواب دیات الاعضاء ب۶، ح۱.   
۶۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۸۲.   
۶۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۶۵.   
۶۲. الحسيني العاملي، سيد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج۱۰، ص۴۸۹.   
۶۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۸۳.   
۶۴. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۴۹.   
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۶۲.   
۶۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۱۰.   
۶۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۰.   
۶۸. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۳۶۵.   
۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۳، ح۴.   
۷۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۸، ح۵۳۵۹.   
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۷، ح۱۰۸۴.   
۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۴، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۴، ح۱.   
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۶۲.   
۷۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۶.   
۷۵. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۴۹.   
۷۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۰.   
۷۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۵۱۵.   
۷۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۷۷.   
۷۹. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۴۹.   
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۶۲.   
۸۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۰.   
۸۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۴۴.   
۸۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۷۸.   
۸۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۷۸.   
۸۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۱۶.   
۸۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۰.   
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۶۲.   
۸۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۱۰.   
۸۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۷، ح۴.   
۹۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۹، ح۵۳۸۴.   
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۱، ح۱۱۳۲.   
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۵، ابواب دیات الاعضاء ب۵، ح۱.   
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۶۱.   
۹۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۹.   
۹۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۵.   
۹۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۱۶.   
۹۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۰، ح۲.   
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۴، ح۱۰۰۴.   
۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۴۵، ابواب دیات الاعضاء ب۳۹، ح۱.   
۱۰۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۱، ح۱.   
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۵، ح۹۶۸.   
۱۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۳-۲۸۴، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۲.   
۱۰۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۳، ح۱۳.   
۱۰۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۹، ح۵۲۷۶.   
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۹، ح۹۸۳.   
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۹، ابواب دیات الاعضاء ب۳۵، ح۲.   
۱۰۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۲۷.   
۱۰۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۵۲۲.   
۱۰۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۸، ح۱۰.   
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۷، ح۱۰۱۵.   
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۴۶، ابواب دیات الاعضاء ب۳۹، ح۳.   
۱۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۴، ح۱۱۴۴.   
۱۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۵-۳۸۶، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۵، ح۲.   
۱۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۷، ح۴.   
۱۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۹، ح۵۳۸۴.   
۱۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۱، ح۱۱۳۲.   
۱۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۵، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۵، ح۱.   
۱۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۷، ح۸.   
۱۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۰، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۲، ح۹.   
۱۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۰، ح۱۱۲۸.   
۱۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۷۶، ابواب قصاص الطرف ب۱۳، ح۲.   
۱۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۷، ح۵۳۰۳.   
۱۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۷، ح۷.   
۱۲۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۰.   
۱۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۷، ح۵۲۶۹.   
۱۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۳، ح۷۶۳.   
۱۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۶۸، ابواب قصاص الطرف ب۵، ح۱.   
۱۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۶، ح۱۳.   
۱۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۳، ح۷۶۴.   
۱۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۶۷-۱۶۸، ابواب قصاص الطرف ب۴، ح۳.   
۱۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۶، ح۱۵.   
۱۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۶، ح۷۷۸.   
۱۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۶۷، ابواب قصاص الطرف ب۴، ح۲.   
۱۳۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۵، ح۵۲۵۹.   
۱۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۰، ح۷۴۷.   
۱۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۱۸، ابواب قصاص الطرف ب۱۳، ح۴.   
۱۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۵، ح۷۲۳.   
۱۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۴، ابواب دیات الشجاج والجراح ب۳، ح۲.   
۱۳۹. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۵، ص۱۹۶۷.   
۱۴۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۰، ح۵۲۷۹.   
۱۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۰۲، ابواب دیات الاعضاء ب۱۱، ح۲.   
۱۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۱، ص۲۳۸-۲۳۹، ح۱.   
۱۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۵۶، ابواب دیات الاعضاء ب۴۸، ح۱.   
۱۴۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۹، ح۱.   
۱۴۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۷، ح۵۲۰۴.   
۱۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۷۸، ح۶۹۷.   
۱۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۲۴، ابواب القصاص فی النفس ب۶۰، ح۱.   
۱۴۸. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۷۱۵.   
۱۴۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۶۸.   
۱۵۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۸۸.   
۱۵۱. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۷۲.   
۱۵۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۶.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۵۲۱-۵۳۵.   


تصنيفات هذه المقالة : الدية | دية الأطراف





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار