دية كسر الظهر [تعديل] • دية كسر الظهر ، في كسر الظهر مع عدم صلاحه بالعلاج والجبر الدية كاملة وكذا لو احدودب بالجناية، فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أصلاً[۱۷۸][۱۷۹][۱۸۰]؛ ولو صلح بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء فثلث الدية[۱۸۱][۱۸۲][۱۸۳].
دية كسر عظم من عضو [تعديل] • دية كسر عظم من عضو ، إنّ في كسر عظم من عضو خمس ديته، فإن جبر على غير عيب: فأربعة أخماس دية كسره[۲۲۸][۲۲۹]؛ وفي موضحته ربع دية كسره[۲۳۰]؛ وفي رضّه ثلث دية العضو ، فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه[۲۳۱]؛ وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس ديه فكة.