كسر البعصوص أو العجان [تعديل] لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك بذلك غائطه ولا بوله ففيه الدية كاملة، كما في الكتب المتقدمة من غير خلاف لهم أجده، وبه صرّح الصيمري [۱]، بل زاد فقال: بل فتاوي الأصحاب متطابقة. وبالشهرة صرّح في المسالك والروضة [۲][۳]، قال: وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً. وهذه العبارة ربما أشعرت بوجود ناقل للخلاف في المسألة، ولم أعرفه، وعلى تقدير وجوده فضعيف غايته.