دية كسر الظهر في كسر الظهر مع عدم صلاحه بالعلاج والجبر الدية كاملة وكذا لو احدودب بالجناية، فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أصلاً؛ ولو صلح بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء فثلث الدية.
الإصلاح بعد الكسر أو التحديب [تعديل] ولو صلح بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء فثلث الدية على المشهور، كما في المسالك والروضة وغيرهما[۱۸][۱۹][۲۰]، ولم أعرف مستنده، وبه صرّح جماعة[۲۱][۲۲].
قيل: ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت، وقد مرّ، أو على الساعد، ففي كتاب ظريف أنّ فيه: «إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس »[۲۳][۲۴][۲۵][۲۶] بناءً على أنّ المراد به الساعدان جميعاً[۲۷]. وهو كما ترى، بل الظاهر وصول نصّ إليهم لم يصل إلينا.
← القول الآخر في المسألة وهنا أقوال أُخر غير معلومة المأخذ عدا ما في الغنية[۲۸]: من أنّ فيه عشر الدية مدّعياً عليه إجماع الإمامية ، وحكي أيضاً عن الإصباح وموضع من السرائر والمقنعة [۲۹][۳۰][۳۱].
والحجة عليه بعد الإجماع المزبور ما في كتاب ظريف من أنّه: «إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار، وإن عثم فألف دينار»[۳۲][۳۳][۳۴][۳۵] وبه أفتى في الإرشاد [۳۶] أيضاً، فقال: ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار، فإن عثم فألف، مع أنّه قال قبل ذلك بلا فاصلة: فإن صلح أي الظهر فالثلث.
وهو غريب، إلاّ أن يبنى على الفرق عنده بين الظهر والصلب، كما يستفاد منه أيضاً في التحرير [۳۷]، ولكنّه خلاف ظاهر الأصحاب، بل صريح بعضهم كشيخنا في الروضة[۳۸]، حيث فسّر الصلب بالظهر، وبه صرّح في مجمع البحرين وغيره[۳۹][۴۰].