حلمة ثدي المرأة [تعديل] وكذا في حلمتي ثدييها عند جماعة[۸][۹][۱۰]؛ للقاعدة المزبورة.
واستشكله آخرون[۱۱][۱۲][۱۳]: من ذلك، ومن أنّ الدية تجب في الثديين وهما بعضهما، فينبغي أن يكون فيهما بعضها بالحساب.
والحمل على اليد والرجل حيث تجب الدية بقطع الأصابع منهما خاصّة وبقطعها مع الكفّ أو القدم أيضاً، ونحو ذلك قياس مع الفرق بالإجماع والنص وعدمهما، وبإطلاق اليد والرجل على أبعاضهما عرفاً كثيراً كما في آيتي الوضوء[۱۴] وقطع السارق [۱۵]، بخلاف الثدي؛ لعدم إطلاقه على الحلمة كإطلاقهما على أبعاضهما.
وهذا الوجه حسن إن منع عموم ما يدل على القاعدة بحيث يشمل لمفروض المسألة، وإلاّ فلا وجه له؛ فإنّ الحكم بالدية لذلك حكم بالنص لا بالقياس.
← الاحتياط في المسألة والمسألة محل إشكال، فالاحتياط فيها مطلوب على كل حال، وإن كان القول بالحكومة في المقامين لا يخلو عن قوّة وفاقاً لجماعة[۲۸][۲۹]؛ للشك في عموم القاعدة لمفروض المسألة، وعدم دليل يعتدّ به على تقدير؛ لتعارض كتاب ظريف إن قلنا باعتبار سنده مع الإجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلّي، ولا مرجّح يطمأنّ به، فيرجع إلى الضابط فيما لا تقدير له؛ مضافاً إلى أصالة البراءة .