السارق - ویکی فقه 


السارق


في بيان السارق الذي يجب قطعه: ويشترط فيه: التكليف ، وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد من ولده، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا؛ فالقيود إذا ستة؛ فلا يحد الطفل، ولا المجنون لكن يعزران؛ وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ؛ ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع؛ وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب؛ ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع؛ والحر والعبد، والمسلم والكافر ، والذكر والانثى سواء؛ ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله؛ ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها؛ ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر؛ والزوج والزوجة وكذا الضيف، وفي رواية لا يقطع؛ وعلى السارق إعادة المال ولو قطع.


شروط السارق [تعديل]

شروط السارق ، ويشترط فيه: التكليف ، وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد من ولده، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا؛ فالقيود إذا ستة؛ فلا يحد الطفل، ولا المجنون لكن يعزران [۱]؛ وهو الحجّة فيه، مضافاً إلى حديث رفع القلم عنه [۲] [۳] [۴] [۵] [۶]؛ وفي النهاية [۷] [۸] [۹] [۱۰] يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵].

سرقة الشريك [تعديل]

سرقة الشريك ، ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳].

سرقة الغانمين [تعديل]

سرقة الغانمين ، وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱]، وغيرهم [۳۲] [۳۳]، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴].

سرقة الوالدين والولد [تعديل]

سرقة الوالدين والولد ، ولو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱]؛ ولو سرق الولد من مال أحد والديه وإن علا، أو الأُمّ من مال ولدها، وجب القطع بلا خلاف، إلاّ من الحلبي [۵۲]، فألحق الأمّ بالوالد في عدم قطعها لو سرقت من مال ولدها، وهو شاذّ محجوج بعموم الآية [۵۳] والأخبار [۵۴] بقطع السارق مطلقاً، خرج منه الوالد بالإجماع، فيبقى الباقي؛ وقيّد جماعة قطع الولد بسرقته من مال الوالدين والأُمّ بسرقة مال ولدها بما إذا قام المسروق منه بنفقة السارق إن وجبت عليه وإلاّ فلا قطع [۵۵]؛ ولا بأس به إذا كان المسروق مأخوذاً بدلاً من النفقة بقدرها، أو مع الزيادة بما لا يبلغ النصاب [۵۶].

المال غير المحروز [تعديل]

ولو لم يكن المال محروزاً، أو هتك الحرز غيره وأخرج هو، لم يقطع بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية [۵۷]؛ وهو الحجّة، مضافاً‌ إلى النصوص المستفيضة الآتية في الأول، وعدم تحقّق السرقة من الهتك، ولا الأخذ من الحرز من المخرج.
نعم، يجب على الأول ضمان ما أفسده من جدار أو غيره، وعلى الثاني ضمان المال؛ لحديثي نفي الضرر [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] وضمان اليد [۶۲].
ولو تعاونا على الهتك وانفرد أحدهما بالإخراج، قطع المخرج خاصّة؛ لصدق السرقة في حقّه دون المتفرّد بالهتك. ولو انعكس، فلا قطع على أحدهما، إلاّ إذا أخرجا نصابين.
ولو تعاونا على الأمرين وأخرجا أقلّ من نصابين، ففي وجوب القطع قولان يأتيان.
ولا فرق في الإخراج بين المباشرة والتسبيب، مثل: أن يشدّ بحبل ويجرّ به، أو يؤمر صبي غير مميّز بإخراجه، أو نحو ذلك. أمّا لو أمر مميّزاً به فلا قطع على التسبّب على ما ذكره جماعة [۶۳] [۶۴] [۶۵].
ولو خان المستأمن لم يقطع؛ لأنّه لم يحرز من دونه. وكذا لو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ؛ لأنّه ليس بسارق، بل هو غاصب، وللنصوص المستفيضة فيهما.
ففي الصحيح : عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء، فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: «هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته» قيل له: فإن‌ سرق من أبيه؟ فقال: «لا يقطع؛ لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول» [۶۶] [۶۷] [۶۸].
وفي المعتبرة المستفيضة: «لا أقطع في الدغارة [۶۹] المعلنة، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي» [۷۰].

سرقة العبد [تعديل]

سرقة العبد ، ولا فرق في السارق الذي يجب قطعه بين الحرّ والعبد إذا سرق من غير مولاه، ولم يكن عبد غنيمة سرق منها والمسلم ولو سرق من ذمّي والكافر بأقسامه والذكر والأُنثى فهم في ذلك سواء [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴]؛ ولا يقطع عبدُ الإنسان بسرقة ماله [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰]؛ ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها [۸۱] [۸۲] [۸۳].

سرقة الأجير [تعديل]

ويقطع الأجير إذا أحرز المال الذي سرق منه من دونه، على الأشبه الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر، كما في المسالك [۸۴] وغيره [۸۵] [۸۶] [۸۷]؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة، كما سيظهر.
خلافاً للنهاية، فأطلق أنّه لا قطع عليه [۸۸]؛ وحجّته غير ظاهرة إن قصد الإطلاق ، عدا ما استدلّ له من المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما من المعتبرة: أنّه لا قطع عليه لأنّه مؤتمن [۸۹].
والتعليل صريح في صورة عدم الإحراز عنه، وليس عدم القطع فيها محلّ خلاف.
وإليه أشار في الجواب عنها شيخنا في الروضة ، فقال بعد نقل هذا القول: استناداً إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما، فالتفصيل حسن [۹۰].

سرقة الزوج والزوجة [تعديل]

وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه وإلاّ فلا، بلا خلاف؛ لما مرّ من العمومات.
وينبغي تقييد القطع في الزوجة حيث تقطع بما إذا لم تسرق عوضاً‌ عن النفقة الممنوعة عنها من دون زيادة عليها، وإلاّ فلا قطع عليها، كما مضى في نظيره قريباً.

سرقة الضيف [تعديل]

وكذا الضيف يقطع مع الإحراز عنه، ولا مع العدم، على الأشبه الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر؛ لما مرّ.
وفي رواية صحيحة: أنّه لا يقطع بقول مطلق، من دون تفصيل بين الإحراز عنه وعدمه، وفيها: «إذا سرق الضيف لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف» [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴].
ولا عامل بها عدا الشيخ في النهاية [۹۵]، وقد رجع عنه إلى التفصيل في المبسوط والخلاف [۹۶] [۹۷]. والحلّي [۹۸]، وهو شاذّ، مع اضطرابه في الباب، حيث رجّح أولاً التفصيل [۹۹]، ثم عدم القطع على الإطلاق، وهو غريب، وأغرب منه دعواه الإجماع على الثاني.
وربما يحكى هذا القول عن الإسكافي والصدوق في الفقيه والمقنع [۱۰۰].
مع أنّ عبارة الأول المحكيّة في المختلف صريحة في التفصيل، فإنّه قال: وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما اؤتمنوا عليه خيانةٌ لا قطع عليهم‌ فيه، فإن سرقوا ممّا لم يؤتمنوا عليه قطعوا [۱۰۱].
وقريب منها عبارة الصدوق في الكتابين، فإنّه قال: ليس على الأجير ولا على الضيف قطع؛ لأنّهما مؤتمنان [۱۰۲] [۱۰۳].
ووجه الظهور هو التعليل الظاهر في كون سبب عدم القطع إنّما هو الاستئمان المنافي للإحراز عنه المشترط في القطع، وهذا لا نزاع فيه.
وحيث شذّت الرواية ينبغي طرحها، أو حملها على صورة الاستئمان كما هو الغالب، ويشعر به ذيلها؛ للحكم فيه بقطع ضيف الضيف، وليس ذلك إلاّ من حيث إنّ المالك لم يأمنه.
وأظهر منه ما في بعض النصوص: «الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ السرقة ولا غيره» [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] فتدبّر.

إعادة السارق المال [تعديل]

إعادة السارق المال ، ويجب على السارق إعادة المال ولو قطع [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱].

المراجع [تعديل]

۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۲۰.   
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۹۳-۹۴، ح۴۰.   
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵، أبواب مقدمة العبادات ب۴، ح۱۱.   
۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۳.   
۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۰۳.   
۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۸۵.   
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۱۶.   
۸. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۵۱۹.   
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۰۴.   
۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۲۲.   
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۳، ح۶.   
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۹، ح۴۷۶.   
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۵، أبواب حدّ السرقة ب۲۸، ح۷.   
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۲، ح۵۱۰۵.   
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۷، أبواب حدّ السرقة ب۲۸، ح۱۲.   
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۳، ح۷.   
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۴-۱۰۵، ح۴۰۶.   
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۱، ح۹۱۰.   
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۸، أبواب حدّ السرقة ب۲۴، ح۱.   
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۱، ح۶.   
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۵، ح۴۰۷.   
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۱، ح۹۱۱.   
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۸، أبواب حدّ السرقة ب۲۴، ح۲.   
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۶، ح۶.   
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۴، ح۴۴۹.   
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۱، ح۹۱۲.   
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۶۸، أبواب حدّ السرقة ب۱۲، ح۳.   
۲۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۰۳.   
۲۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۶۰.   
۳۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۵۲۵.   
۳۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۴.   
۳۲. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۶۰.   
۳۳. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۹۳.   
۳۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۳، ح۵۱۰۹.   
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۶، ح۴۱۰.   
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۲، ح۹۱۴.   
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۹، أبواب حدّ السرقة ب۲۴، ح۴.   
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۱۵.   
۳۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۴۲.   
۴۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۰۲.   
۴۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۵۲.   
۴۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۸.   
۴۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۸۱-۴۸۲.   
۴۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۲۸.   
۴۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۲.   
۴۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۸۷.   
۴۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۹۳.   
۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۱۳۵-۱۳۶، ح۵.   
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۴۳، ح۹۶۱.   
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۸، ح۱۵۷.   
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۷، ص۲۶۲، أبواب ما یکتسب به ب۷۸، ح۱.   
۵۲. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۱۱.   
۵۳. المائدة/السورة۵، الآية۳۸.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۵۱، أبواب حد السرقة ب۴.   
۵۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية،) ص۴۳۳.   
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۸، أبواب حد السرقة ب۲۴.   
۵۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۰.   
۵۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۹۲، ح۲.   
۵۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۳۳، ح۳۸۵۹.   
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۱۴۶-۱۴۷، ح۶۵۱.   
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۲۸-۴۲۹، أبواب احیاء الموات ب۱۲، ح۳.   
۶۲. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۲۴، ح۱۰۶.   
۶۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۸۶.   
۶۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۹۱.   
۶۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۲۴.   
۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۸، ح۶.   
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۰، ح۴۲۹.   
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۶، أبواب حدّ السرقة ب۱۸، ح۱.   
۶۹. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۲، ص۶۵۸.   
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۶۸، أبواب حدّ السرقة ب۱۲.   
۷۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۸.   
۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۷، ح۲۲.   
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۱، ح۴۳۸.   
۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۹، أبواب حدّ السرقة ب۲۹، ح۳.   
۷۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۲۳.   
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۱-۱۱۲، ح۴۳۹.   
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۹-۳۰۰، أبواب حدّ السرقة ب۲۹، ح۵.   
۷۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۷، ح۲۰.   
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۱، ح۴۳۷.   
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۸-۲۹۹، أبواب حدّ السرقة ب۲۹، ح۲.   
۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۴، ح۲۴.   
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۵، ح۵۰۱.   
۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۹، أبواب حدّ السرقة ب ۲۹، ح۴.   
۸۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۸۹.   
۸۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۵.   
۸۶. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۹۴.   
۸۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۲۲.   
۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۱۷.   
۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۱، أبواب حدّ السرقة ب۱۴.   
۹۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۴۱.   
۹۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۸، ح۴.   
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۰، ح۴۲۸.   
۹۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۳۵، ح۳.   
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۵، أبواب حدّ السرقة ب۱۷، ح۱.   
۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۱۷.   
۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۳۳.   
۹۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۸۷.   
۹۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۸۸.   
۹۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۸۷.   
۱۰۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۹۰.   
۱۰۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۰۵.   
۱۰۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۶.   
۱۰۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۴۷.   
۱۰۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۸، ح۵.   
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۹، ح۴۲۵.   
۱۰۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۳۵، ح۲.   
۱۰۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۲-۲۷۳، أبواب حدّ السرقة ب۱۴، ح۴.   
۱۰۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۳۰.   
۱۰۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۵، ح۱۵.   
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۶، ح۴۱۲.   
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۶۴، أبواب حدّ السرقة ب۱۰، ح۱.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۸۳-۹۸.   


تصنيفات هذه المقالة : الحدود والتعزيرات | حد السرقة





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار