السارق
في بيان السارق الذي يجب قطعه: ويشترط فيه:
التكليف ، وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد من ولده، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا؛ فالقيود إذا ستة؛ فلا يحد الطفل، ولا المجنون لكن يعزران؛ وفي
النهاية يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ؛ ولو سرق
الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع؛ وفي سرقة أحد الغانمين من
الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب؛ ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع؛ والحر والعبد،
والمسلم والكافر ، والذكر والانثى سواء؛ ولا يقطع عبد
الإنسان بسرقة ماله؛ ولا عبد الغنيمة
بالسرقة منها؛ ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر؛ والزوج والزوجة وكذا الضيف، وفي
رواية لا يقطع؛ وعلى السارق إعادة المال ولو قطع.
شروط السارق [تعديل]
•
شروط السارق ، ويشترط فيه:
التكليف ، وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد من ولده، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا؛ فالقيود إذا ستة؛ فلا يحد الطفل، ولا المجنون لكن يعزران
[۱]؛ وهو
الحجّة فيه، مضافاً إلى
حديث رفع القلم عنه
[۲] [۳] [۴] [۵] [۶]؛ وفي
النهاية [۷] [۸] [۹] [۱۰] يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ
[۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵].
سرقة الشريك [تعديل]
•
سرقة الشريك ، ولو سرق
الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع
[۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳].
سرقة الغانمين [تعديل]
•
سرقة الغانمين ، وفي
سرقة أحد الغانمين من
الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع
[۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱]، وغيرهم
[۳۲] [۳۳]، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب
[۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴].
سرقة الوالدين والولد [تعديل]
•
سرقة الوالدين والولد ، ولو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع
[۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱]؛ ولو سرق الولد من مال أحد والديه وإن علا، أو
الأُمّ من مال ولدها، وجب القطع بلا خلاف، إلاّ من
الحلبي [۵۲]، فألحق الأمّ بالوالد في عدم قطعها لو سرقت من مال ولدها، وهو شاذّ محجوج بعموم
الآية [۵۳] والأخبار
[۵۴] بقطع السارق مطلقاً، خرج منه الوالد بالإجماع، فيبقى الباقي؛ وقيّد جماعة قطع الولد بسرقته من مال الوالدين والأُمّ بسرقة مال ولدها بما إذا قام المسروق منه بنفقة السارق إن وجبت عليه وإلاّ فلا قطع
[۵۵]؛ ولا بأس به إذا كان
المسروق مأخوذاً بدلاً من
النفقة بقدرها، أو مع الزيادة بما لا يبلغ النصاب
[۵۶].
المال غير المحروز [تعديل]
ولو لم يكن المال محروزاً، أو هتك الحرز غيره وأخرج هو، لم يقطع بلا خلاف، بل عليه
الإجماع في
الغنية [۵۷]؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى
النصوص المستفيضة الآتية في الأول، وعدم تحقّق السرقة من الهتك، ولا الأخذ من الحرز من المخرج.
نعم، يجب على الأول
ضمان ما أفسده من جدار أو غيره، وعلى الثاني ضمان المال؛ لحديثي
نفي الضرر [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] وضمان اليد [۶۲].
ولو تعاونا على الهتك وانفرد أحدهما بالإخراج، قطع المخرج خاصّة؛ لصدق السرقة في حقّه دون المتفرّد بالهتك. ولو انعكس، فلا قطع على أحدهما، إلاّ إذا أخرجا نصابين.
ولو تعاونا على الأمرين وأخرجا أقلّ من نصابين، ففي وجوب القطع قولان يأتيان.
ولا فرق في الإخراج بين المباشرة والتسبيب، مثل: أن يشدّ بحبل ويجرّ به، أو يؤمر صبي غير مميّز بإخراجه، أو نحو ذلك. أمّا لو أمر مميّزاً به فلا قطع على التسبّب على ما ذكره جماعة
[۶۳] [۶۴] [۶۵].
ولو خان المستأمن لم يقطع؛ لأنّه لم يحرز من دونه. وكذا لو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ؛ لأنّه ليس بسارق، بل هو غاصب، وللنصوص المستفيضة فيهما.
ففي
الصحيح : عن قوم اصطحبوا في
سفر رفقاء، فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: «هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته» قيل له: فإن سرق من أبيه؟ فقال: «لا يقطع؛ لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول»
[۶۶] [۶۷] [۶۸].
وفي المعتبرة المستفيضة: «لا أقطع في الدغارة
[۶۹] المعلنة، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي»
[۷۰].
سرقة العبد [تعديل]
•
سرقة العبد ، ولا فرق في السارق الذي يجب قطعه بين الحرّ والعبد إذا سرق من غير مولاه، ولم يكن عبد غنيمة سرق منها
والمسلم ولو سرق من
ذمّي والكافر بأقسامه والذكر والأُنثى فهم في ذلك سواء
[۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴]؛ ولا يقطع عبدُ
الإنسان بسرقة ماله
[۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰]؛ ولا عبد الغنيمة
بالسرقة منها
[۸۱] [۸۲] [۸۳].
سرقة الأجير [تعديل]
ويقطع الأجير إذا أحرز المال الذي سرق منه من دونه، على الأشبه الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر، كما في
المسالك [۸۴] وغيره
[۸۵] [۸۶] [۸۷]؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة، كما سيظهر.
خلافاً للنهاية، فأطلق أنّه لا قطع عليه
[۸۸]؛ وحجّته غير ظاهرة إن قصد
الإطلاق ، عدا ما استدلّ له من المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما من المعتبرة: أنّه لا قطع عليه لأنّه مؤتمن
[۸۹].
والتعليل صريح في صورة عدم الإحراز عنه، وليس عدم القطع فيها محلّ خلاف.
وإليه أشار في الجواب عنها
شيخنا في
الروضة ، فقال بعد نقل هذا القول: استناداً إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما، فالتفصيل حسن
[۹۰].
سرقة الزوج والزوجة [تعديل]
وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه وإلاّ فلا، بلا خلاف؛ لما مرّ من العمومات.
وينبغي تقييد القطع في الزوجة حيث تقطع بما إذا لم تسرق عوضاً عن
النفقة الممنوعة عنها من دون زيادة عليها، وإلاّ فلا قطع عليها، كما مضى في نظيره قريباً.
سرقة الضيف [تعديل]
وكذا
الضيف يقطع مع الإحراز عنه، ولا مع العدم، على الأشبه الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر؛ لما مرّ.
وفي
رواية صحيحة: أنّه لا يقطع بقول مطلق، من دون تفصيل بين الإحراز عنه وعدمه، وفيها: «إذا سرق الضيف لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف»
[۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴].
ولا عامل بها عدا الشيخ في النهاية
[۹۵]، وقد رجع عنه إلى التفصيل في
المبسوط والخلاف [۹۶] [۹۷].
والحلّي [۹۸]، وهو شاذّ، مع اضطرابه في الباب، حيث رجّح أولاً التفصيل
[۹۹]، ثم عدم القطع على الإطلاق، وهو غريب، وأغرب منه دعواه
الإجماع على الثاني.
وربما يحكى هذا القول عن
الإسكافي والصدوق في
الفقيه والمقنع [۱۰۰].
مع أنّ عبارة الأول المحكيّة في
المختلف صريحة في التفصيل، فإنّه قال: وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما اؤتمنوا عليه
خيانةٌ لا قطع عليهم فيه، فإن سرقوا ممّا لم يؤتمنوا عليه قطعوا
[۱۰۱].
وقريب منها عبارة
الصدوق في الكتابين، فإنّه قال: ليس على الأجير ولا على الضيف قطع؛ لأنّهما مؤتمنان
[۱۰۲] [۱۰۳].
ووجه الظهور هو التعليل الظاهر في كون سبب عدم القطع إنّما هو الاستئمان المنافي للإحراز عنه المشترط في القطع، وهذا لا نزاع فيه.
وحيث شذّت الرواية ينبغي طرحها، أو حملها على صورة الاستئمان كما هو الغالب، ويشعر به ذيلها؛ للحكم فيه بقطع ضيف الضيف، وليس ذلك إلاّ من حيث إنّ المالك لم يأمنه.
وأظهر منه ما في بعض النصوص: «الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ السرقة ولا غيره»
[۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] فتدبّر.
إعادة السارق المال [تعديل]
•
إعادة السارق المال ، ويجب على السارق إعادة
المال ولو قطع
[۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱].
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۸۳-۹۸.