القول بعدم القطع [تعديل] ففي إحداهما: أنّه لا يقطع والمراد بها الجنس ؛ لتعدّدها.
منها: «في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّي لا أقطع أحداً له فيما أخذه شركاء».
ومنها: «أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من المغنم، وسرقة الأجير؛ لأنّها خيانة »[۱][۲][۳][۴].
وعمل بمضمونها المفيد والديلمي وفخر الدين والفاضل المقداد في شرح الكتاب [۵][۶][۷][۸]، وغيرهم[۹][۱۰].
وقصور سندهما بسهل في الأوّل وإن كان سهلاً، والسكوني وصاحبه في الثاني وإن كان قويّاً يمنع عن العمل بهما وإن اعتضدا بمفهوم التعليل في الخبر الذي مضى؛ لضعف سنده أيضاً من وجوه شتّى.
الفحص في القولين [تعديل] هذا، والمسألة بَعدُ لا تخلو عن تردّد، كما هو ظاهر المتن والقواعد وصريح اللمعة [۲۷][۲۸]؛ لحصول الشبهة باختلاف الفتوى والرواية وإن كان ما دلّ منها على التفصيل أوضح سنداً وأظهر دلالةً؛ لوحدته، وتعدّد مقابله (وقوّة دلالته بما فيه من التعليل) مع اعتبار سند بعضه؛ لما عرفت من سهولة أمر سهل، بل قيل بوثاقته[۲۹]، وقوّة السكوني وصاحبه، مع أنّ الاولى مرويّة عن الكافي صحيحة، ولكن لم أقف عليها كذلك فيه في هذا الكتاب، ولعلّه رواها فيه في كتاب الجهاد ، ومقتضى التردّد حصول الشبهة الدارئة .
وبموجب ذلك يظهر للقول الأول قوّة.