ثلث الدية [تعديل] ولكن في رواية ظريف المشهورة أنّ فيه ثلث ديتها [۹][۱۰][۱۱] وهي وإن اعتبر سندها واعتضدت بغيرها كالخبر المتقدم مراراً أنّ في كل فتق ثلث الدية، لكن لم أجد بها قائلاً، فلا يعترض بها ما قدّمنا، سيّما مع اعتضاده بالشهرة الظاهرة والمحكية ، وبها يجبر ضعف الرواية السابقة، مضافاً إلى انجباره بالنصوص الآتية.
المراد من العقل في الرواية [تعديل] وفي التحرير [۱۲] أنّ في رواية أُخرى مهر نسائها، ولم يشر غيره إليها، ولعلّها قوية السكوني : «إنّ عليّاً (علیهالسّلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضّت إحداهما الأُخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها»[۱۳][۱۴] أي مهرها، على ما فهمه جماعة[۱۵][۱۶].
ويحتمل أن يكون المراد بـ «عقلها» ديتها، وبه نصّ في مجمع البحرين ، فقال بعد تفسير العقل بالدية: ومنه الحديث : «جاريتان افتضّت إحداهما الأُخرى» ثم ساق الرواية وقال بعدها: يعني ديتها[۱۷].
وعلى هذا فتكون هذه الرواية معاضدة للرواية الأُولى، لكن ليس فيها ذكر المهر ، وربما يتوهّم منه نظراً إلى ورودها في مقام الحاجة عدم لزومه، ولكن الأمر فيه سهل؛ للاتفاق على ثبوته، مضافاً إلى الرواية السابقة الصريحة والقاعدة، فإنّ هنا جنايتين في منفعة وجارحة، والأصل عدم التداخل إلاّ ما أخرجته الأدلّة ولا مخرج في المسألة، وظاهر الأصل ثبوت مهر المثل كما أفتى به الجماعة.