الاستدلال بالروايات [تعديل] مضافاً إلى الخبرين، أحدهما الصحيح : عن رجل قطع فرج امرأته؟ قال: «أُغرمه لها نصف الدية»[۸][۹][۱۰].
ونحوه الثاني، لكن فيه: «لُاغرمنّه ديتها»[۱۱][۱۲][۱۳][۱۴].
وهو محمول على قطع الشفرتين معاً، والأوّل على قطع إحداهما، والشاهد عليه بعد الاتفاق القاعدة التي قدّمناها.
المراد من الفرج في الخبرين [تعديل] وليس في الخبرين كما ترى لفظ الشفرتين حتى يحتاج إلى تحقيق معناهما، بل غاية ما فيهما قطع الفرج، والمتبادر منه الشفرة بالمعنى الأوّل.
وإثبات الدية في قطعها بالمعنى الثاني بالقاعدة حسن إن سلّم شمول عموم ما دلّ عليها للشفرتين بهذا المعنى، لكنّه محل إشكال، والأصل يقتضي المصير فيه إلى الحكومة ، أو الدية بنسبة المساحة إلى ما تجب فيه الدية من الشفرة بالمعنى الأوّل، فتأمّل.