اعتبار الحكم في مسجد الحرام [تعديل] وهل يلزم مثل ذلك لو قتل في الحرم الشريف المكي زاده الله شرفاً؟ قال الشيخان [۹][۱۰] وأكثر الأصحاب: نعم ومنهم ابن زهرة والحلّي [۱۱][۱۲]، مدّعيين عليه في ظاهر كلامهما إجماع الإمامية ، كما ستعرفه، وهو الحجة.
مضافاً إلى الموثّق كالصحيح: في رجل قتل في الحرم، قال: «عليه دية وثلث»[۱۳][۱۴].
وصريح جماعة ومنهم الماتن هنا وفي الشرائع [۱۵] لقوله: ولا أعرف الوجه خلوّ فتواهم عن الرواية، بل مطلق الحجة، وكأنّهم لم يقفوا على هذه الرواية، وإلاّ فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة، معتضدة بما مرّ من الإجماعات المحكية، وبما علّله المتأخّرون من اشتراكهما في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره، فقولهم في غاية القوة.
الحكم في حرم المدينة ومشاهد الأئمة [تعديل] وهل يلحق بها حرم المدينة ومشاهد الأئمّة على مشرّفها ألف صلاة وسلام وتحية؟ مقتضى الأصل العدم، وفي الشرائع والإرشاد والتحرير [۱۶][۱۷][۱۸] عن الشيخ الإلحاق، وعبارته في النهاية لا تساعده، كما نبّه عليه الحلّي[۱۹][۲۰].
قيل: والظاهر اختصاص التغليظ بالعمد[۲۱]؛ للأصل، واختصاص أكثر الفتاوي به من حيث التعليل بالانتهاك.
وفيه نظر، فإنّ مقتضى الخبرين العموم، وبه صرّح الحلّي، فقال: قد ذكرنا أنّ الدية تغلظ في العمد المحض وعمد الخطأ، وتخفّف في الخطأ المحض أبداً إلاّ في موضعين: المكان والزمان، فالمكان: الحرم، والزمان: الأشهر الحرم، فعندنا أنّها تغلظ بأن توجب دية وثلثاً[۲۲]. وظاهره كما ترى دعوى الإجماع عليه أيضاً.
وقريب منه ابن زهرة، حيث أطلق الحكم ولم يعلّل بما يوجب التقييد بالعمد، فقال: ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث إلى أن قال: كل ذلك بدليل إجماع الطائفة[۲۳].
ومثله في الإطلاق عبارة الفاضل في التحرير والإرشاد[۲۴][۲۵]، ولذا صرّح بالعموم للثلاثة بعض متأخّري الأصحاب[۲۶] مدّعياً عليه النص والإجماع.