موجبات الضمان للدية تسبيبا - ویکی فقه 


موجبات الضمان للدية تسبيبا


في التسبيب، وضابطه: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر، ونصب السكين، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق، والقاء الحجر، فان كان ذلك في ملكه لم يضمن؛ ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن؛ ومنه نصب الميازيب، وهو جائز اجماعا ؛ وفي ضمان ما يتلف به قولان، أحدهما: لا يضمن، وهو الأشبه، وقال الشيخ : يضمن، وهو رواية السكوني ؛ ولو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها، ولم يضمن صاحب المدخول عليها، الوجه اعتبار التفريط في الأول؛ ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان ؛ ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها، وكذا القائد؛ ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها؛ وكذا لو ضربها فجنت؛ ولو ضربها غيره ضمن الضارب؛ وكذا السائق يضمن جنايتها؛ ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان، ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب؛ ولو القت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره؛ ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى؛ ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.


الحكم الإجمالي [تعديل]

وهو في الجملة موجب للضمان، بلا خلاف أجده؛ للاعتبار المؤيد بحديث نفي الضرار ؛ مضافاً إلى خصوص النصوص المستفيضة الآتية في المضمار.

ضابط التسبيب لضمان الدية [تعديل]

ضابط التسبيب لضمان الدية ، ضابط التسبيب: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر، ونصب السكين، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق، والقاء الحجر، فان كان ذلك في ملكه لم يضمن [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶]؛ ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن [۷] [۸] [۹] [۱۰]؛ ومنه نصب الميازيب، وهو جائز اجماعا [۱۱] [۱۲] [۱۳]؛ وفي ضمان ما يتلف به قولان، أحدهما: لا يضمن، وهو الأشبه [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]؛ وقال الشيخ : يضمن [۱۸] [۱۹]، وهو رواية السكوني [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳].

ضمان صاحب الدابة وراكبها للدية [تعديل]

ضمان صاحب الدابة وراكبها للدية ، ولو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها، ولم يضمن صاحب المدخول عليها [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸]؛ والوجه اعتبار التفريط في الأول [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲]؛ ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان [۳۳] [۳۴] [۳۵]؛ ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها؛ وكذا القائد؛ ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها؛ وكذا لو ضربها فجنت؛ ولو ضربها غيره ضمن الضارب؛ وكذا السائق يضمن جنايتها [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳]؛ ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان [۴۴] [۴۵] [۴۶]؛ ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب؛ ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره؛ ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى [۴۷] [۴۸]؛ ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲].

المراجع [تعديل]

۱. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۶۶۸.   
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۵۹-۳۶۰.   
۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۸۹.   
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۰، ح۶.   
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۰، ح۹۰۶.   
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۲، ابواب موجبات الضمان ب۸، ح۴.   
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ح۷، ص۳۵۰، ح۳.   
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۵، ح۵۳۴۶.   
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۰، ح۹۰۵.   
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۱، ابواب موجبات الضمان ب۸، ح۲.   
۱۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷۱.   
۱۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۸۵.   
۱۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۸۷.   
۱۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۹.   
۱۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷۰.   
۱۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۵۴.   
۱۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۲۶۹.   
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۸۹.   
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۹۱.   
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۰، ح۸.   
۲۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۴، ح۵۳۴۳.   
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۰، ح۹۰۸.   
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۵، ابواب موجبات الضمان ب۱۱، ح۱.   
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۶۲.   
۲۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۹۷.   
۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۲، ح۶.   
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۹، ح۹۰۱.   
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۵۶، ابواب موجبات الضمان ب۱۹، ح۱.   
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۲، ح۸.   
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۸، ح۹۰۰.   
۳۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الأمالي، ص۴۲۸، ح۷.   
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۵۷، ابواب موجبات الضمان ب۲۰، ح۱.   
۳۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۲۶۴.   
۳۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۱۶.   
۳۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۸۸.   
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۱، ح۳.   
۳۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۵، ح۵۳۴۸.   
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۵، ح۸۸۸.   
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۸۴، ح۱۰۷۴.   
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۷، ابواب موجبات الضمان ب۱۳، ح۳.   
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۶، ح۸۸۹.   
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۸۴، ح۱۰۷۶.   
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۹، ابواب موجبات الضمان ب۱۳، ح۹.   
۴۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۶، ح۵۳۵۲.   
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۴، ح۹۲۶.   
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۱، ابواب موجبات الضمان ب۴۳، ح۱.   
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۳، ح۸۷۶.   
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۵۳-۲۵۴، ابواب موجبات الضمان ب۱۶، ح۲.   
۴۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷۲.   
۵۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۲۷.   
۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۵۴.   
۵۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۷۹.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۰۵-۴۱۹.   


تصنيفات هذه المقالة : الدية | موجبات الضمان للدية





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار