في بيان صفات الشاهد المعتبرة فيه وهي ست: أ.
، ب.
، ج.
، د.
، ه.
، و.
ويعتوره أدواراً في وقت دون وقت تقبل شهادته في حال الوثوق باستكمال فطنته وكمال عقله
. وفي الخبر عن مولانا
في قوله تعالى «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ» قال: «ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميّز محصّل، ولا كل محصّل مميّز صالح»
«إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ»
الآية. والنصوص المستفيضة بل
. ولا ريب أنّ اعتبار ترك مطلق الذنوب أحوط، كما يستفاد من الخبر: «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهد ان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنباً»
لم يتعرّض للمروءة في مزيل العدالة مع اشتهار زوالها بمخالفتها، إمّا لكونها جزءاً منها كما هو المشهور بينهم، أو شرطاً في قبولها كما جرى عليه جماعة
والاعتماد على قوله، أمّا الخبل فظاهر، وأمّا قليل الحياء فلأنّ من لا حياء له يصنع ما يشاء
فيما له فيه ولاية؛ ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية، وهو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة؛
لا يمنع القبول؛ وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع. وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته؛ وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة. وكذا في الزوجة؛ وربما صح فيها الاشتراط؛ والصحبة لا تمنع القبول، كالضيف والأجير على الأشبه؛ ولا تقبل شهادة السائل بكفه، لما يتصف به من مهانة النفس، فلا يؤمن خدعه؛ وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول؛ وفي شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع؛ ولو اعتق قبلت للمولى وعليه؛ ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل واعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع
، ولا تقبل شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوّه، وتقبل له ولغيره، وعليه إذا كانت لا تتضمن فسقاً
؛ ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل واعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع
، أو العبد، أو الخصم، أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم بعد استجماع الشرائط الأُخر؛ لوجود المقتضي وانتفاء الموانع
بذلك، فيدخل في عموم الأدلّة الدالة على كونها مانعة عن قبول الشهادة. وتقبل
، وقبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية أيضاً إذا حصل له العلم بالمشهود به، وكان مثبتاً له إلى حين الأداء
والأصل في الجملة، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم. ولا تقبل
، ثم إنّ مقتضى بعض الصحيحة جملةً بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في