الولد في المتعة - ویکی فقه 


الولد في المتعة


الولد في النكاح المنقطع يلحق بالزوج وإن عزل، وكذا في كلّ وطء صحيح؛ ولكن لو نفاه انتفى ولم يحتج إلى لعان هنا مطلقاً ولو لم يعزل؛ بخلاف الدوام ، فيحتاج النفي فيه إلى‌ لعان، وليس له النفي إلاّ مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظنّ الانتفاء.


لحوق الولد بالزوج [تعديل]

و الصحيح نصّ في أنّه يلحق بالزوج الولد وإن عزل. ونحوه الصحيح : عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط ألاّ يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد، فشدّد في ذلك وقال: «يجحد! وكيف يجحد؟!» عظاماً لذلك، الخبر [۱] [۲] [۳].
ويعضده عموم ما دلّ على لحوق الولد به، كالصحيح: أرأيت إن حبلت؟ قال: «هو ولد» [۴] [۵] [۶] [۷] وكذا في كلّ وطء صحيح، فإنّ المني سبّاق، والولد للفراش، وظاهرهم الوفاق عليه بشرط الإمكان.

نفي الولد [تعديل]

ولكن لو نفاه انتفى ولم يحتج إلى لعان هنا مطلقاً ولو لم يعزل بالإجماع كما حكي [۸]، بخلاف الدوام ، فيحتاج النفي فيه إلى‌ لعان، وليس له النفي إلاّ مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظنّ الانتفاء.
والمستند في عدم احتياج النفي إلى لعان مضافاً إلى الإجماع المتقدّم ما سيأتي من النصوص في نفي اللعان فيها مطلقاً؛ إذ مقتضاه انتفاء الولد مطلقاً، وإلاّ لانسدّ باب نفيه، ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة، وهو معلوم البطلان.

المراجع [تعديل]

۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۹، ح۱۱۵۷.   
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۳، ح۵۶۰.   
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۹، أبواب المتعة ب۳۳، ح۲.   
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۴، ح۱.   
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۹، ح۱۱۵۴.   
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۲، ح۵۵۷.   
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۹، أبواب المتعة ب۳۳، ح۱.   
۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۶۱.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۴۰-۳۴۱.   


تصنيفات هذه المقالة : النكاح المنقطع





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار