العدة - ویکی فقه 


العدة


(وهما) أي القرءان (طهران


الحكم [تعديل]

(وهما) أي القرءان (طهران، على الأشهر) بين الأصحاب؛ لتفسير القرء بقول مطلق بما بين الحيضتين في الصحاح المستفيضة المتقدّم إليها الإشارة في عدّة الحرّة، وعليه يكون المراد بالقرءين في الخبرين: الطهرين.
خلافاً للإسكافي والعماني على احتمال، فحيضتان [۱] [۲]؛ لصريح الصحيحين وغيرهما: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان» [۳] [۴] [۵].
وحملت الحيضة الثانية على الدخول فيها، ولا بأس به، جمعاً بين الأدلّة، وإن كان المصير إلى هذا القول لولا الشهرة العظيمة بخلافه في غاية القوّة؛ لعدم معارض لتلك المعتبرة الصريحة صريحاً، إلاّ ظواهر تلك المستفيضة المطلقة، القابلة للتقييد بالحرّة، وجعل الألف واللام فيها إشارة إلى أقرائها المذكورة في الآية، وهذا الجمع أقوى ممّا ذكر بالبديهة، والاحتياط العمل به البتّة.
كل ذا إذا كانت ذات عادة مستقيمة.
(و) أمّا (لو كانت مسترابة) بالحيض، فلا تحيض وهي في سنّ من تحيض (فـ) ـ عدّتها (خمسة وأربعون يوماً) إن طلّقت في أثناء الشهر، أو في أوّله وكان الشهر تامّاً، وأمّا إذا فقد الأمران كأن طلّقت في الأوّل ونقص الشهر فأربعة وأربعون يوماً؛ نظراً إلى قاعدة التنصيف المستفادة من العمومات، وخصوص الصحيح هنا: «عدّة الأمة حيضتان، وإذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة» [۶] [۷].
والصحيح: «أجلها شهر ونصف» [۸] [۹] ونحوهما غيرهما من المعتبرة [۱۰].
ويحتمل قويّاً حمل إطلاق بعض الفتاوي كالعبارة وغيرها على ذلك، بورودها مورد الغالب، وهو: وقوع الطلاق في أواسط الشهر، أو أوّله مع غلبة تماميّته.
ونحوه الكلام فيما أُطلق فيه العدد في العبارة من المعتبرة، كالموثق: «عدّة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً» [۱۱] [۱۲] مع قصوره عن المقاومة لما مرّ سنداً وعدداً، ولكنّه أحوط.
وأمّا الصحيح: عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ قال: «حيضتان، أو شهران» [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] فشاذّ لا عمل عليه، يمكن حمله على ما حمل عليه صدره، ولعلّه بمعونة الإجماع هنا قرينة واضحة على صحة الحمل في الصدر من إرادة الدخول في الحيضة الثانية، فيتقوّى القول المشهور في المسألة السابقة.
ولا ينافي الإجماع هنا احتياط الإسكافي بالشهرين [۱۷]، كما حكي؛ لظهور الاحتياط في الاستحباب الغير المنافي لما عليه الأصحاب، وعلى تقدير المنافاة فلا قدح عليه أيضاً؛ لمعلومية نسبه.
ولو كانت مسترابة بالحمل كان عليها الصبر بأشهر تسعة، وفاقاً‌ لشيخنا العلاّمة وبعض الأجلّة [۱۸]؛ التفاتاً إلى ظواهر النصوص الآمرة به في الحرّة [۱۹]، التي هي كالصريحة في أنّ الصبر في تلك المدّة لاستعلام البراءة، ولا يتفاوت فيه الحرّة والأمة.
لكن ظاهرها أنّ الصبر تلك المدّة ليس للعدّة، بل إنّما هو لمعرفة البراءة، وأمّا العدّة فهي الأشهر الثلاثة التي بعدها، وبمقتضى ذلك يجب عليها الصبر هنا بعد التسعة بشهر ونصف البتة، إلاّ أنّي لم أقف على مفتٍ بذلك، بل هم ما بين مفتٍ بتسعة، ومصرّحٍ بعدم وجوبها والاكتفاء بأشهر ثلاثة [۲۰] [۲۱]؛ التفاتاً إلى ظهور الحمل في هذه المدّة، واختصاص الآمرة بالزيادة بالحرّة.
والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
وأمّا لو كانت حاملاً فعدّتها كالحرّة بوضع الحمل، وفاقاً لجماعة [۲۲] [۲۳] [۲۴]، بل حكي عليه الإجماع [۲۵]؛ لعموم الآية «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [۲۶] ولا يتفاوت الحكم في جميع ذلك باختلاف الأزواج بالحرّية والرقّية، بل يعمّ الصورتين.
و (تحت عبدٍ كانت أو تحت حرٍّ) بلا خلاف؛ لعموم الأدلّة، ومقتضاها أيضاً عموم الحكم لكلّ أمةٍ، قنّاً كانت أو مدبّرة أو مكاتبة أو أُمّ‌ ولد زوّجها مولاها فطلّقها الزوج.
وأمّا المبعّضة فليست داخلة في عموم الأدلة؛ لعدم التبادر، وكونها من الأفراد النادرة، فتعتدّ عدّة الحرّة، لا لدخولها في أدلّتها؛ لعين ما مرّ من المناقشة، بل للاقتصار فيما خالف أصالة بقاء أحكام الزوجية التي منها حرمة النكاح من الغير على المتيقّن من العدّة، وهي: عدّة الحرّة بلا خلاف؛ مضافاً إلى إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه [۲۷].
(ولو أُعتقت) الأمة (ثم طلّقت لزمها عدّة الحرة) إجماعاً؛ لأنّها حينئذٍ حرّة.
(وكذا لو طلّقها رجعيا ثم أُعتقت في) أثناء (العدّة أكملت عدّة الحرّة، ولو طلّقها بائناً أتمّت عدّة الأمة) بلا خلاف بين الطائفة في المقامين؛ للصحيحين [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] المطلقين في العدّتين، لكن يجمعهما بعد الوفاق المفصّل، المعتبر سنداً بالعمل، ووجود المجمع على تصحيح روايته فيه، فلا يضرّ جهالة راويه: في أمةٍ تحت حرٍّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثم اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتها، قال: «إذا أُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الذي طلّقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة، ثم اعتقت قبل انقضاء عدّتها، فلا رجعة له عليها، وعدّتها عدّة الأمة» [۳۴] [۳۵].
وهو وإن لم يدل على عموم الحكم في البائنة مطلقاً صريحاً، إلاّ أنّه ربما يستشعر من صدره بل وذيله اشتراط جواز الرجعة في ثبوت عدّة الحرة، ودورانه مداره، مع عدم القائل بالفصل في أنواع المطلقة البائنة.
ووجِّه التفصيل زيادةً على الرواية بأنّها في الأوّل في حكم الزوجة، وقد اعتقت، فيلزمها عدّة الحرّة، وفي الثاني في حكم الأجنبية، فلا يقدح عتقها في العدّة في الحكم عليها بعدّة البائنة.
(وعدّة الذمّية) التي ليست بأمة (كالحرّة) المسلمة (في) كلّ من (الطلاق والوفاة، على الأشبه) الأشهر بين الطائفة، بل ادّعى عليه الوفاق بعض الأجلة [۳۶]، وهو الحجّة؛ مضافاً إلى عموم الكتاب والسنّة.
مضافاً إلى خصوص المعتبرة في العدّة الأخيرة، منها الصحيح: عن النصرانية مات عنها زوجها، وهو نصراني، ما عدّتها؟ قال: «عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر وعشراً» [۳۷] [۳۸] [۳۹].
ونحوه الموثق [۴۰] [۴۱] [۴۲]، إلاّ أنّه صريح في أنّ عدّتها في الطلاق عدّة الإماء، معلِّلا بأنّهنّ مماليك الإمام، ولأجل هذا التعليل لا يمكن حمله على كون النصرانية المسئول عنها أمة لا مطلقا.
وهذا التعليل مستفيض في النصوص، لأجله تنهض بالدلالة على المستفادة من هذه الموثقة من أنّ عدّتها في الطلاق عدّة الأمة، مع تأيّده بمفهوم الخبرين، أحدهما الصحيح: في أُمّ ولد لنصراني أسلمت، أيتزوّجها المسلم؟ قال: «نعم، وعدّتها من النصراني إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء» الخبر [۴۳] [۴۴] [۴۵].
وأظهر منه الثاني: «عدّة العِلجة (العِلج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم) [۴۶] [۴۷] [۴۸] إذا أسلمت عدّة المطلّقة إذا أرادت أن تتزوّج غيره» [۴۹] [۵۰].
إلاّ أنّ فيه قطعاً وجهالةً، وفي الصحيح وما تقدّمه من الموثقة والتعليل المأثور في المستفيضة قصوراً عن المقاومة لما مرّ من عموم الكتاب والسنّة، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة، كما حكاه بعض الأجلّة، ومع ذلك مؤيّدة بأصالة بقاء حرمة الزوجية.
مضافاً إلى ندرة القائل بما في الموثّقة، بل لم نقف عليه بالمرّة، وقد صرّح بذلك جماعة [۵۱] [۵۲] [۵۳]، ونصّ بعضهم بأنّها مطرحة [۵۴]، وما هذا شأنه لا سبيل للعمل به البتّة.
(وتعتدّ الأمة) غير ذات الولد من مولاها (من الوفاة) وفاة الزوج (بشهرين وخمسة أيّام) عند أكثر القدماء والمتأخّرين، بل لعلّه عليه عامتهم، إلاّ من ندر من متأخّريهم [۵۵] [۵۶]؛ لقاعدة التنصيف ممّا عليه الحرّة.
وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة بنفسها في بعض، وبالشهرة العظيمة في آخر، ففي الصحيح: «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام» [۵۷] [۵۸] [۵۹].
خلافاً للصدوق والحلّي وظاهر الكليني [۶۰] [۶۱] [۶۲]، فكالحرّة؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، إلاّ أنّ بعضها مختصّ بذات الولد من المولى، وسيأتي إليه الإشارة.
وفي الصحيح: «كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّةً كانت، أو أمة، أو على أي وجهٍ كان النكاح منه متعة، أو تزويجاً، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً» الخبر [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶].
وفيه: «إنّ الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ، والأمة لا تحدّ» [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰].
وفي القوي: «عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام» [۷۱] [۷۲] [۷۳].
وحملت هذه الروايات في المشهور بين المتأخّرين بذات الولد من المولى، والأخبار المتقدمة بغيرها؛ جمعاً، والتفاتاً إلى الصحيحين الآتيين، الصريحين في اعتداد ذات الولد بعدّة الحرّة.
وفيه نظر؛ لأنّه فرع التكافؤ، وليس؛ لمخالفة الأخبار الأوّلة لظاهر إطلاق الكتاب وموافقتها للتقية، كما حكاه خالي العلاّمة [۷۴] طاب ثراه.
ومع ذلك فإنّ بعض الروايات الأخيرة كالصريح في العموم لغير ذات الولد.
ومع ذلك فإنّ هذه الأخبار معتضدة بإطلاق كثير من المعتبرة باعتداد الزوجة على الإطلاق أربعة أشهر وعشراً [۷۵]، الشاملة للحرّة والأمة، وبما مضى من اعتداد المتعة في الوفاة بعدّة الحرّة، الظاهر في الدلالة على الحكم في المسألة بضميمة صحيحة زرارة أنّ على المتعة ما على الأمة [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹].
ومؤيّدة بما مضى في المسألة السابقة من المعتبرة الصريحة في أنّ عدّة الذميّة في الوفاة كعدّة الحرّة، مع تصريح بعضها بالحكم في الأمة، وأنّها كذلك أيضاً، وبأنّ الذمّية أمة للإمام ۷، كما صرّحت به المعتبرة الأُخر، فترجع دلالتها بمعونة التعليل إلى أنّ كلّ أمة حكمها في عدّة الوفاة كالذمّية التي هي أمة.
وليس في الروايات الأوّلة من المرجّحات سوى الشهرة العظيمة في خلاف هذا القول، ولعلّها بمجرّدها غير مكافئة لما في هذه الروايات من المرجّحات المذكورة، المورثة للظنّ القويّ غاية القوّة، ومع ذلك فالاحتياط بمراعاتها البتّة، بل لا يجوز العدول عنه؛ تمسّكاً بأصالة الحرمة.
وأمّا الاستشهاد بالصحيحين على التفصيل فليس في محلّه؛ إذ غايتها إثبات الحكم في ذات الولد، وهو غير ملازم لنفيه عمّا عداها، إلاّ بنوعٍ من التوجيه المتمشّى في أحدهما خاصة، قد قرّرناه في بحث عدّة المتعة، ولكنّه معارض بما في ذيله المنافي له، المشعر بالعموم، كما يأتي.
كلّ ذا إذا كانت حائلاً.
(ولو كانت حاملاً اعتدّت مع ذلك) وهو العدد: شهران وخمسة أيّام (بالوضع) بأن تجعل العدّة أبعدهما، إجماعاً، حكاه جماعة [۸۰] [۸۱] [۸۲]؛ جمعاً بين عمومي الآية «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [۸۳] مع عدم مخصّصٍ لها صريحاً، وما قدّمناه من المعتبرة باعتبار المدّة، بحملها على الحائل أو الحامل التي تضع في أقلّ من المدّة، وحمل الآية على غيرها.
كلّ ذا في الأمة غير ذات الولد من المولى.
(و) أمّا (أُمّ الولد) منه (فتعتدّ من وفاة الزوج) مطلقا، كانت ذات ولد منه أم لا، إجماعاً (كالحرّة) على الأظهر الأشهر، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر؛ لعموم الأدلّة المتقدّمة من الكتاب والسنّة السليمة عن‌ معارضة الأخبار المتقدّمة باعتدادها بالنصف ممّا على الحرّة؛ لاختصاصها بحكم التبادر والغلبة بغير ذات الولد البتة.
مضافاً إلى الصحيحين، في أحدهما: عن رجل كانت له أُمّ ولد، فزوّجها من رجل، فأولدها غلاماً، ثم إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، إله أن يطأها؟ قال: «تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشراً، ثم يطؤها بالملك من غير نكاح» [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷].
وفي الثاني: «إنّ علياً ۷ قال في أُمّهات الأولاد: لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً، وهنّ إماء» [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱].
وهما مع صحتهما وصراحتهما في المطلوب واعتضادهما بالأُصول والعمومات معتضدان بالشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً، ومع ذلك سليمان عمّا يصلح للمعارضة؛ لما مرّ إليه الإشارة، وليس فيهما إشارة إلى التقييد بذات الولد المستلزم للنفي عمّا عداها.
نعم في الثاني ربما كان فيه دلالة عليه، من حيث وقوع السؤال في صدرها عن عدّة مطلق الأمة، واختصاص الجواب المتضمّن لعدّة الحرّة بأُمّ الولد المشعر بذلك.
وفيه نظر؛ إذ هو حيث لا يمكن استفادة حكم مطلق الأمة منه، وليس إلاّ مع فقد قوله في الذيل: «وهنّ إماء» المشعر بالعموم، وورود الحكم على مطلق الأمة، وكأنّه ۷ أراد بيان حكم مطلق الأمة بقضيّة‌ علي ۷ في أُمّهات الولد، لكن لمّا كان ربما يتوهّم منه الاختصاص بهنّ ذكر ۷ أنّ حكمه عليهنّ كان في حال كونهنّ إماءً ولسن بحرائر، وهذه الحالة بعينها موجودة في فاقدة الولد.
وكيف كان فاعتداد ذات الولد بعدّة الحرّة ليس محلّ شبهة، وإن حكي عن أكثر القدماء المخالفة [۹۲]، والاعتداد بنصف ما على الحرّة، إلاّ أنّها ضعيفة البتّة.
ثمّ ظاهر العبارة عدم اعتداد أُمّ الولد من المولى من موته بتلك المدّة، بل اعتدادها من موت الزوج خاصّة، وحكي عن الحلّي [۹۳] صريحاً، مع حكمه بأنّ عليها الاستبراء خاصة، ونفى عنه البأس في المختلف [۹۴]، وجزم به في موضع من التحرير [۹۵] شيخنا العلاّمة؛ للأصل، واختصاص العدّة بالزوجة.
وفيه نظر؛ للمنع عنهما بعد ورود المعتبرة باعتداد الأمة من موت المولى عدّة الحرّة، منها الصحيح السابق في أُمّهات الأولاد: «لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً».
وهو نصّ في أُمّ الولد، وعام لموت الموالي والأزواج، ولعلّه ظاهر في الأوّل، ويؤيّده الصحيح المتقدّم، المعمِّم للحكم في كل زوجة وموطوءة ولو بالملك.
والصحيح: يكون الرجل تحته السرية فيعتقها، فقال: «لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر، وإن توفّي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً» [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹].
والموثق: عن الأمة يموت سيّدها؟ فقال: «تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها» [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳].
وفي الخبر، بل الحسن: في الأمة إذا غشيها سيّدها، ثم أعتقها «فإنّ عدّتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشراً» [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷].
وفي الاستدلال بهذه الرواية مع قصور سندها وكذا بالصحيحة الثانية كما وقع عن جماعة [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] نظر؛ لظهورهما في الاعتداد بعدّة الحرّة بعد أن صارت معتقة، وليستا حينئذٍ من محلّ البحث في شي‌ء، بل لموردهما حكم على حدة، يأتي إليه الإشارة.
فانحصر الأدلّة في الصحيحين الأوّلين والموثقة، وهي كافية في الحجّة، سيّما مع اعتضادها بالشهرة، كما يظهر من بعض الأجلّة [۱۱۲]، وحكي عن الطوسي والحلبي وابن حمزة وموضع من التحرير وشيخنا الشهيد في اللمعة [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷]، واختاره من المتأخّرين عنهم جماعة [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰]، مدّعين كون تلك المعتبرة عن المعارض سليمة.
وليس كذلك؛ فإنّ الرواية الأخيرة ظاهرة في اشتراط الغشيان ثم الإعتاق في الاعتداد بالمدّة المزبورة، ولازمه عدمه بعدم الإعتاق، وحيث لا قائل بعد ثبوت العدم بعدّة اخرى سوى الاستبراء استقرّ دلالتها بعدم الاعتداد مطلقا مع عدم الإعتاق، كما هو مفروض البحث، وسند الرواية ليس بذلك الضعيف، بل ربما يعدّ من الحسن، ومع ذلك معتضد بالأصل المتيقّن، وعمومات ما دلّ على أنّ على الأمة الاستبراء خاصّة، من دون تفصيل بين موت مواليهنّ وعدمه، ومؤيّد بموافقة فتوى من لا يرى العمل بأخبار الآحاد، فالقول به لا يخلو عن قوّة.
إلاّ أنّ الشهرة في جانب الأخبار السابقة ربما غلبت المرجّحات المزبورة، مع الاعتضاد بأصالة بقاء الحرمة، فهو الأقوى في المسألة.
إلاّ أنّ منشأ القوّة إنّما هو الشهرة، فلندر مدارها، وإنّما هو ذات الولد خاصّة، وأمّا غيرها كالأمة المحضة الغير المتشبثة بذيل الحرّية فإنّ المشهور أنّ عليها الاستبراء خاصّة؛ عملاً بما قدّمناه من الأدلّة.
خلافاً للطوسي [۱۲۱] [۱۲۲]، فساوى بينهما في العدّة؛ عملاً بإطلاق تلك المعتبرة.
وهي مع عدم الشهرة غير مكافئة لأصالة البراءة، والعمومات السابقة، مع مفهوم الرواية المتقدّمة، المعتضد جميع ذلك هنا بالشهرة العظيمة فيخصّ بها عموم الصحيحة والموثقة، ويجعل المراد منها أُمّهات الأولاد خاصّة.
ومفهوم الرواية السابقة وإن عمّت أُمّهات الأولاد، إلاّ أنّها مخصّصة بغيرهنّ بعموم الصحيحة المتقدّمة فيهنّ، الشاملة لذوات الأزواج وغيرهنّ، فتأمّل.
ولعلّ هذا هو وجه الحكمة في عدم موافقة أحدٍ من الطائفة للشيخ في المسألة، ولا عجب فيه، كما ذكره بعض الأجلّة [۱۲۳].
ثم كلّ ذا إذا لم تكن حين وفاته مزوّجة، وإلاّ فلا عدّة عليها من وفاته، بإجماع الطائفة، كما حكاه جماعة [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶]؛ للأصل، واختصاص المثبتة من المعتبرة بحكم التبادر بغيرها بالضرورة.
ثم ظاهر اشتراط الغشيان في الرواية السابقة أنّه لا عدّة عليها مع عدمه، ونحوها المعتبر، بل الصحيح: في المدبّرة إذا مات مولاها: «إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشرا (كذا، وفي الكافي والوسائل، وعشرٌ، ولعلّه الأنسب.)ً من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها» الخبر [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰].
وهو وإن كان مورده المدبّرة، إلاّ أنّه بالفحوى يدل على الحكم في‌ المسألة، فإنّها مع حرّيتها إذا كانت لا تعتدّ بالأربعة أشهر وعشراً، فالأولى أن لا تعتدّ بها مع رقّيتها جدّاً، وهو ظاهر الفتاوي أيضاً؛ لاختصاصها بالمدخول بها دون غيرها، وبهما يقيّد إطلاق ما مضى من المعتبرة، مع أنّها المتبادرة منهما خاصّة، لكن هذا في العدّة عن وفاة المولى، وأمّا الزوج فالحكم عامّ للمدخول وغيرها قطعاً؛ لإطلاق النص والفتوى، مع عدم معارض لهما أصلاً.
(و) يتفرع على ما ذكرناه من اعتداد الأمة ذات الولد من وفاة الزوج بعدّة الحرّة، وغيرها بعدّة الأمة أنّه (لو طلّقها) أي ذات الولد (الزوج) طلاقاً (رجعيّاً، ثم مات وهي في العدّة استأنفت عدّة الحرّة) لأنّها بمنزلة الزوجة، ويدلُّ عليه إطلاق أكثر المعتبرة بإثبات هذا الحكم في الحرّة المطلّقة المتوفّى عنها زوجها في عدّتها الرجعية.
(و) لازم ذلك أنّها (لو لم تكن ذات ولد استأنفت عدّة الأمة للوفاة) وأنّها لو طلّقت بائنة استمرّت على عدّتها السابقة؛ لعين ما ذكرناه في الحرّة المتوفّى عنها زوجها في العدّة البائنة من الأصل وغيره، سوى الرواية؛ لظهور اختصاصها بحكم السياق بالحرّة دون الأمة، ولكن فيما عداها كفاية، مع إمكان الاستدلال لها بفحواها، كما لا يخفى (فإنّ الحرّة مع الاتفاق على وجوب عدّة الوفاة عليها ولو في الجملة إذا لم تجب عليها إذا توفي عنها زوجها في العدّة البائنة فلان لا تجب على الأمة التي اختلف في أصل وجوب هذه العدّة عليها أولى؛ منه قدس‌سرّه.)، فتأمّل جدّاً.
(ولو مات زوج الأمة) غير ذات الولد (ثم أعتقت) في العدّة (أتمّت عدة الحرّة تغليباً لجانب الحرّية) واستصحاباً للحرمة السابقة، والتفاتاً إلى عموم الأدلّة من الكتاب والسنّة باعتداد مطلق الزوجة حرّة كانت أو أمة بأربعة أشهر وعشراً، خرجت منه الأمة المحضة الغير المعتقة بالمرّة بأخبارها الماضية المختصّة على تقدير تسليمها بها من حيث التبادر جدّاً.
مضافاً إلى خصوص بعض النصوص هنا، كالصحيح: في أمة طلّقت ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، فقال: «تعتدّ بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها، ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، فإنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً» [۱۳۱] [۱۳۲] ونحوه غيره [۱۳۳].
(ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها) في حياته (اعتدّت بثلاثة قروء) إن كانت غير مسترابة، وتعتدّ هي بالأشهر الثلاثة على الأظهر الأشهر بين الطائفة؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح: في المدبّرة إذا مات مولاها: «إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها» قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت، فقال: «هذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها» [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] وبمعناه الخبران الآخران في اعتبار الاعتداد بالأقراء [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱].
وفي الصحيحين وغيرهما: «لا يصلح للسرية المعتقة أن تنكح حتى‌ تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر» [۱۴۲] [۱۴۳].
خلافاً للحلّي [۱۴۴]، فأوجب الاستبراء خاصّة؛ لما مضى من الأدلّة قريباً.
وهي مخصَّصة بهذه النصوص التي هي مع صحة أكثرها، واعتبار باقيها معتضدة بالشهرة، ومؤيّدة بأصالة بقاء الحرمة، ولذا لم يوافقه أحد من الطائفة، فخلافه ضعيف، كضعف خلافه فيما يستفاد من الصحيحة الاولى: من اعتداد المدبّرة الموطوءة من وفاة المولى بأربعة أشهر وعشراً، وهي مع صحة سندها، واعتضادها بالشهرة المحكية، وتأيّدها بالأصالة المتقدّمة معتضدة بإطلاق كثير من المعتبرة، منها الصحيح: الرجل يكون تحته السرية فيعتقها، فقال: «لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر، وإن توفّي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً» [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸].
وقيّده وغيره أكثر الأصحاب تبعاً للشيخ [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] بالتدبير.
وفيه نظر؛ لأنّه كالنص في العتق المنجّز.
وأصرح منه المرسل كالصحيح، إلاّ أنّ فيه قطعاً: في رجل أعتق أُمّ ولده، ثم توفّي عنها قبل أن تنقضي عدّتها، قال: «تعتدّ بأربعة أشهر وعشراً، وإن كانت حبلى اعتدّت بأبعد الأجلين» [۱۵۵] [۱۵۶] فتأمّل.
والعمل بهما أحوط، سيّما مع تأيّدهما بإطلاق الخبرين، بل ظاهرهما، في أحدهما: في الأمة إذا غشيها سيّدها ثم أعتقها: «فإنّ عدّتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشراً» [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰].
وفي الثاني: عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: «عدّتها عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً» [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴].
ولكن في تعيّن المصير إليهما نظر؛ لعدم مكافأتهما لما مرّ من الصحيح، المصرح بعدم الاعتداد بعدّة الوفاة مع تنجّز الإعتاق، المعتضد بفتوى أكثر الأصحاب، وإطلاق ما مرّ من النصوص من اعتداد الأمة المطلقة بالإعتاق بالأقراء أو الأشهر من دون تفصيل بين موت المولى وعدمه.
مضافاً إلى قصور الأخبار الأخيرة بالقطع في الأوّل، والضعف على الأشهر في الثاني، وبلا خلاف في الثالث؛ مع ورود خبرين منها في أُمّ الولد، المحتمل قولهم بذلك فيها؛ ومخالفتها الاعتبار، من حيث إنّ الإعتاق كالطلاق البائن، ومن حكمه كما مرّ عدم استئناف عدّة الوفاة لو تحقّق في عدّته.
إلاّ أنّ المسألة بعد لا تخلو عن ريبة؛ لكثرة الروايات المقابلة للصحيحة، وبلوغها حدّ الاستفاضة، وهي مع ذلك ما بين صريحة وظاهرة، ومعتبر أسناد بعضها، مع اعتضادها أجمع بأصالة بقاء الحرمة، وفتوى جماعة كإطلاق عبارة الحلبي وظاهر عبارة ابن حمزة [۱۶۵] [۱۶۶] ويظهر من‌ المختلف [۱۶۷] الميل إليها أو التردّد، فالاحتياط فيها لازم البتّة.
(ولو كانت زوجة الحرّ أَمةً فابتاعها) كلاًّ أو بعضاً (بطل نكاحه) بلا خلاف، بل قيل: إجماعاً [۱۶۸]؛ لصيرورتها بالشراء مملوكة، فيبطل النكاح رأساً؛ لأنّ التفصيل في الآية [۱۶۹] [۱۷۰] قاطع للشركة جدّاً.
والأجود الاستدلال عليه بالموثق، مع ضميمة عدم القول بالفصل: عن رجلين بينهما أمة، فزوّجاها من رجل، ثم إنّ الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال: «حرمت عليه» [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴].
مضافاً إلى الاستئناس لذلك بالإجماع، والمعتبرة المستفيضة [۱۷۵] ببطلان نكاح الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو انتقل إليها مطلقا، مع ما في بعضها من التعليل الذي يناسب التعميم والشمول لما نحن فيه، وهو الصحيح: عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك، فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: «نعم؛ لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شي‌ء» [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸].
(وله وطؤها) مع شرائها كلاًّ (من غير استبراء) إجماعاً؛ لعموم الأدلّة بحلّ وطء المملوك الشاملة لمفروض المسألة؛ مضافاً إلى استصحاب الإباحة السابقة.
ومنه يظهر عدم لزوم الاستبراء مع أصالة البراءة عن أصله، إلاّ ما قام الدليل على إثباته فيه، وليس ما نحن فيه منه؛ لاختصاص المثبت له بغيره، مع انتفاء حكمة أصل مشروعيّته من عدم اختلاط المياه واضطراب الأنساب فيه، كيف لا؟! والماء لواحدٍ، فلا اختلاط ولا اضطراب.
مضافاً إلى التأيّد بالنصوص المثبتة للحكم في نظير المسألة، وهو: جواز تزويج الرجل بجاريته المعتقة من قبله من غير عدّة، منها الصحيح: الرجل يعتق سرّيته، أيصلح له أن ينكحها بغير عدّة؟ قال: «نعم» قلت: فغيره؟ قال: «لا، حتى تعتدّ ثلاثة أشهر» [۱۷۹] [۱۸۰] ونحوه غيره من المعتبرة [۱۸۱]، فلا إشكال بحمد الله تعالى في المسألة.
وأمّا مع شرائها بعضاً فليس له وطؤها جدّاً؛ لما مضى، إلاّ مع تحليل الشريك إذا كان غيرها، على قول قد مضى في بحث النكاح، خلافاً لأكثر أصحابنا.
وأمّا إذا كانت هي الشريك فلا يحلّ وطؤها بتحليلها إجماعاً، نصاً وفتوى.
(تتمّة)
النفقة واجبة للرجعيّة في زمن العدّة، وكذا السكنى والكسوة بالشرائط المعتبرة، وكذا للبائنة إذا كانت ذات حمل، أمّا بدونه فلا، والبحث في‌ جميع ذلك قد مضى.
ويتفرع عليه في الجملة أنّه (لا يجوز لمن طلّق) زوجته طلاقاً (رجعيّاً أن يخرج الزوجة من بيته) الذي طلّقت فيه، إذا كان مسكن أمثالها، وإن لم يكن مسكنها الأوّل، فإن كان دون حقّها فلها طلب المناسب والخروج إليه، أو فوقه فله ذلك؛ اقتصاراً في المنع على المتيقّن المتبادر من الإطلاق، ويحتمل العموم فليس لهما ذلك في المقامين، وهو أحوط.
ولا فرق بين منزل الحضريّة والبدويّة، البرّية والبحريّة.
والأصل فيه مضافاً إلى ما مرّ من وجوب الإسكان الكتاب، والسنّة، والإجماع من علماء الإسلام، لكن دلالة الثاني على الحرمة قاصرة، إلاّ أنّها بمعونة طرفيه متمّمة.
فلا ريب في الحرمة (إلاّ أن تأتي بفاحشة) مبيِّنة، بنصّ الأدلّة الثلاثة.
(وهو) على ما يتبادر منه عند الإطلاق في العرف والعادة، وصرّح به جماعة [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] (ما يجب به الحدّ) فينبغي الاقتصار في الخروج عن المنع المتيقّن على القدر المقطوع به المسلّم.
مضافاً إلى المرسل في الفقيه: عن قول الله عزّ وجلّ «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» [۱۸۵] قال: «إلاّ أن تزني، فتخرج، ويقام عليها الحدّ» [۱۸۶] [۱۸۷].
وقصور السند بالأصل المتقدّم مجبور، وضعف الدلالة على العموم في مطلق ما يوجب الحدّ كما هو المطلوب متمَّم بالإجماع المركّب.
(وقيل) وهم الأكثر، بل في الروضة أنّه المشهور [۱۸۸]، وعن الخلاف الإجماع عليه [۱۸۹]: إنّ (أدناه أن تؤذي أهله) بقول أو فعل؛ لعمومه لغةً لذلك، وهو مقدّم على العرف. مضافاً إلى المرسلين المفسِّرين للآية بذلك [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵].
وفي الأوّل منع، من حيث التقديم، مع أنّه على تقديره مخالف للإجماع من حيث شموله لفواحش أُخر، كترك الصلاة، والصوم، ونحو ذلك، ممّا لا قائل بجواز الإخراج به.
وفي الثاني قصور السند المانع عن العمل، سيّما مع معارضتهما بالمرسل المتقدّم، المعتضد بالأصل المتيقّن، إلاّ أنّ الشهرة والإجماع المتقدّم لعلّهما يجبران جميع ذلك، فلا بُعد في المصير إليه، وإن كان الأحوط الأوّل.
(و) كما لا يجوز له إخراجها (لا) يجوز لها أن (تخرج هي) بنفسها من دارها التي طلّقت فيها؛ لعين ما مضى من الأدلّة الثلاثة، بزيادة ظهور دلالة السنّة على الحرمة، من حيث تضمّنها الأوامر باعتداد المطلّقة في بيتها، التي هي في الوجوب وحرمة الترك ظاهرة، وهي مستفيضة: ففي موثّقات ثلاثة: عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: «في بيتها» [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] وزيد في أكثرها: «لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهاراً، وليس لها أن تحجّ حتى تنقضي عدّتها». وإطلاقها كالآية، وغيرها من المعتبرة، وظاهر العبارة، وصريح جماعة [۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱]، بل ادّعى عليه الشهرة جماعة [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] عموم الحرمة لكل من صورتي الإذن من الزوج بالخروج وعدمه.
خلافاً للحلبي وجماعة [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸]، فقيّدوها بالصورة الثانية، بل ظاهر عبارة الفضل المحكيّة في الكافي الإجماع عليه في الأزمنة السابقة، بل وادّعى أنّها المفهومة من عبارة الآية في اللغة، قال: وإنّما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة، أو يخرجها زوجها مراغمة، وعلى أنّها لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها؛ لأنّ المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه، وهذا الذي نهى الله تعالى عنه [۲۰۹] [۲۱۰].
وهو غير بعيد، والمعتبرة شاهدة به، ففي الصحيح [۲۱۱] [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴]، ونحوه‌ المقطوع [۲۱۵] [۲۱۶]: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها» الخبر.
وفي الموثق: «المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها» [۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰] ولا قائل بالفرق.
وبه يقيّد ما أُطلق فيه الإذن بالخروج إلى الحجّ وأداء الحقوق، كالصحيح المقطوع: «المطلّقة تحجّ، وتشهد الحقوق» [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴].
ويحتمل الحمل على الواجب، فلها الخروج إليه، كالاستمرار به لو كانت قبل الطلاق خارجة له، بخلاف غيره، فيجب عليها العود إلى منزله، كما لو طلّقت وهي في غير مسكن.
ولا يتفاوت الحكم على هذا بين حالتي قبل الطلاق وبعده، ولعلّ الحكمة في التعرض للنهي عن الخروج والإخراج في هذه الصورة احتمال توهّم انقطاع أحكام الزوجية، التي منها النهي عن الأمرين بعد الطلاق، فلا يجعل مثل هذا التعرض دليلاً أو شاهداً للأوّل، ولكنّه أحوط.
وعليه فلو كانت في سفر مباح أو مندوب ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها جزءاً من العدّة، أو مطلقاً، أو تتخيّر بينه وبين الاعتداد في السفر، أوجه:
من إطلاق النهي عن الخروج من بيتها، فيجب عليها تحصيل الكون به.
ومن عدم صدق النهي هنا؛ لأنّها غير مُستوطنة، وللمشقّة، وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءاً من العدّة.
وهذا أقوى؛ لاختصاص النهي المطلق في النص والفتوى بحكم الوضع أو التبادر بغير محل الفرض جدّاً.
كلّ ذلك مع إمكان الرجوع، وعدم الضرورة إلى عدمه، ولا يجب العود معها قطعاً؛ لمكان الضرورة المبيحة لعدمه على تقدير وجوبه وللخروج أيضاً.
(فإن اضطرّت خرجت) إجماعاً، لكن (بعد انتصاف الليل، وعادت قبل الفجر) وجوباً، على الأشهر، بل لم أقف على مخالف إلاّ من بعض من ندر ممّن تأخّر [۲۲۵] [۲۲۶].
والأصل فيه الموثّق الذي مرّ، ولا قدح فيه من حيث الموثّقيّة والإضمار، كما هو المقرّر، مع أنّه على تقديره فهو بالشهرة العظيمة منجبر، فهو أظهر إن ارتفع به وبغيره الضرر، وإلاّ بأن كان الدفع بالغير منحصراً جاز قولاً واحداً.
(ولا يلزم ذلك) أي المنع عن كلّ من الخروج والإخراج (في) الطلاق (البائن) مطلقاً، حائلاً كانت المطلّقة أو حاملاً.
(ولا المتوفّى عنها زوجها) مطلقاً كذلك (بل تبيت كلّ منهما) وتعتدّ (حيث شاءت) بلا خلاف في الظاهر في المقامين، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [۲۲۷] [۲۲۸] [۲۲۹] [۲۳۰]، وهو الحجة فيه.
مضافاً إلى الأصل السالم عن معارضة ما دلّ على المنع؛ لاختصاص الآية [۲۳۱] بحكم ما في آخرها من العلّة بالرجعيّة، وعلى تقدير الإطلاق يلزم تقييده كإطلاق الروايات في المطلّقة بها؛ للمعتبرة المستفيضة، منها الصحيح: «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة بانت منه ساعة طلّقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتدّ حيث شاءت، ولا نفقة لها» [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] ونحوه غيره [۲۳۵].
ولا معارض لها من النصوص صريحاً، سوى الإطلاقات المقيّدة بها وبالإجماع جدّاً.
وفي الصحيح: عن امرأة توفّي عنها زوجها أين تعتدّ، في بيت زوجها، أو حيث شاءت؟ قال: «حيث شاءت» الخبر [۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸] [۲۳۹]، ونحوه غيره [۲۴۰].
ولا معارض لها من إطلاقات الآية والأخبار أصلاً.
نعم في كثير من المعتبرة النهي عن بيتوتتها عن بيتها [۲۴۱]، ولم أر عاملاً بها، لأنّهم ما بين مصرّحٍ بحملها على الاستحباب، ورادٍّ لها من أصلها.
وربما يوجد في المتأخّرين عامل بها، مدّعياً عدم التعارض بينها‌ وبين ما تقدّمها؛ لتضمّنه التخيير والرخصة في الاعتداد بالعدّة أينما شاءت، وليس فيها التعرض للنهي عن البيتوتة عن مكان العدّة، وقد تضمّنته هذه المعتبرة، فالعمل بها غير ملازم لترك ما قابلها، بل فيه جمع بينهما [۲۴۲] [۲۴۳].
وهو أحوط، وإن كان في تعيّنه نظر، من حيث عدم القائل بها، بل وظهور اتفاقهم على ردّها، وما هذا شأنه يلحق بالنادر الذي يجب ردّه أو تأويله.
ثم إنّ المطلّقة بائناً وإن جاز إخراجها ولو حاملاً، إلاّ أنّه في الأخيرة ليس على إطلاقه جدّاً، بل ينبغي تقييده بما إذا أخرجها إلى مسكن آخر، لا مطلقاً، فإنّ لها النفقة والسكنى، كتاباً وسنّة وإجماعاً، فالفرق بينها وبين المطلّقة رجعيّة حينئذٍ هو عدم جواز إخراجها مطلقاً، ولو إلى مسكن آخر، دون هذه، فيجوز إخراجها إليه، فتأمّل جدّاً.
(وتعتدّ المطلّقة من حين الطلاق) مطلقاً (حاضراً كان المطلِّق أو غائباً) إجماعاً في الأوّل، وعلى الأظهر الأشهر في الثاني؛ للصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح: في الغائب إذا طلّق امرأته: «أنّها تعتدّ من اليوم الذي طلّقها» [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷].
وإطلاقه كغيره إمّا ظاهر فيما (إذا عرفت الوقت) الذي طلّقت فيه بالبيّنة الشرعية أو القرائن القطعية.
أو مقيّد به؛ للصحاح المصرِّحة بذلك، المعتضدة بفتوى الطائفة، منها الصحيح: عن المطلّقة يطلّقها (زوجها) فلم تعلم إلاّ بعد سنة؟ قال:‌ «إن جاء شاهدا عدلٍ فلا تعتدّ، وإلاّ فلتعتدّ من يوم يبلغها» [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱].
وإطلاقه كالصحيحين الآخرين [۲۵۲] [۲۵۳] [۲۵۴] [۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷] يقتضي الاعتداد من يوم البلوغ مطلقاً، ولو حصل القطع بتقدّم الطلاق عليه يوماً أو أزيد.
وربما يقيّد بصورة احتمال وقوع الطلاق فيه لقرب المسافة ونحوه، وأمّا مع انتفائه وتيقّن سبق الطلاق يوم البلوغ فتعتدّ بالمتيقّن سبقه وتتمّه بالملتحق به، ويكون المراد حينئذٍ من الاعتداد يوم البلوغ البناء عليه ولو باحتساب ما سبقه جزءاً من العدّة، وليس المراد جعله ابتداءها.
وهو غير بعيد، إلاّ أنّ المصير إلى الإطلاق أحوط، وفاقاً لظاهر الماتن في الشرائع [۲۵۸].
وخلاف الحلبي [۲۵۹] هنا بالمصير إلى لزوم الاعتداد من حين البلوغ كالوفاة بعد الثبوت شاذّ، ومستنده من أنّ العدّة عبادة فتفتقر إلى نيّة مع ما فيه من المنع، فيه اطراح للصحاح.
(و) تعتدّ الزوجة (في الوفاة) من حينه مع الحضور، و (من حين يبلغها الخبر) مع الغيبة، على الأظهر الأشهر بين الطائفة؛ للمعتبرة المستفيضة، منها الصحاح، أحدها: في الرجل يموت وتحته امرأة وهو‌ غائب، قال: «تعتدّ من يوم يبلغها وفاته» [۲۶۰] [۲۶۱].
خلافاً للإسكافي [۲۶۲]، فجعلها كالأُولى في الاعتداد من حين الوقوع بعد الثبوت، ولا قبله، بل من حين البلوغ؛ للخبرين، أحدهما الصحيح: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة، فقال: «إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت له البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت» [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵].
ونحوه الثاني [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸]، إلاّ أنّه قاصر السند، وهو كالأوّل ضعيف المكافأة للمستفيضة المتقدّمة، من حيث الاعتضاد بالاستفاضة، والشهرة العظيمة، والاحتياط؛ لأصالة بقاء الحرمة، فليطرحا، أو يؤوّلا، أو يحملا على التقية، كما فعله بعض الأجلّة [۲۶۹] [۲۷۰].
وحملها على الرخصة كما في المسالك [۲۷۱] وارتضاه جماعة [۲۷۲] [۲۷۳] فرع المكافأة، ومنافٍ للزوم العمل بالأخبار الراجحة وطرح المرجوحة.
وبالجملة: لا ريب في شذوذ هذا القول وضعفه، كمختار التهذيب [۲۷۴] المفصِّل بما في الصحيح: المرأة يموت زوجها، أو يطلّقها وهو غائب، قال: «إن كان مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر؛ لأنّها لا بدّ أن تحدّ له» [۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷] لعين ما مضى، بل بطريق أولى.
ثمّ لا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة في ظاهر العبارة، كأكثر النصوص والفتاوي، ولا يعارضها التعليل في بعضها بلزوم الحداد عليها وهو مختصّ بالحرّة جدّاً؛ لغلبة أخصّيّة علل الشرع عن معلولاتها، فلا يجسر مع ذلك على تقييد أكثر النصوص والفتاوي بها، فجمود الروضة [۲۷۸] على العلّة ونفي العدّة عن الأمة، وجعلها كالمطلّقة، لعلّه ضعيف جدّاً، ولذا لم يمل إليه في المسالك [۲۷۹] أصلاً.
ولا فرق أيضاً في الخبر الذي تعتدّ من يومه بين صدوره ممن يقبل قوله ويثبت الحكم بإخباره، أم لا، في ظاهر إطلاق أكثر النصوص والفتاوي، بل صرّح به جماعة من أصحابنا [۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲].
لكن ربما ينافيهما بعض النصوص، كالخبر: «إن مات عنها» يعني: وهو غائب «فقامت البيّنة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً» الحديث [۲۸۳] [۲۸۴] [۲۸۵] [۲۸۶].
إلاّ أنّه ضعيف السند، قاصر عن المقاومة لما مرّ، فإذاً ما قالوه أظهر، لكن ليس لها بعد انقضاء العدّة بعد الخبر التزويج من دون ثبوتٍ شرعيّ، فلو تزوّجت فسد في الظاهر، وصح في الباطن مع الجهل بالتحريم إن تبيّن بعد ذلك موته وانقضاء عدّتها قبل العقد.
وأمّا مع العلم به فقيل: يجب القطع بالفساد؛ لانتفاء القصد إلى العقد الصحيح [۲۸۷].
وفيه نظر؛ لعدم الملازمة هنا بين الحرمة والفساد، فلا يلزم من العلم بها انتفاء القصد إلى ضدّه المستلزم له، فإلحاق هذه الصورة بالأُولى متّجه جدّاً؛ لعموم الأمر بالوفاء، مع عدم مانعٍ أصلاً، وبه صرّح جماعة من أصحابنا [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰].

المراجع [تعديل]

۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۵۱.   
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۵۲۴.   
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۶، أبواب العدد ب۴۰، ح۱.   
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۶، أبواب العدد ب۴۰، ح۲.   
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۷، أبواب العدد ب۴۰، ح۵.   
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۰، ح۴.   
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۶-۲۵۷، أبواب العدد ب۴۰، ح۳.   
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۹، ح۱.   
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۶، أبواب العدد ب۴۰، ح۲.   
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۶، أبواب العدد ب۴۰.   
۱۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۲، ح۴۸۶۷.   
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۸، أبواب العدد ب۴۰، ح۷.   
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۰-۱۷۱، ح۲.   
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵۳، ح۵۳۰.   
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۸، ح۱۲۴۳.
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۹، أبواب العدد ب۴۲، ح۱.   
۱۷. لعلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۵۲۴.   
۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۵۲۵.   
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۲۳، أبواب العدد ب۲۵.   
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۵۲۴.   
۲۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۵۲.   
۲۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۴۷.   
۲۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۵۲.   
۲۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۴۲.   
۲۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۱۰۸.   
۲۶. الطلاق/السورة۶۵، الآية۴.   
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۲۹۹.   
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۵، ح۴۶۹.   
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۵، ح۱۱۹۵.   
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۷۳، أبواب العدد ب۵۰، ح۳.   
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۵، ح۴۷۰.   
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۵-۳۳۶، ح۱۱۹۶.   
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۷۳-۲۷۴، أبواب العدد ب۵۰، ح۴.   
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۵-۱۳۶، ح۴۷۱.   
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۷۳، أبواب العدد ب۵۰، ح۲.   
۳۶. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۵۰۷.   
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۵-۱۷۶، ح۳.   
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۹۱، ح۳۱۱.   
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۷-۲۶۸، أبواب العدد ب۴۵، ح۲.   
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۴، ح۱.   
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۷۸، ح۱۹۱۸.   
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۶-۲۶۷، أبواب العدد ب۴۵، ح۱.   
۴۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۶، ح۴.   
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۹۱، ح۳۱۲.   
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۸، أبواب العدد ب۴۶، ح۱.   
۴۶. ابن الأثير، مجدالدين، النهايه في غريب الحديث والاثر، ج۳، ص۲۸۶.   
۴۷. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۴۲۵.   
۴۸. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۲، ص۲۳۰.   
۴۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۵، ح۲.   
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۸، أبواب العدد ب۴۶، ح۲.   
۵۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۴۱.
۵۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۲، ص۴۸.
۵۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۴۳.
۵۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۵۲.
۵۵. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۴۷۱.
۵۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص۵۹۸.
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵۴، ح۵۳۶.   
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۷، ح۱۲۳۹.   
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۱، أبواب العدد ب۴۲، ح۹.   
۶۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۱۲۱.
۶۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۷۳۵.
۶۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۰.   
۶۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۵، ح۴۶۰۷.   
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵۷، ح۵۴۵.   
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۰، ح۱۲۵۲.   
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۷۵، أبواب العدد ب۵۲، ح۲.   
۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۷۰، ح۱.   
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵۳، ح۵۲۹.   
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۷، ح۱۲۴۱.   
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۹، أبواب العدد ب۴۲، ح۲.   
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵۳-۱۵۴، ح۵۳۲.   
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۷، ح۱۲۴۲.   
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۶۰، أبواب العدد ب۴۲، ح۵.   
۷۴. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۳، ص۲۹۸.
۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۳۵، أبواب العدد ب۳۰.   
۷۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۵، ح۴۶۰۷.   
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۵۷، ح۵۴۵.   
۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵۰، ح۱۲۵۲.   
۷۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۷۵-۲۷۶، أبواب العدد ب۵۲، ح۲.   
۸۰. المسالک ۲: ۴۹.
۸۱. نهایة المرام ۲: ۱۱۲.
۸۲. المفاتیح ۲: ۳۴۹.
۸۳. طلاق/سوره۶۵، آیه۴.    
۸۴. الکافی ۶: ۱۷۱/ ۳.
۸۵. التهذیب ۸: ۱۵۳/ ۵۳۱.
۸۶. الاستبصار ۳: ۳۴۸/ ۱۲۴۴.
۸۷. الوسائل ۲۲: ۲۵۹ ابواب العدد ب ۴۲ ح ۲.
۸۸. الکافی ۶: ۱۷۰/ ۲.
۸۹. التهذیب ۸: ۱۵۳/ ۵۳۰.
۹۰. الاستبصار ۳: ۳۴۸/ ۱۲۴۳.
۹۱. الوسائل ۲۲: ۲۵۹ ابواب العدد ب ۴۲ ح ۱.
۹۲. المسالک ۲: ۴۹.
۹۳. السرائر ۲: ۷۳۵.
۹۴. المختلف: ۶۱۱.
۹۵. التحریر ۲: ۷۵.
۹۶. الکافی ۶: ۱۷۱/ ۳.
۹۷. التهذیب ۸: ۱۵۶/ ۵۴۰.
۹۸. الاستبصار ۳: ۳۴۹/ ۱۲۵۰.
۹۹. الوسائل ۲۲: ۲۶۲ ابواب العدد ب ۴۳ ح ۱.
۱۰۰. الکافی ۶: ۱۷۱/ ۲.
۱۰۱. التهذیب ۸: ۱۵۵/ ۵۳۹.
۱۰۲. الاستبصار ۳: ۳۴۹/ ۱۲۴۹.
۱۰۳. الوسائل ۲۲: ۲۶۰ ابواب العدد ب ۴۲ ح ۴.
۱۰۴. الکافی ۶: ۱۷۱/ ۱.
۱۰۵. التهذیب ۸: ۱۵۵/ ۵۳۸.
۱۰۶. الاستبصار ۳: ۳۴۹/ ۱۲۴۸.
۱۰۷. الوسائل ۲۲: ۲۶۳ ابواب العدد ب ۴۳ ح ۵.
۱۰۸. التهذیب ۸: ۱۵۳.
۱۰۹. المسالک ۲: ۴۹.
۱۱۰. نهایة المرام ۲: ۱۱۳.
۱۱۱. کشف اللثام ۲: ۱۴۳.
۱۱۲. المسالک ۲: ۴۹.
۱۱۳. الطوسی فی النهایة: ۵۳۶.
۱۱۴. الحلبی فی الکافی: ۳۱۳.
۱۱۵. ابن حمزة فی الوسیلة: ۳۲۸.
۱۱۶. التحریر ۲: ۹۶.
۱۱۷. اللمعة (الروضة البهیة) ۶: ۷۰.
۱۱۸. التنقیح الرائع ۳: ۳۵۴.
۱۱۹. الروضة ۶: ۷۰.
۱۲۰. کشف اللثام ۲: ۱۴۳.
۱۲۱. الاستبصار ۳: ۳۴۷.
۱۲۲. التهذیب ۸: ۱۵۵.
۱۲۳. المسالک ۲: ۴۹.
۱۲۴. المسالک ۲: ۴۹.
۱۲۵. کشف اللثام ۲: ۱۴۳.
۱۲۶. الحدائق ۲۵: ۵۱۴.
۱۲۷. الکافی ۶: ۱۷۲/ ۸.
۱۲۸. التهذیب ۸: ۱۵۶/ ۵۴۲.
۱۲۹. الاستبصار ۳: ۳۴۹/ ۱۲۴۷.
۱۳۰. الوسائل ۲۲: ۲۶۴ ابواب العدد ب ۴۳ ح ۷.
۱۳۱. الفقیه ۳: ۳۵۲/ ۱۶۸۵.
۱۳۲. الوسائل ۲۲: ۲۷۲ ابواب العدد ب ۵۰» ح ۱.
۱۳۳. الوسائل ۲۲: ۲۷۲ ابواب العدد ب ۵۰.
۱۳۴. الکافی ۶: ۱۷۲/ ۸.
۱۳۵. التهذیب ۸: ۱۵۶/ ۵۴۲.
۱۳۶. الاستبصار ۳: ۳۴۹/ ۱۲۴۷.
۱۳۷. الوسائل ۲۲: ۲۶۴ ابواب العدد ب ۴۳ ح ۷.
۱۳۸. الکافی ۶: ۱۷۲/ ۷.
۱۳۹. التهذیب ۸: ۱۵۶/ ۵۴۱.
۱۴۰. الاستبصار ۳: ۳۴۸/ ۱۲۴۶.
۱۴۱. الوسائل ۲۲: ۲۶۴ ابواب العدد ب ۴۳ ح ۶.
۱۴۲. الوسائل ۲۲: ۲۶۲ ابواب العدد ب ۴۳ ح ۱.
۱۴۳. الوسائل ۲۲: ۲۶۲ ابواب العدد ب ۴۳ ح ۸.
۱۴۴. السرائر ۲: ۷۴۴.
۱۴۵. الکافی ۶: ۱۷۱/ ۳.
۱۴۶. التهذیب ۸: ۱۵۶/ ۵۴۰.
۱۴۷. الاستبصار ۳: ۳۴۹/ ۱۲۵۰.
۱۴۸. الوسائل ۲۲: ۲۶۲ ابواب العدد ب ۴۳ ح ۱.
۱۴۹. الاستبصار ۳: ۳۴۹.
۱۵۰. النهایة: ۵۳۶.
۱۵۱. الوسیلة: ۳۲۹.
۱۵۲. السرائر ۲: ۷۴۴.
۱۵۳. الشرائع ۳: ۴۱.
۱۵۴. القواعد ۲: ۷۳.
۱۵۵. الکافی ۶: ۱۷۲/ ۶.
۱۵۶. الوسائل ۲۲: ۲۶۴ ابواب العدد ب ۴۳ ح ۹.
۱۵۷. الکافی ۶: ۱۷۱/ ۱.
۱۵۸. التهذیب ۸: ۱۵۵/ ۵۳۸.
۱۵۹. الاستبصار ۳: ۳۴۹/ ۱۲۴۸.
۱۶۰. الوسائل ۲۲: ۲۶۳ ابواب العدد ب ۴۳ ح ۵.
۱۶۱. الکافی ۶: ۱۷۲/ ۷.
۱۶۲. التهذیب ۸: ۱۵۶/ ۵۴۱.
۱۶۳. الاستبصار ۳: ۳۴۸/ ۱۲۴۶.
۱۶۴. الوسائل ۲۲: ۲۶۴ ابواب العدد ب ۴۳ ح ۶.
۱۶۵. الحلبی فی الکافی: ۳۱۳.
۱۶۶. ابن حمزة فی الوسیلة: ۳۲۹.
۱۶۷. المختلف: ۶۱۶.
۱۶۸. نهایة المرام ۲: ۱۱۵.
۱۶۹. نساء/سوره۴، آیه۲۵.    
۱۷۰. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۶.    
۱۷۱. الکافی ۵: ۴۸۴/ ۶.
۱۷۲. الفقیه ۳: ۲۸۵/ ۱۳۵۵.
۱۷۳. التهذیب ۸: ۱۹۹/ ۶۹۹.
۱۷۴. الوسائل ۲۱: ۱۵۳ ابواب نکاح العبید والاماء ب ۴۶ ح ۱.
۱۷۵. الوسائل ۲۱: ۱۵۷ ابواب نکاح العبید والاماء ب ۲۹.
۱۷۶. الکافی ۵: ۴۸۵/ ۴.
۱۷۷. التهذیب ۸: ۲۰۵/ ۷۲۴.
۱۷۸. الوسائل ۲۱: ۱۵۸ ابواب نکاح العبید والاماء ب ۴۹ ح ۲.
۱۷۹. الکافی ۵: ۴۷۶/ ۴.
۱۸۰. الوسائل ۲۲: ۲۶۳ ابواب العدد ب ۴۳ ح ۴.
۱۸۱. الوسائل ۲۲: ۲۶۲ ابواب العدد ب ۴۳.
۱۸۲. المقنعة: ۵۳۳.
۱۸۳. النهایة: ۵۳۴.
۱۸۴. المهذّب ۲: ۳۱۸.
۱۸۵. طلاق/سوره۶۵، آیه۱.    
۱۸۶. الفقیه ۳: ۳۲۲/ ۱۵۶۵.
۱۸۷. الوسائل ۲۲: ۲۲۰ ابواب العدد ب ۲۳ ح ۳.
۱۸۸. الروضة ۶: ۷۷.
۱۸۹. الخلاف ۵: ۷۰.
۱۹۰. الکافی ۶: ۹۷/ ۱.
۱۹۱. التهذیب ۸: ۱۳۱/ ۴۵۵.
۱۹۲. الوسائل ۲۲: ۲۲۰ ابواب العدد ب ۲۳ ح ۱.
۱۹۳. الکافی ۶: ۹۷/ ۲.
۱۹۴. التهذیب ۸: ۱۳۱/ ۴۵۶.
۱۹۵. الوسائل ۲۲: ۲۲۰ ابواب العدد ب ۲۳ ح ۲.
۱۹۶. الوسائل ۲۲: ۲۱۳ ابواب العدد ب ۱۸ ح ۳.
۱۹۷. الوسائل ۲۲: ۲۱۳ ابواب العدد ب ۱۸ ح ۴.
۱۹۸. الوسائل ۲۲: ص۲۱۵، ابواب العدد ب ۱۹ ح ۱.
۱۹۹. الروضة ۶: ۷۴.
۲۰۰. نهایة المرام ۲: ۱۲۰.
۲۰۱. الحدائق ۲۵: ۵۲۵.
۲۰۲. ملاذ الاخیار ۱۳: ۲۵۷.
۲۰۳. الحدائق ۲۵: ۵۲۵.
۲۰۴. آیات الاحکام للفاضل الجواد ۴: ۳۰.
۲۰۵. الکفایة للفاضل الخراسانی: ۲۰۸.
۲۰۶. الحلبی فی الکافی: ۳۱۲.
۲۰۷. الغنیة (الجوامع الفقهیة): ۶۱۶.
۲۰۸. التحریر ۲: ۷۵.
۲۰۹. الکافی ۶: ۹۵.
۲۱۰. الکافی ۶: ۹۶.
۲۱۱. الکافی ۶: ۸۹/ ۱.
۲۱۲. التهذیب ۸: ۱۱۶/ ۴۰۲.
۲۱۳. الاستبصار ۳: ۳۳۳/ ۱۱۸۴.
۲۱۴. الوسائل ۲۲: ۲۱۲ ابواب العدد ب ۱۸ ح ۱.
۲۱۵. الکافی ۶: ۹۱/ ۱۱.
۲۱۶. الوسائل ۲۲: ۲۱۴ ابواب العدد ب ۱۸ ح ۷.
۲۱۷. الکافی ۶: ۹۱/ ۱۲.
۲۱۸. التهذیب ۸: ۱۳۱/ ۴۵۲.
۲۱۹. الاستبصار ۳: ۳۳۳/ ۱۱۸۷.
۲۲۰. الوسائل ۲۲: ۲۱۹ ابواب العدد ب ۲۲ ح ۲.
۲۲۱. الکافی ۶: ۹۲/ ۱۳.
۲۲۲. التهذیب ۸: ۱۳۱/ ۴۵۳.
۲۲۳. الاستبصار ۳: ۳۳۳/ ۱۱۸۶.
۲۲۴. الوسائل ۲۲: ۲۱۹ ابواب العدد ب ۲۲ ح ۱.
۲۲۵. المسالک ۲: ۵۰.
۲۲۶. کفایة الاحکام: ۲۰۸.
۲۲۷. الخلاف ۵: ۷۰ ۷۱.
۲۲۸. الغنیة (الجوامع الفقهیة): ۶۱۶.
۲۲۹. التنقیح الرائع ۳: ۳۵۷.
۲۳۰. مرآة العقول ۲۱: ۱۵۴.
۲۳۱. طلاق/سوره۶۵، آیه۱.    
۲۳۲. الکافی ۶: ۹۰/ ۵.
۲۳۳. التهذیب ۸: ۱۳۲/ ۴۵۸.
۲۳۴. الوسائل ۲۲: ۲۱۶ ابواب العدد ب ۲۰ ح ۱.
۲۳۵. الوسائل ۲۱: ۵۱۹ ابواب النفقات ب ۸.
۲۳۶. الکافی ۶: ۱۱۵/ ۲.
۲۳۷. التهذیب ۸: ۱۹۱/ ۵۵۸.
۲۳۸. الاستبصار ۳: ۳۵۲/ ۱۲۵۸.
۲۳۹. الوسائل ۲۱: ۵۲۳ ابواب النفقات ب ۹ ح ۵.
۲۴۰. الوسائل ۲۱: ۵۲۲ ابواب النفقات ب ۹.
۲۴۱. الوسائل ۲۲: ۲۴۱ ابواب العدد ب ۳۲.
۲۴۲. المفاتیح ۲: ۳۵۴.
۲۴۳. مرآة العقول ۲۱: ۱۹۷.
۲۴۴. الکافی ۶: ۱۱۰/ ۲.
۲۴۵. التهذیب ۸: ۱۹۱/ ۵۶۰.
۲۴۶. الاستبصار ۳: ۳۵۳/ ۱۲۶۳.
۲۴۷. الوسائل ۲۲: ۲۲۶ ابواب العدد ب ۲۶ ح ۳.
۲۴۸. الکافی ۶: ۱۱۱/ ۴.
۲۴۹. التهذیب ۸: ۱۶۲/ ۵۶۴.
۲۵۰. الاستبصار ۳: ۳۵۴/ ۱۲۶۷.
۲۵۱. الوسائل ۲۲: ۲۲۸ ابواب العدد ب ۲۷ ح ۳.
۲۵۲. الکافی ۶: ۱۱۲/ ۱.
۲۵۳. التهذیب ۸: ۱۶۳/ ۵۶۸.
۲۵۴. الاستبصار ۳: ۳۵۵/ ۱۲۷۱.
۲۵۵. الوسائل ۲۲: ۲۲۸ ابواب العدد ب ۲۸ ح ۱.
۲۵۶. الکافی ۶: ۱۱۲/ ۲.
۲۵۷. الوسائل ۲۲: ۲۲۸ ابواب العدد ب ۲۸ ح ۲.
۲۵۸. الشرائع ۳: ۴۶.
۲۵۹. الکافی فی الفقه: ۳۱۳.
۲۶۰. الکافی ۶: ۱۱۲/ ۱.
۲۶۱. الوسائل ۲۲: ۲۲۸ ابواب العدد ب ۲۸ ح ۱.
۲۶۲. حکاه عنه فی المختلف: ۶۱۴.
۲۶۳. التهذیب ۸: ۱۶۴/ ۵۷۱.
۲۶۴. الاستبصار ۳: ۳۵۵/ ۱۲۷۴.
۲۶۵. الوسائل ۲۲: ۲۳۱ ابواب العدد ب ۲۸ ح ۱۰.
۲۶۶. التهذیب ۸: ۱۶۴/ ۵۷۰.
۲۶۷. الاستبصار ۳: ۳۵۵/ ۱۲۷۳.
۲۶۸. الوسائل ۲۲: ۲۳۱ ابواب العدد ب ۲۸ ح ۹.
۲۶۹. الوسائل ۲۲: ۲۳۱.
۲۷۰. الحدائق ۲۵: ۵۴۲.
۲۷۱. المسالک ۲: ۵۶.
۲۷۲. الکفایة: ۲۰۸.
۲۷۳. المفاتیح ۲: ۳۵۲.
۲۷۴. التهذیب ۸: ۱۶۵.
۲۷۵. التهذیب ۸: ۱۶۵/ ۵۷۲.
۲۷۶. الاستبصار ۳: ۳۵۶/ ۱۲۷۵.
۲۷۷. الوسائل ۲۲: ۲۳۲ ابواب العدد ب ۲۸ ح ۱۲.
۲۷۸. الروضة ۶: ۸۴.
۲۷۹. المسالک ۲: ۵۶.
۲۸۰. التنقیح الرائع ۳: ۳۵۸.
۲۸۱. المسالک ۲: ۵۶.
۲۸۲. المفاتیح ۲: ۳۵۲.
۲۸۳. الکافی ۶: ۱۱۲/ ۶.
۲۸۴. التهذیب ۸: ۱۶۳/ ۵۶۶.
۲۸۵. الاستبصار ۳: ۳۵۴/ ۱۲۶۹.
۲۸۶. الوسائل ۲۲: ۲۳۳ ابواب العدد ب ۲۹ ح ۱.
۲۸۷. نهایة المرام ۲: ۱۲۴.
۲۸۸. المسالک ۲: ۵۶.
۲۸۹. الکفایة: ۲۰۸.
۲۹۰. الحدائق ۲۵: ۵۴۵.


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۸۳-۳۵۰.   


تصنيفات هذه المقالة : لواحق الطلاق | الطلاق





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار