الاعتداد من حين الطلاق [تعديل] وتعتدّ المطلّقة من حين الطلاق مطلقاً حاضراً كان المطلِّق أو غائباً إجماعاً في الأوّل، وعلى الأظهر الأشهر في الثاني؛ للصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح : في الغائب إذا طلّق امرأته: «أنّها تعتدّ من اليوم الذي طلّقها»[۱][۲][۳][۴].
اعتبار معرفة الزوجة بوقت الطلاق [تعديل] وإطلاقه كغيره إمّا ظاهر فيما إذا عرفت الوقت الذي طلّقت فيه بالبيّنة الشرعية أو القرائن القطعية. أو مقيّد به؛ للصحاح المصرِّحة بذلك، المعتضدة بفتوى الطائفة ، منها الصحيح: عن المطلّقة يطلّقها (زوجها) فلم تعلم إلاّ بعد سنة؟ قال: «إن جاء شاهدا عدلٍ فلا تعتدّ، وإلاّ فلتعتدّ من يوم يبلغها»[۵][۶][۷][۸]. وإطلاقه كالصحيحين الآخرين[۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴] يقتضي الاعتداد من يوم البلوغ مطلقاً، ولو حصل القطع بتقدّم الطلاق عليه يوماً أو أزيد.
اعتبار اليقين في الوقت [تعديل] وربما يقيّد بصورة احتمال وقوع الطلاق فيه لقرب المسافة ونحوه، وأمّا مع انتفائه وتيقّن سبق الطلاق يوم البلوغ فتعتدّ بالمتيقّن سبقه وتتمّه بالملتحق به، ويكون المراد حينئذٍ من الاعتداد يوم البلوغ البناء عليه ولو باحتساب ما سبقه جزءاً من العدّة ، وليس المراد جعله ابتداءها. وهو غير بعيد، إلاّ أنّ المصير إلى الإطلاق أحوط ، وفاقاً لظاهر الماتن في الشرائع [۱۵].
وخلاف الحلبي [۱۶] هنا بالمصير إلى لزوم الاعتداد من حين البلوغ كالوفاة بعد الثبوت شاذّ، ومستنده من أنّ العدّة عبادة فتفتقر إلى نيّة مع ما فيه من المنع، فيه اطراح للصحاح.