انفراد النساء في الشهادة [تعديل] وأمّا لو انفردن عنه كالمرأتين فصاعداً فلا تقبل شهادتهن في الديون قطعاً، إذا لم تصل إلى حدّ الشياع المفيد للقطع، أو الظن القوي المتاخم له على احتمال قوي، ولم يضم إليها اليمين أيضاً.
←←الاستدلال بالروايات وهو الأصح؛ للصحيحين، في أحدهما: «أنّ رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله تعالى أنّ حقه لحق»[۳۱][۳۲][۳۳][۳۴][۳۵].
وفي الثاني: «إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز»[۳۶][۳۷][۳۸][۳۹][۴۰].
ولا معارض لهما من النصوص أصلاً، والأصل مخصَّص بهما، لصحة سندهما، واعتضادهما بالشهرة جدّاً، بل في الدروس ذكر أنّ القول الأوّل متروك[۴۱]، مشعراً بدعوى الإجماع على هذا، كما مر عن صريح الخلاف[۴۲].
فما في التنقيح من أنّهما نادران لا يعارض بهما الأدلة المتكاثرة، مع أنّ الثاني مقطوع الوسط[۴۳] ظاهر الفساد؛ إذ الندرة إن أُريد بها بحسب الفتوى فقد عرفت فتوى أكثر أصحابنا بهما، وبه اعترف هو أيضاً سابقاً، وإن أُريد بها بحسب الرواية فأوضح حالاً في الفساد؛ لكونهما مرويين في الكتب الأربعة المشهورة وغيرها من الكتب الاستدلالية، وظاهر الكليني والصدوق (رحمهماالله) الإذعان بهما، سيّما الثاني منهما.
وقطعُ وسط الثاني الذي ذكره ليس في محلّه؛ لأنّه مروي في الفقيه بدونه، وإنّما هو في سنده في التهذيبين ، ومع ذلك فليس بقطع يقدح؛ إذ هو بهذا العنوان: حدّثني الثقة عن أبي الحسن (علیهالسّلام) . ومثله يعدّ من الصحيح وحجّةً على الصحيح، كما برهن في محله مستقصى، وعلى تقدير تسليم القدح به بتوهم الإرسال فهو مجبور بالموافقة للصحيح الآخر وعمل أكثر الأصحاب .
وما ذكره من الأدلة المتكاثرة على خلافهما لم أقف عليها، ولا ذكر هو ولا غيره شيئاً منها عدا الأصل الذي قدّمناه، وقد عرفت وجوب تخصيصه بهما.